السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

قانون المحاماة يثير الجدل رغم إقراره.. سامح عاشور: يتيح للنقابة تحصيل الأتعاب دون وساطة…صلاح سليمان: مميزات وهمية ومادة الحماية لم تقدم جديدًا

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
حالة من الجدل شهدها الوسط القانوني، والتشريعي، خلال الفترة الماضية، حول تعديلات «قانون المحاماة»، فما بين مؤيد، ومعارض خرجت التعديلات من رحم مجلس النواب فى دور الانعقاد الرابع.. ليبقى السؤال قائمًا: «ماذا جنى المحامون من قانون نقابتهم الجديد؟»..
«البوابة نيوز» حاولت خلال هذه السطور الإجابة عن هذا السؤال، حيث أعطى قانون المحاماة الذى أقره مجلس النواب فى دور الانعقاد الرابع لهيئة مكتب النقابة، حق لفت نظر المحامى، وتوقيع عقوبة الإنذار عليه فى حين أن القانون قبل تعديله كان يعطى الحق لمجلس النقابة، كما تضمن تعديل قانون المحاماة فى المادة «٩٩»، إعطاء هيئة مكتب النقابة الحق فى إيقاف المحامى عن مزاولة المهنة، حال إقامة دعوى تأديبية ضد المحامى، ويستمر إيقاف المحامى عن مزاولة العمل لحين الفصل فى الدعوى بعد سماع أقواله، وتضمنت المادة جزءًا جديدًا لم يكن فى القانون قبل ذلك، وهو أنه يجوز للمحامى التظلم لمجلس النقابة خلال ٣٠ يومًا، ولمجلس النقابة الحق فى إلغاء القرار أو يعرض الأمر على الدائرة المختصة بالتأديب للفصل فى القرار والموضوع.

وجاء نص المادة «٩٩» فى القانون الذى أقره البرلمان كما يلى: (٩٩ / فقرتان أولى وثانية): «يجوز لهيئة مكتب النقابة العامة لفت نظر المحامى أو توقيع عقوبة الإنذار عليه، كما يجوز لها أن تأمر بوقف المحامى الذى أقيمت ضده الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطيًا، إلى أن يفصل فى هذه الدعوى وذلك بعد سماع أقواله، ويجوز للمحامى التظلم لمجلس النقابة خلال ثلاثين يومًا، ولمجلس النقابة إما إلغاء القرار أو عرض الأمر على الدائرة المختصة بالتأديب للفصل فى القرار والموضوع، فى حين أن المادة قبل تعديلها كانت كما يلى: ( مادة ٩٩/ الفقرتان الأولى والثانية)، يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامى أو توقيع عقوبة الإنذار عليه، كما يجوز لمجلس النقابة أن يأمر بوقف المحامى الذى رفعت عليه الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطيًا إلى أن يُفصل فى هذه الدعوى.

وشملت التعديلات على قانون تنظيم مهنة المحاماة، زيادة الضمانات فى استقلال مهنة المحاماة، وحصانة المحامى أمام الجلسات، وجهات التحقيق والاستدلال، وتفتيش مكتب المحامى بمعرفة النيابة العامة أو قاضى التحقيق، بالإضافة إلى عدم احتجاز المحامى أو القبض عليه فى غير حالات التلبس عند اتهامه فى أثناء أداء أعمال مهنته، وإن تحقق ذلك يعرض الأمر فورًا على المحامى الأول لنيابة الاستئناف المختصة، وتوسيع قاعدة الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية بما يكفل للمحامى مستوى معيشى يليق بقيمة وقامة المهنة، وكذلك رفع النسبة المقررة لأتعاب المحامى فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بكل درجاتها وهيئات التحكيم.

وتضمنت التعديلات تنظيم معاملة المحامين الأجانب للمرافعة أمام المحاكم المصرية بتطبيق قاعدة المعاملة بالمثل، وتحت إشراف النقابة، وبالتنسيق مع وزير العدل، تنظيم جداول المحامين المصريين المشتغلين بمهنة المحاماة خارج مصر من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التى تقدم لهم، استحداث وإنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والقضائية واعتبارها شرطا من شروط القيد بالنقابة بما يحقق إعلاء شأن المهنة عن طريق التدريب وتأهيل المحامين بما يليق بمكانة ورقى مهنة المحاماة.

وعلق سامح عاشور، نقيب المحامين، على الأمر بقوله: «المادتان ٤٩ و٥٠ من قانون المحاماة، نصتا على عدم جواز القبض على المحامى فى حالات التلبس أمام المحكمة فى جرائم السب، والقذف، والإهانة، وجرائم الجلسات، ثم وسع الدستور تلك الحماية لتكون أمام جهات التحقيق والاستدلال، أثناء ممارسة المحامى لأى من أعمال المحاماة، وتلك الحماية الجديدة تحتاج أن توضع فى قانون المحاماة». وأوضح نقيب المحامين، إن التعديلات تتضمن إضافة فقرة لحماية المحامى أثناء عمله من بلاغات الخصوم ضده، وما يترتب عليه من تحويله للنيابة برفقة موكليه للتحقيق معه، حيث تنص المادة المقترحة على أنه حال توجيه اتهام للمحامى من قبل الخصوم يحرر بشأنه مذكرة للمحامى العام الأول للاستئناف المختص، للتحقيق فيها، دون أن يقبض على المحامي، ويعاق عن ممارسة عمله.

وكشف «عاشور» أن التعديلات تنص على حماية اقتصادية، متمثلة فى إضافة نص يتيح للنقابة تحصيل أتعاب المحاماة، بمعرفتها دون وساطة، وهو ما يحقق فائدة كبرى للمحامين، بدلا من البحث عنها فى وزارتى العدل، والمالية
واضاف: «حرصنا على وضع نص متعلق بأكاديمية المحاماة التى تطبق بدءًا من عام ٢٠٢٢، وسينظم القانون دورها، وستكون الدراسة بها، واجتياز امتحانها شرطا للقيد بالنقابة، إضافة لتحديد مجلس النقابة لأعداد المقبولين سنويا». 

ورغم ذلك، فإن ساحة «قلعة الحريات»، لم تخل من الأصوات المعارضة لتلك التعديلات، حيث أكد صلاح سليمان، عضو مجلس نقابة المحامين، إن الحديث عن أى مميزات للمحامين فى تعديلات قانون المحاماة، هو حديث وهمي، فالمادة التى تتحدث عن حماية المحامى تم تعديلها وتعليمات النيابة واضحة بهذا الشأن، فلم تقدم المادة جديدا، كما أن المادة التى تتحدث عن عدم قبول بعض خريجى الدبلوم الفنى غير فعالة، لأن بعضهم حصل على أحكام نهائية بأحقيتهم فى الالتحاق بالنقابة، وسيتم تنفيذ هذه الأحكام خلال ٦ أشهر
وقال: «بالنسبة لمادة تنقية الجداول، رغم أنى مؤيد للتنقية، إلا أنى أرى أنها نص دعائى لا يمكن تطبيقه، حيث إن القاعدة الدستورية الراسخة هى عدم رجعية القوانين، ويسرى منذ نشره، وليس قبل ذلك، حيث حصل عدد من المفصولين على أحكام بالعودة لجداول النقابة، وكذلك بالنسبة للتعليم المفتوح». وتابع «سليمان»، تصريحاته المعارضة: «لا يمكن أن يكون العالم كله يتجه إلى تعزيز التجربة الديمقراطية، فى حين يقر البرلمان قانون يلغى الإشراف القضائى على الانتخابات، وسيذكر التاريخ ولن ينسى عموم المحامين للدكتور على عبدالعال، ومجلس النواب، تعجيله بقانون يضر بالمحامين، ونأمل من الرئيس عبدالفتاح السيسى التدخل للصالح العام لجموع المحامين برفض التصديق على تعديلات القانون».