الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

أبرز الحالات التي توجب الانعقاد الطارئ لمجلس النواب.. تعرف عليها

مجلس النواب- تصوير
مجلس النواب- تصوير خالد مشعل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وجهت الأمانة العامة لمجلس النواب، الدعوة لأعضاء المجلس لعقد جلسة طارئة اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك على الرغم من الإجازة البرلمانية.

 ومن المقرر أن يبدأ مجلس النواب الدورة البرلمانية الثالثة في الخميس الأول من شهر أكتوبر، ونصت المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. 

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".

ونصت دعوة الأمانة العامة: «عملًا بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس فقد تقرر دعوة مجلس النواب للانعقاد في جلسة طارئة في تمام الساعة 12 ظهرًا اليوم السبت، وذلك لنظر أمر عاجل».

اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حددت الحالات التي ينعقد المجلس فيها في جلسة طارئة في غير دور انعقاده العادي، وتمثلت أبرز هذه الحالات في الفصل الثاني من الباب الثامن حيث نصت المادة 275 على: "يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر عدد أعضاء المجلس على الأقل. وإذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه".

استقالة رئيس الجمهورية

كذلك الفرع الثالث من الفصل الأول من الباب الخامس الخاص بالإجراءات السياسية البرلمانية، حيث حددت المادة 110 أنه "فى حالة استقالة رئيس الجمهورية من منصبه، يعقد المجلس فورا جلسة سرية عاجلة بناء على طلب رئيس المجلس، لعرض كتاب الاستقالة المقدم من رئيس الجمهورية على المجلس".

خلو منصب رئيس الجمهورية

وكذلك الفرع الخامس الخاص بخلو منصب رئيس الجمهورية حيث نصت المادة 115 على: "يُخطَر رئيسُ مجلس النواب بخلو منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل، أو لأى سبب آخر. وعلى رئيس المجلس أن يدعو المجلس فورا لعقد جلسة خاصة لإعلان خلو المنصب".

إعفاء الحكومة من منصبها أو إجراء تعديل فيها

كما نص الفصل الرابع من الباب الخامس للحديث عن إعفاء الحكومة من اداء عملها وإجراء تعديل فيها، ونصت المادة 128: "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، ويرسل كتابا بذلك إلى رئيس مجلس النواب فى اليوم التالى لصدور قرار الإعفاء, وعلى المجلس أن يناقش قرار الإعفاء فى أول جلسة تالية لورود القرار لاتخاذ ما يراه فى شأنه.

 وفى غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. ولا يكون قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها نافذا إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس".

كما نصت المادة 129: "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.

 وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.

 وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك".

مناقشة إعلان حالتي الحرب والطوارئ

بينما نصت المادة 131 من الفصل الخامس في الباب الخامس على: "يخطر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعاً ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار. 

وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمَد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس.

 وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يُعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له, وتجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع.

وحددت المادة 130 التي تسبقها، أن تكون موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة طبقا للمادة 152 من الدستور، على أن يتم ذلك فى جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى.

المصالح القومية العليا

المادة 286 من الفرع الخامس في الباب الثامن نصت على: "يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه فى جلسة خاصة بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء لتبادل الرأى فى المسائل التى تتصل بالمصالح القومية العليا، أو للاستماع إلى البيانات أو الإيضاحات، فى شأن القرارات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة داخليا أو خارجيا. 

ولرئيس المجلس بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء دعوة كبار الشخصيات من ضيوف الجمهورية، لإلقاء خطاب بالمجلس فى اجتماع خاص يعقده لهذا الغرض دون جدول أعمال".

تعيين رؤساء الهيئات الرقابية

نص الباب العاشر من اللائحة في مادته 342 "يخطِر الرئيس المجلس بترشيح رئيس الجمهورية تعيين أى من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية فى أول جلسة تالية لوروده إليه، ويُدعى المجلس لاجتماع غير عادى فى غير دور الانعقاد لنظر طلب الترشيح، وتصدر موافقة المجلس على الترشيح بأغلبية أعضائه".