السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

"السجيني": تطبيق قانون السايس مخالف.. ولم ينص على إلزامية سداد 300 جنيه

السجيني
السجيني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن تطبيق قانون إنتظار المركبات المعروف إعلاميا بـ«السايس» فى الشوارع ببعض الأحياء جاء مخالفا لفلسفة ونصوص القانون،  حيث إن القانون لم ينص على التوجيه بالتعاقدات الفردية مع أفراد أو أشخاص ولا ينص على إلزامية سداد المواطن ٣٠٠ جنيه كما أشيع خلال الأيام السابقة.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، مساء اليوم الأربعاء، مؤكدا أنه تم التواصل المباشر فور علم لجنة الإدارة المحلية بهذه الممارسات و التعاقدات مع وزير  التنمية المحلية و تم الاتفاق بتنفيذ توصيات لجنة الادارة المحلية الصادرة بجلسة قياس أثر التطبيق و التى عقدت منذ شهرين  بحضور قيادات تنفيذية من عدة محافظات و التى اتضح  فيهامن خلال العرض  أن هناك اجتهاد و ارتجال  بعيد كل البعد عن مبتغى و فلسفة القانون .

وفى ضوء ذلك قامت اللجنة فورا بتوجيه وزارة التنمية المحلية بأهمية وسرعة عقد ورشة عمل مكثفة لسكرتيري عموم ورؤساء لجان ادارات تنظيم المركبات بالشوارع ومديري المواقف والساحات بالمحافظات التى سيتم البد فى تطبيق القانون بها.
ولفت إلى أنه يجب أن يتفهم الجميع أن التعاقد مع أفراد سواء مستفدين بالانتظار او منظمين يؤدى إلى مشاكل و مشاحنات، لان الشوارع هى ملكية عامة لا يجوز تخصيصها لفرد دون الاخر، وأن فى كل بلدان العالم الجهة الإدارية تقوم بالترخيص لكيان اقتصادى صاحب ملاءة مالية و خبرة فنية وفقا لشروط عامة و خاصة، وأن هذا الكيان بدوره يلتزم بإدارة و نظافة و تطوير و تخطيط المكان، وأن  الأشغال يكون وفقا لأولية الأشغال الوقتى للمكان.

وتابع: بمعنى أوضح أنه لا يوجد شئ اسمه أرخص لفرد باسمه مبيت لمدة شهر،  قائلا:" أكرر هذا مخالف للقانون ... العبرة باولوية الأشغال الوقتى و الزمنى للمكان  و ليس باولوية الترخيص للفرد" .
وأكد أن الأمر الأخر فى أن القانون نص على أن المعنى بانتقاء الشوارع وفقا لاعتبارات علمية و اجتماعية و هندسية و مرورية و اقتصادية و أمنية هى اللجنة العليا أو لجنة التنظيم و التى تضم ممثلين من وزارة الداخلية،  وبالتالي ليس من صلاحية رؤساء الوحدات الطرح إلا من خلال الاجازة و التصديق من اللجنة المشار إليها بالمادة ٣ بالقانون.