الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

اتكلم سياسة.. ننشر نص مشروع قانون الرسوم الجديدة للشهر العقاري.. رئيس البرلمان: تعديلات قانون المحاماة تتعلق بمهنة نبيلة

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تستعرض "البوابة نيوز"، أبرز الأخبار السياسية والبرلمانية، اليوم الاثنين، في النشرة التالية:

ننشر نص مشروع قانون الرسوم الجديدة للشهر العقاري
قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب كمال أحمد، لدراسة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار رسوم التوثيق والشهر، وذلك بعد مطالبات الأعضاء بضرورة الدراسة الشاملة، بعد إتاحة الفرصة لهم للاطلاع.
تضمن مشروع القانون، جداول مرفقة بشأن الرسوم الجديدة؛ حيث نص جدول حرف "أ" الخاص بالمحررات واجبة الشهر أو القيد، على أنه فيما يخص الحقوق العينية التبعية فتم تحديد رسوم رهن العقار برسم نسبى 1% من مبلغ الدين حتى 1000 جنيه وتقدر بنسبة 2% من مبلغ الدين إذا لم يتجاوز قيمته 2000 جنيه ويمثل الرسم النسبى 3% إذا جاوز 2000 جنيه فإذا لم يكن الدين معنيا كان الرسم باعتبار قيمة المرهون وقت الرهن. 
وبشأن حقوق الامتياز، يمثل الرسم النسبى فيها 1% ويؤحذ هذا الرسم عن التجديد على الزيادة فقط على المبلغ الأصلى وملحقاته وعند التجديد يفرض الرسم على الزيادة فقط وفيما يخص قيد اختصاصات الدائن بعقارات مدينة فتكون نسبة الرسم 1% على المبلغ الاصلى وملحقاته وعند التجديد يفرض الرسم على الزيادة فقط.
وتتضمن الجدول أيضا تخصيص 1% رسم على التنازل عن الأولوية في مرتبة الحقوق العينية التبعية وذلك مقابل التنازل إذا صدر بمقابل وإلا يكتفى بالرسم المقرر ورسم الحفظ أما رسم قيد الديون العادية التي على المورث على هامش تسجيل حق الإرث فيخصص نسبة 1% على المبلغ الاصلى وملحقاته.
أما جدول "ب" المعنى بالمحررات غير واجبة الشهر، فحدد نسبة 3% من قيمة المنقول على بيع المنقول أو رده باتفاق المتعاقدين أو لتنازل عنه كما تم تحصيص 3% من قيمة أكبر البدلين بالنسبة للبدل في المنقول فيما خصصت نسبة 2% من قيمة المنقول وقت الأقرار أو التصادق ويتعدد هذا الرسم بتعدد المقرين ما لم يكونوا في حكم شخص واحد وذلك بالنسبة للإقرار للغير بمنقول أو تصادق. 
وبالنسبة لبيع المحال التجارية والصناعية، تم تحديد قيمة الرسم بنسبة 3% من قيمة المقومات المادية والمعنوية للمبيع إذا لم تزد القيمة على 1000 جنيه وتخصيص نسبة 4% إذ لم تجاوز القيمة 2000جنيه و5% إذا لما تجاوز القيمة 3000 جنيه و6% إذا زادت القيمة على 3000 جنيه.
وعن نسبة الرسم المخصصة على هبة المنقول أو الرجوع فيها فنص القانون على تخصيص نسبة 3% من قيمة الموهوب وقت الهبة أو الرجوع وفيما يخص قسمة المنقول قسمة إفراز أو فسخها فتم تحديد قيمة الرسم بـ 2% من قيمة المنقول المقسوم لكن إذا كانت القسمة مقصورة على فرز بعض الحصص مع بقاء الشيوع في الباقى فإن الرسم يؤخذ على قيمة الحصة أو الحصص المفرزة فقط فإذا كان البقاى هو نصيب شريك واحد يحصل رسم عن قيمة المنقول كله بحسب نصيب كل شريك وإذا ظهرت في القسمة زيادة على الأنصبة الاصلية أخذت الزيادة حكم البيع في تقدير الرسم.
وعن نسبة الرسم على الوصية بالعقار المنقول أو الرجوع فيها فتم تحديد نسبة 2% من قيمة المال الموصى به إذا كان معينا فإن كانت الوصية بمال غير معين أو بجزء شائع كان الرسم على قيمة الموصى به باعتبار ما يملكه الموصى وقت صدور الوصية ونص القانون على تحديد نسبة الرسم بقيمة 2% من قيمة المنفعة في المدة إذا كانت معينة وغلا فمن قيمتها في 10 سنوات وذلك فيما يخص وصية بمنفعة عقار أو منقول مدة معينة أو مدى الحياة أو الرجوع فيها.
وحول التصرف في إيجار عقار أو منقول فتم تحديد نسبة الرسم 2% باعتبار الإيجار في مدة التعاقد إذا لم يشترط في المحرر تجديدها أما إن شرط التجديد فإن كانت المدة لاقل من سنة فب اعتبار الأجرة عن مدة واحدة من مدد التجديد.
وفيما يخص إقرار بوديعة فتم الإبقاء عليها حسب النسب السابقة من قيمة الوديعة ونفس الأمر بالنسبة لإقرار بعارية فتم تحديد نسبة الرسم حسب النسب السابقة من قيمة العارية وهو ما أنطبق أيضا على الكفالة بتخصيص النسبة حسب النسب السابقة من قيمة الدين المكفول.
أما إقرار بقبض دين فتم تحديد نسبة 2% من قيمة الدين ما لم يكن الإقرار ضمن الغقرار بشطب الرهن أو التنازل عنه فلا رسم عليه وتم تحديد قيمة الرسم ب2% من قيمة الوديعة أو العارية وذلك بالنسبة لإقرار باسترداد الوديعة أو العارية.
ونص القانون بتحديد نسبة الرسم 2% من قيمة الإبراء وذلك بالنسبة للإبراء من الحقوق أما تقرير النفقة أو سقوطها أو تحملها أو الإقرار بشيء من ذلك إذا كانت مستندة غلى تاريخ سابق فتم تحديد قيمة الرسم بـ 3%.
وعن تحصيل الرسم على كل تصرف أو موضوع لم ينص عليه في هذا الجدول فتم تحديد 2% إذا كانت قيمة المحرر مما يمكن تقديره وإلا فيكتفى بالرسم المقرر وتضمن القانون أيضا تحديد قيمة الرسم المستحقة على عقود الزواج والتصادق بنسبة 2.5% على المائة جنيه الأولى أو 3% على الزيادة إذا كان الصداق مسمى أم إذا كان الصداق غير مسمى فيحصل رسم بحد أدنى قدره 10 جنيهات كما يؤخذ هذا الرسم على قيمة الباءنة "الدوطة" وعلى التزام الزوج بردها وأيضا على قيمة الشبكة أو الهدية التي يقدمها الزوج لزوجته.

رئيس البرلمان: تعديلات قانون المحاماة تتعلق بمهنة نبيلة
قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب: إن التعديلات الخاصة بقانون المحاماة، يتعلق بمهنة نبيلة وهامة وحق من حقوق الإنسان وهو حق الدفاع، باعتبار هذا الحق مقدم على الحقوق الأخرى ويعتبر جزءا لا يتجزأ من مهنة القضاء.
وأضاف عبدالعال، هذا المشروع عرض على اللجنة التشريعية وتم مناقشته فى أكثر من جلسة وأُفسح المجال للمؤيدين والمعارضين، وطبيعة الديمقراطية وجود مؤيد ومعارض، "ونحن نناقش القانون لن أسمح بمحاولات إفساد الجلسة وسأفسح للمؤيد والمعارض الكلمة، وهى تقاليد التزم بها منذ رئاستى للمجلس".
وطالب عبدالعال، بالالتزام بالتقاليد البرلمانية والحوار الهادئ والراقي خلال المناقشة، متابعًا: لن أسمح بانتزاع الكلمة عنوة على الإطلاق، والرأى سيكون للمؤيد والمعارض سيكون له احترامه، علينا احترام بعضنا البعض، والرأى فى النهاية للتصويت بعد الاستماع للآراء باعتباره من المشروعات المهمة التى لا تحتمل المجادلة السياسية التى ينبغى ألا تكون حاضرة إلا فى مكانها الدستورى واللائحى عند مناقشة القانون.

ياسمين فؤاد: تكلفة التدهور البيئي في مصر بلغت نحو 1.1% من الناتج المحلي
أعلنت وزارة البيئة، أن تكلفة التدهور البيئى فى مصر بلغت نحو 1.1% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2013 وفقا لإحصائيات البنك الدولى، لافتة إلى أن التربة الزراعية تفقد خصوبتها مع اختلاط الملوثات بالتربة، ما أدى إلى تملح نحو 32% من أراضى الدلتا، و30% من أراضى الوادى.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، وبمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لعرض برنامج عمل الوزارة، وعلاقة البيئة بالاقتصاد وأثر ذلك على المناخ الاقتصادى والاستثمار ككل، وفقًا لخطة شاملة طويلة المدى وهى رؤية مصر 20/30.
وأكدت الوزيرة أهمية ممارسة الأنشطة الإنسانية والاقتصادية دون استنزاف أو تدمير للموارد الطبيعية والعمل على الحفاظ عليها لهذا الجيل وللأجيال المقبلة للاستفادة منها، وممارسة الأنشطة المختلفة بمراعاة الاستخدام الكفء والذى يمكن من الوصول إلى النتائج المرجوة مع صيانة الموارد والحفاظ عليها بل والعمل على تنميتها سعيا إلى الاستدامة.

برلماني يطالب بتوفير تدريب عملي لطلاب التعليم الفني في الإجازة الصيفية
تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، حول ضرورة توفير فرص للتدريب العملي الإضافي لطلاب المدارس الفنية خلال إجازة الصيف.
وأوضح بركات، ضرورة ألا يقتصر التدريب بالإجازة على الطلاب الذين لم يستوفوا ساعات التدريب العملي المطلوبة لاجتياز السنة الدراسية، بل يتم فتح الباب أيضا لباقي الطلاب، سواء بورش أكثر تطورا على يد خبراء وممارسين من المجال ويتم عقدها بورش المدارس الفنية، أو يتم تنظيم تدريبات عملية لهم بالمصانع ومعايشة الوحدات الإنتاجية على الطبيعة.
وأكد النائب أن التدريب العملي بالتعليم الفني هو مفتاح النجاح، وتخريج عمالة مصرية مدربة يستقبلها سوق العمل بصدر رحب لكفاءتها ويقينها بإمكانية المساهمة في التطوير والارتقاء بالصناعة المصرية.

"الأعلى للإعلام" يطالب وزيرة الصحة بالتحقيق في شكوى ضد المتحدث الرسمي
خاطب الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وزيرة الصحة والسكان، للتحقيق في شكوى الصحفيين المختصين بتغطية أخبار وفعاليات الوزارة في مختلف الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية.
تضمن الخطاب، أن شكوى الصحفيين جاءت بشأن عدد من المشكلات التي تُعيقهم عن القيام بدورهم في نقل الأخبار والمعلومات، تتمثل في عدم تواصل خالد مجاهد، المتحدث الإعلامي للوزارة معهم، وعدم الرد على اتصالاتهم، أو استقبالهم في مكتبه.
وأكد الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن المجلس لديه ما يؤكد صدق الشكوى.