رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

تفاصيل مناقشة تعديلات قانون الإرهاب بالبرلمان

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور على عبدالعال من حيث المبدأ على تعديلات بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وشملت التعديلات تعريف الكيان الإرهابي، والتى شهدت نقاشا واسعا حول ادراج وسائل الإعلام بشتى أنواعها في تعريف الكيانات الإرهابية.
وأكد الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس أن هناك شبهة عدم دستورية في صياغة هذه المادة، والأفضل هو تفاديها بحذف هذا النص، وهذا القانون مؤقت وتحفظى ويعالج فترة معينة ما بين القبض على الإرهابى وحتى صدور الحكم.
وقال النائب علاء عابد: "القنوات الفضائية عبارة عن شركات وتصريح ورخصة، وبالتالى لا مانع من حذف التعريف المحدد في صدر المادة، ولاسيما أن صياغة النص بوضعه القائم تخل بحقوق الإنسان".
ورد الدكتور على عبد العال قائلا: "هذا النص له حساسية معينة فالقنوات الفضائية سواء كانت مسموعة أو مرئية، لا حاجة لإدراجها داخل القانون، وحرية الإعلام نقدرها وبالتالى انتصارا لهذه الحرية والرأى والرأى الاخر في إطار احترام القانون والثوابت يجب حذف هذا النص والنص، لأنه يخل بالمعايير العالمية في هذه القوانين، وكان النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن قد تبنى هذا المقترح ".
وقال النائب مصطفى بكرى إننا نواجه الجيل الرابع من الحروب وقد رأينا ذلك في السوشيال ميديا، ولكن صياغة النص بهذا الشكل يجعلنا أمام مثار التأويل، وبالتالى يجب حذفه والاكتفاء بوصف هذه الكيانات بالمؤسسة باعتبار أن الكيانات الإعلامية تدار من خلال مؤسسات.
وأكد الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس أهمية تفادى هذا اللغط بحذف هذا النص، والذى قد يؤدى لحالة من الغضب ونحن في غنى عن ذلك وفى النهاية لا يجب التصادم مع مواد الإعلام في الدستور.
واقترح النائب ايهاب الطماوى صياغة المادة بحذف القنوات الفضائية سواء ما كان مسموعًا أو مقروءًا أو مرئيًا وكذا المحطات الإذاعية ووسائل أو مواقع التواصل الاجتماعي من تعريف الكيان الارهابى، والاكتفاء بوضع الشركات والاتحادات والتجمعات أيا كان شكلها القانونى أو الواقعى وذلك بهدف مكافحة الإرهاب.
وانتهى النقاش إلى صياغة المادة على النحو التالى: الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات، أو كانت المؤسسة من خلال أشخاص أو شركات، أو مؤسسات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات، أيًا كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالأثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة،أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأية وسيلة كانت، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، ويسري ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية.