السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

١٠ نوفمبر.. نظر دعوى عدم دستورية تعويض العامل عن إنهاء عقده بقانون العمل

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 10 نوفمبر القادم، لنظر الدعوى الجديدة المطالبة بعدم دستورية نص المادة (122) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008".
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 58 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 122 فقرة 2 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. 
وتنص المادة (122) من قانون العمل على أنه:" إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكافٍ، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرًا من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره المحكمة العمالية عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.
ولا يخل ذلك بحق العامل في باقى استحقاقاته المقررة قانونًا".