الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

النيابة الإدارية تحيل أخصائي تمريض ببورسعيد للمحاكمة التأديبية العاجلة

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت النيابة الإدارية برئاسة المستشار عدلي جاد، بإحالة أخصائي تمريض بمستشفى السلام ببورسعيد للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ وذلك علي خلفية استيلائه على مبالغ مالية من المرضى حال تقديمه الخدمات الطبية داخل غرفة الطوارئ بالمستشفى.

وحصلت "البوابة نيوز" على مذكرة إحالته للمحاكمة التأديبية والتي نصت علي أنه وبوصفه السالف لم يؤد العمل المنوط به بدقة، وخالف أحكام القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المالية المنفذة لها، وخرج على مقتضيات واجبات وظيفته، ولم يحافظ على كرامة وظيفته وحسن سمعتها وظهر بمظهر غير لائق لأعمال وظيفته بأن طلب من أحد المواطنين داخل غرفة الطوارئ إعطاءه 200 جنيه نظير قيامه بقياس الضغط والسكر لنجله المريض، قبل حضور دكتور الطوارئ وإجراء الكشف الطبي عليه.

وبناء عليه يكون المخالف المذكور قد ارتكب المخالفة الإدارية والمالية المنصوص عليها بالمادتين 57 و58 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والمادتين 1/149 و3 و9 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 وبالمادة 1/1 من القانون رقم 19 لسنة 1959 بشأن سريان أحكام قانون النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية على موظفى الهيئات والمؤسسات العامة والمادة 13 من القانون رقم 61 لسنة 1963 وبالمواد أرقام 146 و147 و150 و152 و153 من لائحتة الموارد البشرية للعاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2020 والمادة 13 من القانون رقم 61 لسنة 63 بشأن الهيئات العامة والمادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1959 بشأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على العاملين بالهيئات العامة.

وطلبت النيابة من المستشار رئيس المحكمة التأديبية ببورسعيد تحديد أقرب جلسة لمحاكمة المذكور بهاتين المادتين وبالمادتين 61، 62 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون81 لسنة 2016 والمادة 14 من القانون 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية، والمحاكمات التأديبية والمعدل بالقانونين رقم 117 لسنة 1981 و12 لسنة 1989 وبالمادتين رقمی ( 15 | اولا)، (1119) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1984.