الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

ننشر ضوابط الإعفاءات الجديدة المقررة لطلاب المدارس

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار رقم 45 لسنة 2020 بشان ضوابط الإعفاءات المقررة للطلاب أبناء الشهداء وضحايا ومصابي ومفقودي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
ووفقا للجريدة الرسمية، جاءت القرارات كالتالي:
المادة الأولى: تسري أحكام هذا القرار على جميع المدارس سواء أكانت رسمية:(تعليم عام _تعليم فني) ام خاصة تطبق المناهج المصرية أو تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) وكذا المدارس المصرية اليابانية، مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا واية نوعية أخرى مستجدة من المدارس التي يصدر قرار بإنشائها أو تحصل على ترخيص من وزارة التربية والتعليم الفني
المادة الثانية: يتم إعفاء الطلاب أبناء الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية واسرهم بكافة المدارس مما يلي:
أولًا المتقدمون والمقيدون بالمدارس الحكومية بجميع انواعها:
مقابل الاشتراكات، مقابل الخدمات الإضافية، الأنشطة الطلابية، مقابل اشتراك الرحلات، مجموعات التقوية المدرسية، 
بشرط التقيد بالمربع السكني والالتحاق أو التحويل بتلك المدارس
وشروط التحويل من المدارس الخاصة الخاصة إلى المدارس الحكومية، والعكس، وفي أي وقت خلال العام الدراسي
ثانيًا:المتقدمون والمقيدون بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)
كافة الإعفاءات الواردة في البند اولًا
مقابل خدمات التجريب.

شرط الكثافة المقررة عند التحويل من وإلى المدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات.

رابعًا: المتقدمون والمقيدون بالمدارس الرسمية الدولية:
كافة الإعفاءات الواردة في البند اولًا
إجمالي المصروفات الدراسية بكافة انواعها
شرط الكثافة المقررة عند التحويل من وإلى المدارس الرسمية الدولية
على ان يتم منحهم مجانًا اية وسيلة تعليمية تسلم لزملائهم من الطلاب
خامسا: المتقدمون والمقيدون بالمدارس الخاصة (عربي _لغات)، والمدارس التابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية:
كافة الإعفاءات السابقة في البند أولًا
إجمالي المصروفات الدراسية بكافة انواعها وذلك دون أن تحتسب ضمن النسبة المقررة للإعفاءات بنسبة (5٪)الواردة بنص المادة (37) من القرار الوزاري رقم 420 لسنة.
2014
- شرط الكثافة المقررة للمدرسة، عند الالتحاق أو التحويل بشرط استيفاء سن القبول المقررة قانونا.
المادة الثالثة: يتحمل حساب رعاية الطلاب الأيتام وأبناء الشهداء بالمدرسة، والإدارة التعليمية، والمديرية، والإدارة العامة للتربية الاجتماعية، والرسوم المقررة بقوانين لجميع الطلاب المشار إليهم، والملحقين بالمدارس المذكورة بهذا القرار.
المادة الرابعة: تستثني أرامل الشهداء والضحايا والمفقودين، وكذا المصابين نتيجة العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من قواعد الندب والنقل، بحيث يتم إلحاقهم بالعمل في أقرب مكان لمحل إقامتهم، ويتم منحهم الإجازات المقررة قانونًا بدون مرتب _دون قيد _حال طلبهم.
المادة الخامسة: يدرج أرامل وامهات وآباء الشهداء والضحايا والمفقودين وكذا المصابين نتيجة العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، ضمن الفئات أصحاب الأولوية في الترشح للبعثات التعليمية، والإعارات الخارجية، بعد إستيفاء باقي الشروط المقررة بالقانون، والقرارات الوزارية المنظمة.
المادة السادسة: يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم ٢٨٢ لسنة ٢٠١٧ بشأن الإعفاءات المقررة لأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة، والقضاة، اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار.