الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

خبير قانوني عن المذابح الأسرية: العقوبات تصل إلى الإعدام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف  المحامى أحمد شاهين  بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، عقوبة من يقوم بارتكاب مذابح أسرية

وقال إن قانون العقوبات فى مواده من ٢٣٠ حتى ٢٣٥ واضح، حيث يعرف جريمة القتل العمد والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بأن الشخص الذى يعقد العزم والنية لقتل الشخص مع سبق الإصرار والترصد عقوبته الإعدام شنقاً لتوافر الركنين المادى والمعنوى.
وأكد «شاهين» أن غياب الثقافة والوازع الدينى أحد أهم العوامل التى ساهمت بشكل كبير فى انتشار تلك الجرائم البشعة التى تدل على غياب العقل والقلب وتمثل تجرداً من المشاعر الإنسانية والآدمية، مضيفاً أن الإعلام له دور توعوى مهم فى تقليل مثل هذه الجرائم ببث الفضائل والقيم الأسرية التى نشأنا وتربينا عليها. 
وأشار إلى أن بعض القضاة فى القضايا الأسرية يستخدمون المادة ١٧ من قانون العقوبات نظرا لأنها تعطى القاضى سلطة الرأفة بجانب سلطة العقاب حيث تنص المادة «١٧» من قانون العقوبات المصرى التى تُعد بمثابة رأفه ورحمة حقيقية فى شأن جرائم المحيط الأسرى لأنها تعطى القاضى سلطة استعمال الرأفة فى أقصى درجاتها عندما ينزل القاضى بالعقوبة درجتين عن العقوبة المقررة أصلا حيث تنص على أنه: «يجوز فى مواد الجنايات، إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة، تبديل العقوبة على الوجه الآتى:
١-عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
٢-عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
٣-عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.
٤-عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة شهور.
ولفت المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة إلى تطرق قانون العقوبات فى مواده إلى الأعذار القانونية والظروف التقديرية المخففة للعقاب، وهى حالات يجب على القاضى، أو يجوز له، أن يحكم من أجل الجريمة بعقوبة أخف فى نوعها من المقررة لها فى القانون، أو أدنى فى مقدارها من الحد الأدنى الذى يصيغه القانون، وعلى ذلك، فى تقدير المشرع أن العقوبة التى يقررها قد تكون لحالات خاصة أشد مما ينبغى، ولذلك وضع السلطة للمحكمة فى تقديره من النزول إلى الحد الأدنى للعقوبة، والتخفيف شُرع لتحقيق الملاءمة بين العقوبة وظروف خاصة، ويعد بذلك تمكيناً للقاضى لاستعمال أصوب لسلطته التقديرية، ويقصد بتخفيف العقاب أن يستبدل القاضى العقوبة المقررة قانوناً للجريمة بعقوبة أخف منها نوعاً ما ومقداراً، ويلاحظ أن أسباب التخفيف نوعان هما: «الأعذار القانونية المخففة، والظروف القضائية المخففة»، والفرق بينهما أن التخفيف عند توافر العذر القانونى إلزامى للقاضى، فى حين أنه جوازى عند توافر الظروف القضائية المخففة.
وشرح «شاهين» أن الأعذار المخففة للعقاب حداثة سن المجرم، أو ارتكاب الجريمة ببواعث غير شريرة، أو بناء على استفزاز خطير صدر من المجنى عليه بغير حق، وإذا رأت المحكمة فى جناية أو جنحة أن ظروف الجريمة أو المجرم تستدعى الرأفة، جاز لها تخفيف العقوبة، وأما إذا اجتمع فى الجنحة ظرف مخفف وعذر مخفف، فللمحكمة أن تحكم بالعفو القضائى عن المتهم، وعلى ما تقدم، فإن التخفيف شرع لتحقيق الملاءمة بين العقوبة وظروف وحالات خاصة، ويعد بذلك تمكيناً للقاضى لاستعمال أصوب لسلطته التقديرية، فلا يتغير نوع الجريمة إذا استبدلت المحكمة بالعقوبة المقررة لها عقوبة من نوع أخف، سواء كان لعذر قانونى أو لظروف تقديرية مخففة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 
وأوجبت المادة ٢٣٠ من قانون العقوبات عند انتفاء موجبات الرأفة إنزال العقوبة الوحيدة وهى عقوبة الإعدام لكل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار على ذلك والترصد.
وقال نظراً لكون جرائم المحيط الأسرى نتاج ممارسات وأفكار رجعية نابعة من أفكار شيطانية رجعية فى لحظات غفلة وغياب الثقافة الدينية والأفلام التى تحث على البلطجة والقتل وهى مباحة للكافة والمجتمع أحيانا يرى أن مرتكبها غير مجرم بطبعه، ولكن انزلق به طمعه نحو ارتكابها فبيرتضى بقسط من التسامح فى مجازاة مرتكب مثل هذه الجرائم رأفة بالأسرة والعائلة ككل قبل المتهم ذاته بشخصه.
وتابع : لكن واقعة مذبحة الريف الأوروبى تعد عمدا ليس فيها تهاون وذلك لحالة القاتل النفسية الحسنة ووفقًا للجريمة، فإن عقوبة المتهم هى الإعدام شنقًا بسبب تعمده القتل مع الترصد وفقًا للفقرة الثانية من المادة ٢٣٤٤ من قانون العقوبات وتنص على: «يحكم على فاعل هذه الجناية، أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى».
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
واستطرد شاهين : لكن إذا تعدت درجة الخطورة الإجرامية فى تلك الجرائم الحد الذى يثير الغضب والحنق المجتمعى، فلا يتم اللجوء إلى مادة استعمال الرأفة فلا مناص من تفعيل دور العقوبة المجتمعى لتحقيق الردع العام الجمعى بإنزال العقوبة، وتلك هى «السلطة التقديرية للقاضى، والتى من الطبيعى أن يدخل فيها آراءه الخاصة عن العدالة والصواب والخطأ ومعاييره الأخلاقية والتربوية والتى بالضرورة تختلف من شخص لآخر أو من قاض لآخر، مما يعنى اختلاف الأحكام والعقوبات نظرا لاختلاف الدوائر القضائية - أى هيئات المحكمة - لا القانون.

كانت إحدى المزارع فى منطقة الريف الأوروبى فى مدينة الشيخ زايد قد شهدت واقعة مأساوية، حيث لقى خفير ٥٤ عامًا، ونجلته الأولى تبلغ من العمر ١٧ عامًا، ونجلته الثانية ٢٧ عامًا، وطفلان من أحفاده ولد ٥ سنوات، وبنت ٦ سنوات حتفهم، وسط ظروف غامضة حول ملابسات الواقعة ومن الذى ارتكب هذه الجريمة البشعة.