السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

"خطة النواب" توافق على تعديلات أحكام قانون تنظيم التعاقدات

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨.
وقالت المذكرة الإيضاحية للقانون، إنه سبق وصدر قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليها متضمنا في المادة ٩٢ منه بالنص على جواز قيام المتعاقد بالتنازل عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها لأحد البنوك ويكتفي في هذه الحالة بتصديق البنك دون الإخلال بمسئولية المتعاقد عن تنفيذ العقد كما بل يخل قبول نزوله عن المبالغ المستحقة له بما يكون للجهة الإدارية قبله من حقوق.
وقالت المذكرة من شان هذه المادة بصيغتها الحالية استبعاد الشركات المالية غير المصرفية المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمباشرة النشاط في جمهورية مصر العربية من قبول تنازل المتعاقد عن المبالغ المستحقة لها كلها أو بعضها، وبالتالي عدم استفادة المتعاقدين مع الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام القانون المذكور من خدمات التمويل التي تقدمها هذه الشركات ومن بينها شركات التخصيم وشركات التوريق التي تتولى التمويل مقابل المبالغ المستحقة من خلال تخصيم هذه الحقوق أو من خلال إصدار سندات توريق مقابل محفظة المبالغ المالية المستحقة بما لا يتيح مجالات تمويل قد تحتاجها هذه الجهات.
وأضافت المذكرة: طلبت الهيئة إدراج الشركات المالية غير المصرفية المرخص لها من الخيئة مباشرة النشاط حيث تخضع هذه الشركات لإشراف الهيئة طبقا لاحكام القانون ١٠ لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، كما أن عملها يحكمه قانون رأس المال الصادر بالقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢.
وتابعت: تم تضمين المادة الثانية من المشروع إضافة مادة تجيز للجهة الإدارية استثناء وبموافقة الوزير أو المحافظ المختص في الحالات التى تحقق للجهة أهدافها الاقتصادية أو التنموية أو التي تستلزم الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية سرعة إتمامها في توقيت معين أو المرتبطة بسياسات الدولة الاقتصادية ارو الاجتماعية أو البيئية المعلنة من مجلس الوزراء.
وفي غير ذلك من الحالات التي يقدرها الوزير أو المحافظ المختص تقيم اصولها العقارية بمعرفة ثلاثة مقيميين عقاريين نت المقيدين بالهيئة العامة للرقابة المالية أو المعتمدين لدى البنك المركزي ويعد متوسط هذه التقييمات الثلاثة هى القيمة المرجحة لهذه الأصول.
كما تضمنت المادة الآليات التي يتعين على الجهة الإدارية اتباعها حال التباين بين التقييم الأقل والتقييم الأعلى بنسبة تجاوز ٢٠٪‏ وذلك على التفصيل الوارد بالنص.
وتضمن المشروع المرفق في المادة الثالثة منه إضافة فقرة جديدة للمادة ٩٣ من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار اليه بهدف ردع المتهربين من اداء الضرائب والرسوم الجمركية وكذا من صدر بحقه حكم نهائي في احدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والمقيد أسماؤهم في السجل المشار اليه قي المادة ٨٥ من القانون ذاته بحيث يمتنع على الجهات الإدارية الخاضعة لاحكام القانون التعامل مع من صدر بحقه منهم حكم نهائي في احدى هذه الجرائم سواء بشخصه أو بصفته الممثل القانوني لأي من الأشخاص الاعتبارية التي ترغب في التعامل مع الجهة الإدارية وذلك ما لم يرد اليه اعتباره.