رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

حماية المستهلك: 200 ألف جنيه غرامة ضد شركة كبرى للتطوير العقارى

الدكتور أحمد سمير
الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قال جهاز حماية المستهلك إنه في خطوة مهمة لتعزيز دور الجهاز في تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق، قضت الدائرة الأولى جنح مستأنف بمحكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 194 لسنة 2020 جنح مستأنف القاهرة وباجماع الآراء بتغريم المدير المسئول عن شركة مارينا سدر للاستثمار مبلغ 200 الف جنيه والنشر في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار والزمته بالمصاريف الجنائية.
واكد الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك أن الحكم قد جاء في ضوء الشكوى الواردة من احد المستهلكين خلال شهر يوليو 2019 والمقيدة برقم 274276 والتى تضرر فيها من قيام الشركة المشكو في حقها بمطالبته بسداد مبلغ 30 الف جنيه كمقابل رسوم لإجراءات نقل ملكية الوحدة اليه.
وأضاف رئيس الجهاز أنه قد تم مباشرة التحقيق في الشكوى واجراء محاولات مع المشكو في حقه لإنهاء الشكوى وديًا دون استجابة من جانبه، وفى ضوء عدم التزام الشركة بازالة اسباب الشكوى فقد تم العرض على مجلس إدارة الجهاز الذى أصدر قراره بالزام المشكو في حقه بنقل ملكية الوحدة العقارية دون تحمل الشاكى أية رسوم أو تكلفة اضافية.
وأشار إلى ان الشركة لم تلتزم بتنفيذ قرار مجلس الإدارة خلال الاجل الممنوح لها مما حدا بالجهاز إلى إحالة الأوراق إلى النيابة العامة ( نيابة قسم أول مدينة نصر ) خلال شهر فبراير2020 والتى أحالتها بدورها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية وقيدت الأوراق برقم 130 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة والتى قضت بالبراءة غيابيًا، الا ان الحكم لم يلقى قبولًا لدى نيابة الشئون المالية والتجارية فقامت بالطعن عليه بالاستئناف أمام الدائرة الأولى جنح مستأنف بمحكمة القاهرة الاقتصادية والتى قيدت الاوراق برقم 194 لسنة 2020 جنح مستأنف، وأصدرت حكمها بقبول استئناف النيابة العامة وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بتغريم المستأنف ضده ثروت عزيز اسكندر المدير المسئول عن شركة مارينا سدر للاستثمار العقارى مبلغ 200 ألف جنيه والنشر في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار والزمته بالمصاريف الجنائية لمخالفته المواد أرقام 1، 15/2، 52، 56/1، 64/1، 74، 75 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.
وقال رئيس الجهاز ان الحكم يسهم في تدعيم حقوق المستهلكين وتعزيز دور الجهاز في تطبيق القانون في مجال العقارات باعتباره الحكم الأول في هذا المجال بعد تعديل قانون حماية المستهلك والنص على تضمين حقوق للمستهلكين في مجال العقارات وافراد عقوبة خاصة لمخالفة تلكم المواد مما يسهم في ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى للبلاد، ويهيب الجهاز بشركات التطوير العقارى ضرورة الالتزام باحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ومراعاة الدقة في الإعلانات الصادرة عنها بشأن المشروعات، والالتزام بكافة الشروط ومواعيد التسليم والمواصفات والرسومات الهندسية.
كما يدعو الجهاز كافة المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز في حالة وجود مايستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي Facebook،الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الأليكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.