رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

مجلس الدولة يحظر على شركات السمسرة إجراء معاملات بحساب العميل دون تفويض

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
رفضت محكمة القضاء الإداري " دائرة الاستثمار "، دعوى شركة أوراق مالية لإلغاء قرار هيئة الرقابة المالية، المتضمن إنذارها بازالة مخالفاتها وتسليم عميل ١٧٠ الف جنيه في ضوء ثبوت تزوير إيصالات صرف خاصه به.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نواب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين وائل الشامي، محمد المقدم.
وثبت للمحكمة تقدم عميل بشكوى للهيئة المدعى عليها ضد الشركة المدعية متضررًا من تلاعب الشركة بحسابه، وتنفيذ عمليات سحب على حسابه خلال عام ٢٠٠٨ دون علمه بإجمالي مبلغ ١٧٠ ألف جنية، وبإطلاعه على كشف الحساب اعترض عليه، وطعن بالتزوير على صور إيصالات سحب النقدية بالمبلغ، وحققت النيابة العامة في الواقعة وتبين ثبوت التزوير.
وكانت الشركة تلاعبت على حساب أحد العملاء، وقامت بتنفيذ عمليات سحب على حسابه خلال عام ٢٠٠٨ دون علمه من خلال تزوير توقيعات العميل، مما يؤكد عدم مراعاة الشركة لمصلحة عميلها الشاكى، والاضرار به، وعدم التزامها تجاهه ببذل عناية الرجل الحريص في المحافظة على مصالحه.
ورأت المحكمة، أن قرار الهيئة بإلزام الشركة المدعية قائمًا على صحيح حكم القانون.
واستندت المحكمة على نص المادة ( 243 ) من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية على أن " يحظر على الشركة اتباع أية أساليب في عملها تنطوى على الغش أو التدليس، أو إجراء معاملات على حساب العميل أو باسمه دون إذن أو تفويض منه أو مع تجاوز لهذا التفويض.
وأكدت المحكمة بأن شركات السمسرة المرخص لها ألزمها القانون الالتزام بمبادئ الأمانة والحرص على مصالح عملائها والمساواة بينهم، وعدم تفضيل بعضهم على الآخر، وأن تتأكد من مطابقة العمليات التي تجريها لأحكام القانون والقرارات المنفذة له بحيث لا تنطوي على غش أو نصب أو إحتيال أو مضاربات وهمية، على أن يكون التزامها في هذا الشأن هو الالتزام ببذل عناية الرجل الحريص.