الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

"الفتوى" تلزم شركة أسمنت بدفع 201 مليون جنيه لـ"التنمية الصناعية"

مـجلس الـدولة
مـجلس الـدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، النائب الأول لرئيس مـجلس الـدولة، نزاعًا استمر قرابة 13 عامًا، بين إحدى شركات الأسمنت، وهيئة التنمية الصناعية، بإلزام الشركة بدفع مائتي مليون وواحد جنيه، قيمة تقنين خطتها.
وألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، شركة الأسمنت، بدفع مبلغ 201 مليون جنيه، للهيئة العامة للتنمية الصناعية، تطبيقا للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بتاريخ 27 يوليو 2017، فيما تضمنه من دفع المبلغ المذكور، قيمة الخط الخامس، والفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبلغ، وفقًا لسعر الخصم المُعلَن من البنك المركزي، اعتبارًا من تاريخ موافقة صدور قرار لجنة البت، بالموافقة على طلب الشركة، بتقنين خطتها.
واستندت الجمعية، في فتوها إلى نص المادة رقم (101)، من قانون الإثبات، في المواد المدنية، الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968، والتي نصت على أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي، تكون حُجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية".
وشرحت الفتوى، طبقًا لما عُرِضَ عليها من مستندات، أن الشركة المشار إليها أقامت الدعوى رقم 10151 لسنة 65 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، لتبرئة ذمتها من مبلغ 201 مليون جنيه، قيمة المزايدة على ترخيص الخط الخامس للشركة، والفوائد البنكية عن هذا المبلغ، من تاريخ صدور قرار لجنة البت.
وتابعت الجمعية أنه بجلسة 9 مايو 2017؛ أصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى، وجاء في حيثيات الحكم، أن الشركة المُشار إليها طلبت تقنين أوضاع خط التشغيل الخامس لإنتاج الأسمنت، وأن لجنة البت المختصة، وافقت بتاريخ 21 أبريل 2010، على تقنين خط الإنتاج، مقابل خطاب ضمان بقيمة المزايدة، يتم رده للشركة، في حال صدور حكم ببطلان المزايدة، ويتم تسييله لصالح الهيئة، مع تحميل الشركة فوائده القانونية؛ وفقًا لسعر الخصم المعلن، من البنك المركزي، في حالة صدور الحكم النهائي، لصالح الشركة المدعية.
وأضافت، أنه لا سبيل للشركة المدعية، إلا الانصياع لقرار لجنة البت المُشار إليه بدفع وأداء قيمة المزايدة وفوائدها القانونية، على النحو الوارد بالقرار، ولما كان هذا الحكم من الأحكام التي تتمتع بحجية الأمر المقضي، إذ لم تقض المحكمة الإدارية العليا، بإلغائه أو وقف تنفيذه، فمن ثم يتعين إعمال مقتضاه، بحساب سعر الفوائد المستطلع الرأي بشأنها.
وأشارت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن ذلك يتم وفقًا لما ورد بقرار لجنة البت المشار إليها، على أساس سعر الخصم المعلن، من البنك المركزي، بدءًا من تاريخ اعتماد السلطة المختصة، لنتيجة المزايدة التي أجريت في 28 أكتوبر 2007، على منح رخصة تشغيل لخط إنتاج الأسمنت المشار إليه، بحسبانه هو تاريخ نشأة أصل المبلغ المستحق عليه هذه الفوائد، لصالح الهيئة في ذمة الشركة.
وترجع وقائع النزاع إلى كيفية احتساب الفوائد المستحقة على شركة الأسمنت، عن قيمة رخصة الخط الخامس لإنتاج الأسمنت الممنوحة لها، بمحافظة السويس، وما إذا كان يتم احتسابها، وفقًا للنسبة المنصوص عليها، في القانون المدني، أم وفقًا لسعر الخصم المعلن في البنك المركزي.