الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

الحكومة: تفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بما يدعم استرداد حقوق الدولة، وذلك من خلال عدة ضوابط تشمل قيام الراغب في التصالح، خلال الأجل المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح، مرفقا به كافة الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، وكذا مبلغ جدية تصالح يتم سداده مع تقديم الطلب تحت حساب التصالح.
وبالإشارة إلى أنه بالنسبة لمن سبق له تقديم طلب التصالح وتقنين الأوضاع، ولم يبت في هذا الطلب حتى الآن، عليه أن يسدد مبلغ جدية التصالح المحدد خلال ثلاثين يوما اعتبارًا من 15 يوليو 2020.
وتم الاتفاق على سداد المخالف 25% من قيمة التصالح على المساحة التي تقدم للتصالح بشأنها، بحد أقصى المبالغ المحددة قرين كل مخالفة، طبقًا لما يلي: دفع مبلغ جدية تصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية بقيمة 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى، 40 ألف جنيه للمدن، و10 آلاف جنيه للقرى لمخالفات الردود، كما يشمل ذلك مبلغ جدية تصالح مخالفات الزيادة في سطح غرف السطح، بقيمة 50 ألف جنيه جدية التصالح للمدن، و12 ألف جنيه للقرى، إضافة إلى تحديد قيمة مبلغ الجدية لمخالفات بناء دور السطح بقيمة 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى، كما وافق المجلس على تحديد جدية التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص بقيمة 250 ألف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة، و160 ألف جنيه للمدن، و40 ألف جنيه للقرى، إلى جانب تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به بقيمة 120 ألف جنيه للمدن، و30 ألف جنيه للقرى.
وأوضح المجلس أنه سيتم فحص كل طلب، وفي حالة ثبوت جديته سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، وفقا لأحكام التصالح، وإذا تم قبول الطلب والتصالح، فسيتم في هذه الحالة خصم المبالغ من إجمالي مبلغ التصالح المقرر على مقدم الطلب، وفي حالة رفض طلب التصالح يسترد مقدم الطلب مبلغ الجدية المسدد منه تحت حساب التصالح، ولا يترتب على تقديم طلب التصالح، بالقيم المشار إليها، اي حقوق لمقدم الطلب، في حال رفض طلبه لعدم انطباق أحكام القانون عليه أو لعدم تقديم كافة المستندات والأوراق وسداد الرسوم المطلوبة، أو لأي سبب آخر طبقا لأحكام قانون التصالح ولائحته التنفيذية.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة العاشرة من قانون التصالح، لا يترتب على سداد مبلغ جدية التصالح، أي إلزام على الجهة الإدارية المختصة في شأن قبول الطلب، أو السير في إجراءات التصالح، أو أية حقوق أخرى لمقدم الطلب، مع ضرورة كتابة مقدم الطلب إقرار يتعهد فيه بالقيام باسترداد مبلغ جدية التصالح، حال رفض طلب التصالح المقدم منه، دون أدنى مسئولية على الجهة الإدارية في هذا الشأن، والتنويه إلى أنه في حالة قبول الطلب يخصم هذا المبلغ من مستحقات الجهة الإدارية.