الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ الدقهلية يوجه بتنفيذ قرار الإجراءات الاحترازية الجديدة بدءا من الغد

الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لكافة الأجهزة التنفيذية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء التى اتخذها في إطار جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا ابتداء من غدا السبت ولمدة 15 يوما.
وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية قد أصدر القرار رقم 295 لسنة 2020 الخاص بالإجراءات المتخذة غدا السبت لمدة 15 يوما بناء على قرارات مجلس الوزراء حيث يشمل قرار المحافظ في مادته الاولى حظر انتقال أو تحرك المواطنين على جميع الطرق من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأمورو الضبط القضائي.
ونص القرار في مادته الثانية استمرار غلق المتنزهات والمطاعم والاماكن الترفيهية والكازينوهات والملاهى والنوادى الليله والحدائق العامه وإغلاق المقاهي، والكافيتريات، والكافيهات والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يُماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات وكذلك المنشآت السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة (التيك أواي) خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدى اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.
ونص القرار في مادته الثالثة على أن تُغلق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية" أمام الجمهور بدءًا من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.
وشمل القرار في مادته الرابعة تُوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، اعتبارًا من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ درءًا لأي تزاحم بين المواطنين كما شمل في مادته الخامسه استمرار إغلاق جميع الاتديه الرياضية والشعبيه ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية وتعليق العروض التى تقام بدور السينما والمسارح والفعاليات التى تتطلب تواجد آية تجمعات كبيرة للمواطنين بنطاق المحافظه.
وشمل القرار في المادة السادسة من القرار، يستمر تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها المحافظه للمواطنين مثل: خدمات السجل المدني، وتصاريح العمل، والجوازات، ولا يسري ذلك على الخدمات التي تقدمها مكاتب الصحة ومكاتب العمل ومكاتب البريد، وكذلك بعض الخدمات التي تقدمها أقسام المرور والتي يحددها وزير الداخلية، وبعض الخدمات التي يقدمها الشهر العقاري والتي يحددها وزير العدل، على أن تتخذ الوزارات المختصة جميع الإجراءات الصحية الاحترازية اللازمة لحماية العاملين والمواطنين.
وشمل القرار في مادته السابعه استمرار تعليق تواجد الطلاب بمقر المدارس والمعاهد والجامعات أيا كان نوعها وكذلك حظر تواجدهم بأى تجمعات بهدف تلقى العلم تحت أى مسمى وحضانات الأطفال أيا كان نوعها وشملت المادة الثامنه أن يستمر العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020.
وشمل القرار في مادته التاسعه أن يُستثنى من تطبيق حكم المادة الأولى منه جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع، بكافة أنواعها؛ سواء للسوق المحلية، أو للتصدير، أو الطرود، أو مستلزمات الإنتاج، ومركبات الطوارئ، ومركبات نقل الأموال لتغذية ماكينات الصراف الآلي، ومركبات نقل العاملين بالمصانع، أو المخازن والمستودعات، أو الشركات، أو البنوك، ومركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحي.
كما شمل القرار في مادته العاشرة انه يُستثنى من تطبيق حكم المادة الأولى والمادة الثالثة من هذا القرار المخابز، ومحال البقالة، والبدّالين التموينيين، ومحال الخضروات والفاكهة، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية، وأسواق الجملة على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الانتقال، والتحرك على استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور، وجميع المصانع والمخازن، والمستودعات، ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها، والموانئ، والمستشفيات، والمراكز الطبية، والمعامل الطبية، والمستودعات، والمخازن الجمركية، وماكينات تزويد المركبات بالوقود ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود، وجميع وسائل الإعلام.
ويُستثنى كذلك من تطبيق حكم المادة الأولى من القرار خدمات طوارئ شركات الكهرباء، وقطاعات توليد الكهرباء، وخدمات طوارئ شركات الغاز، وخدمات طوارئ شركات المياه، ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه، وخدمات مشغلي شبكة المعلومات الدولية وشبكات الاتصالات، ومراكز الخدمة والمبيعات التابعة لشركات الاتصالات، وتطبيقات المشتريات الإلكترونية ومستودعاتها، وبطاقات الصراف الآلي، والتخليص الجمركي، ولجان تسويق الأقماح، وجميع خدمات توصيل المأكولات والمشروبات، والبضائع للعملاء؛ سواء كان الطلب عن طريق التطبيقات الإلكترونية أو غيرها، والعاملين بأي من هذه الأنشطة المستثناة، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.
كما شمل القرار في مادته الحادية عشر انه تسرى احكام المواد السابفه اعتبارا من بداية يوم السبت الموافق 30 مايو الحالى ولمدة 15 يوما وشملت المادة الثانية عشر أن يلتزم العاملون والمترددون على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بإرتداء الكمامات الواقية، وذلك لحين صدور إشعار آخر.
وشمل القرار في مادته الثالثة عشر أن يستمر العمل بقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي: (606) لسنة 2020 بشأن تعليق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين، و724 لسنة 2020، بشأن تعليق العروض التي تقام في دور السينما والمسارح كما يستمر العمل بالكتب الدورية والتعليمات الصادرة بشأن تطبيق أحكام قرارات رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس "كورونا" المستجد، و852 لسنة 2020 بشأن استمرار حظر انتقال أو تحرك المواطنين في بعض الأوقات وببعض الإجراءات الأخرى استكمالا لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين، ورقم 939 لسنة 2020 بشأن استمرار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس "كورونا" المستجد، وكذلك رقم 1024 لسنة 2020 بشأن حماية المواطنين من أية تداعيات محتملة للفيروس، بما لا يتعارض مع أحكام القرار الماثل.
وشمل القرار في مادته الرابعة عشر أنه على جميع الأجهزة التنفيذية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.