الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

«حضرة العمدة» يلقي الضوء على جريمة الابتزاز.. ما هي عقوبته في القانون؟ وكيف تحصل الضحايا على حقوقهن؟

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد رمضان هذا العام 2023 مجموعة من الأعمال الدرامية المميزة، التي تهدف إلى تقديم مشكلات وقضايا التي تمس المجتمع المصري، تحديدًا المرأة، حيث يعرض حاليًا مسلسل «حضرة العمدة» وتجسد دور البطولة الفنانة روبي، من تأليف الكاتب الكبير إبراهيم عيسى، إخراج عادل أديب، إنتاج الشركة المتحدة ومجموعة فنون مصر.

ألقى مسلسل «حضرة العمدة»، الضوء على أهم القضايا التي تواجه المرأة وهى جريمة الابتزاز، ويتعرض لها كثير من المواطنين أيضًا بشكل مباشر، وتتسبب لهم في أزمات ومشكلات حيايتة عديدة، وهي جريمة نص القانون عليها وعقوبتها.

عقوبة الابتزاز

نصت المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه «لكل من علم بوقوع جريمة، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها»." 

نصت المادة ٣٢٥ من قانون العقوبات على أنه «كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سندًا مثبتًا أو موجدًا لدين أو تصرف أو براءة أو سندًا ذا قيمة أدبية أو اعتبارية أو أوراقًا تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو أكره أحدًا بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالسجن المشدد». 

نصت المادة 326 من قانون العقوبات على أنه «كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس. ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين»، كما نصت المادة 327 من قانون العقوبات على أنه «كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشه بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن، ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيًا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه». 

أما المادة 375 مكررًا من قانون العقوبات فقد نصت على أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها».

الابتزاز

أكد المجلس القومي للمرأة، أن الابتزاز هو التعبير الدارج لجريمة التهديد والمقصود هنا استعمال القوة أو العنف للحصول على المنفعة، وقد يكون ذلك بغرض الحصول على المال أو بطلب القيام بعمل مخالف للقانون أو منافي للأخلاق أو لأي شئ أخر، وغالبًا ما يكون ضحايا تلك الجرائم من النساء أو الأطفال أو حتى كبار السن. 

وأوضح المجلس، أنه قد يكون التهديد شفهيًا أو مكتوبًا، وقد يكون بإستخدام الهاتف أو إلكترونيًا عن طريق إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، وعادة يتم ذلك باستخدام المعلومات أو البيانات التي يعلمها الجاني أو التي يتم الحصول عليها من الضحايا سواء برغبتهم أو رغمًا عنهم، فقد يقوم الجاني بمساومة الضحية بالتشهير بها أو بنشر صور أو تسجيلات لها إن لم تستجيب لطلباته إشباعًا منه لحاجة نفسية أو مادية. 

وأضاف المجلس أن هذه الجريمة تمثل اعتداءًا صارخًا على العديد من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون وعلى رأسها الحق في السلامة وحرمة الحياة الخاصة والشعور بالأمان، لذلك فقد جَرم القانون تلك الأفعال وحدد لها عقابًا رادعًا، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بالعقاب القانوني لهذه الجريمة فإنه يعاقب الجاني في جريمة التهديد بعقوبة شديدة قد تصل إلى السجن المشدد الذي لا يقل عن ثلاث سنوات ولا يزيد على خمسة عشر عامًا، وقد تكون العقوبة هي الحبس الذي لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات إذا حصل الجاني على مبلغ من النقود مثلًا، ويكون تقدير ذلك كله للمحكمة بحسب جسامة الفعل الذي ارتكبه الجاني والنتيجة المترتبة على الفعل الإجرامي.

حقوق المجني عليهم 

أكد المجلس، أنه ينبغي العلم بأنه يكفي للإبلاغ عن الجريمة أن يكون الجاني قد هدد الضحية بأي شكل من الأشكال ولو لم تستجيب له مطلقًا، كما أنه لكل من عَلم بوقوع الجريمة أن يقوم بالإبلاغ عن الجريمة، متابعًا أنه يمكن للمجني عليها الحصول على حقها من خلال محاكمة الجاني أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد التقدم بالبلاغ عن الواقعة في أسرع وقت ممكن حتى تتمكن الجهات المعنية باتخاذ شؤونها تجاه الواقعة الإجرامية، ويمكن للضحية تقديم البلاغ إلى النيابة العامة مباشرة أو إلى قسم الشرطة وكذلك عن طريق الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية فيما يخص الجرائم التي تقع عن طريق الإنترنت، كما أن المجلس القومي للمرأة يستقبل طلبات وشكاوى النساء اللاتي قد تعرضن للعنف ويقدم لهن المساعدة اللازمة.