أقام أستاذ مساعد جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب بإحدى الجامعات، طعنا بالمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، لإلغاء القرار الصادر عام ٢٠١٨ بمجازاته بعقوبة اللوم، ولرفع الطبيب الطعن مرتين أمام ذات المحكمة، وبالرغم من أنه تم الفصل فيه بالمرة الأولى، إلا أنه أقامه مرة أخرى، مما دعا المحكمة إصدار حكمها، بعدم جواز نظر الطعن لسابقة الفصل فيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وتبين للمحكمة أن الطبيب الجامعي سبق أن أقام الطعن أمام هذه المحكمة عام ٢٠١٨ بهيئة مغايرة ضد ذات الخصم، لإلغاء قرار عقابه، وهو ذات الموضوع، وقد قضت المحكمة في الطعن الأول بشهر سبتمبر عام ٢٠١٩ بإلغاء القرار المطعون فيه، مما يمنع إقامته لطعن آخر أمام نفس المحكمة.
وأكدت المحكمة، يمتنع الخصوم معاودة النزاع في ذات المسألة التي فصل فيها الحكم بقضاء حاسم، لأن اللجوء مرات متعددة بذات الموضوع للقضاء، يؤدي لتأبيد المنازعات وعدم وقوفها عند حد، وهو ما يتنافى مع ضرورة استقرار الأوضاع وتفادى تناقض الأحكام.