الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

"الإداري" تقضي بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات مركزي شباب الإمامين والتونسي

مجلس الدولة
مجلس الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
حكم محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية برئاسة المستشار فتحي توفيق رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رأفت عبد الحميد، وحامد محمود المورالي نائبي رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، في الدعوى رقم 3147 لسنة 73 ق المقامة ضد مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، بإلغاء قرار الجهة الإدارية بإعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة مركز شباب الإمامين والتونسي التي تمت بتاريخ 11 أكتوبر 2018
وأكدت المحكمة، أنه ليس من وظيفة مديرية الشباب والرياضة تزكية أحد المرشحين وإلزام الهيئة تحت وصايتها بمخالفة أحكام القانون أو تهديد الهيئة الشبابية بأية وسيلة كانت من الوسائل التي مكنها القانون لها، وإلا عُد ذلك منها انحرافا بينا عن تحقيق المصلحة العامة.
وأوضحت أنه لكل قرار إداري مقصدان أحدهما خاص وهو الذي حدده القانون أو يستفاد من طبيعة الاختصاص، ومقصد آخر عام هو تحقيق المصلحة العامة، وتختلف درجة تحديد الهدف من حالة إلى أخرى، وفى حالة عدم استهداف القرار للمصلحة العامة فإن عيب عدم المشروعية يكون، بحسب الظاهر ـ جزاء وفاقا للقرار، وكذلك في حالة ما إذا تبين للمحكمة انحرافه عن الهدف المخصص له.
وكان مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة بكتابه رقم 2676 المؤرخ وبتاريخ 8/ 10 /2018 والمرسل إلى مركز الشباب المشار إليه، ألزم مجلس إدارة مركز شباب الإمامين والتونسي بقبول أوراق ترشيح هاني سعد عبد الرحمن، بعد فوات كافة المواعيد السابقة وبعد قفل باب تلقي طلبات الترشيح، ثم أردف بخطابه تهديدا لمجلس إدارة مركز الشباب المذكور بإبطال الجمعية العمومية المزمع انعقادها يوم 11 /10/ 2018 لإجراء الانتخابات في حالة عدم قبول أوراقه، وإنما كذلك ألزمهم بقبول اشتراكاته السابقة بعد فوات المواعيد المقررة.
وجاء في حيثيات الحكم، إنه من المقرر أن لكل قرار إداري مقصدان أحدهما خاص وهو الذي حدده القانون أو يستفاد من طبيعة الاختصاص، ومقصد آخر عام هو تحقيق المصلحة العامة، وتختلف درجة تحديد الهدف من حالة إلى أخرى، وفى حالة عدم استهداف القرار للمصلحة العامة فإن عيب عدم المشروعية يكون ـ بحسب الظاهر، جزاء وفقا للقرار.
وكذلك في حالة ما إذا تبين للمحكمة انحرافه عن الهدف المخصص له، وقد منح القانون لرجل الإدارة مكنات خطيرة فيما تملكه الجهة الإدارية تجاه الهيئات الشبابية.