الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

الفصل فى دعوى عدم دستورية التعويض عن أضرار بطلان العقود 4 سبتمبر

ارشيفيه
ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 4 سبتمبر، للفصل في دعوى عدم دستورية المادتين 136 و222 من القانون المدني فيما يخص التعويض عن الاضرار الناجمة عن بطلان العقود. 

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 4 لسنة 40 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادتين 136 و222 من القانون المدني، فيما يخص التعويض عن الضرر الأدبي في بطلان العقود. 

وتنص المادة 136 على أنه إذا لم يكن للالتزام سبب، أو كان سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب، كان العقد باطلا.

 وتنص المادة 222 على أن يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق، أو طالب الدائن به أمام القضاء. 

ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عمّا يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب.