الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

المحكمة الإدارية العليا تنقذ أراضي سيناء

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكدت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة، أن سيناء موقع استراتيجى لمصر وأن الموافقة الرباعية ( الدفاع والداخلية والمخابرات والجهاز الوطنى لتنمية سيناء) شرط جوهرى لتقنين وضع اليد، وأعادت المحكمة 40 فدانا للدولة بشبه جزيرة سيناء لعدم الحصول على موافقات تلك الجهات، كما أكدت على أن موافقة وزير الزراعة على بيع الأرض موافقة معدومة ولا قيمة لها إذ لا ولاية لوزير الزراعة على أراضى سيناء.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حسنى درويش نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين ناصر رضا عبد القادر ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبد العزيز السيد نواب رئيس مجلس الدولة.
وأوضحت المحكمة إن الحكمة التى أرادها المشرع من الحصول على موافقة وزارتى الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة ومجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء، لتملك واضعى اليد على الأراضى التى قاموا بالبناء عليها أو التى تم استصلاحها واستزراعها، تكمن فى تحقيق فكرة الأمن القومى بحسبان شبه جزيرة سيناء ذات موقع استراتيجى لمصر، والمشرع الدستورى بموجب المادة 86 منه جعل الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية يكفلها القانون والدفاع عن الوطن.
قالت المحكمة إن المشرع وضع أحكاما خاصة للأراضى الواقعة فى شبه جزيرة سيناء نظرا لما لها من مكانة متميزة عبر التاريخ القديم والحديث، إذ شهدت أرض سيناء العديد من الأحداث التاريخية أبرزها الحملة الصليبية الأولى ثم افتتاح قناة السويس عام 1869 كما شهدت مراحل طويلة من الصراع العربى الإسرائيلى أهمها العدوان الثلاثى عام 1956 وحرب يونيو عام 1967 وحرب اكتوبر عام 1973 مما يجعلها لها مكانة استراتيجية لدى الدولة وانعكس ذلك على التنظيم القانونى للأراضى التى تقع على أراضيها، فصدر قرار رئيس الوزراء 350 لسنة 2007 بشأن حق الشركات والمنشآت فى تملك الأراضى والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه ،فأجاز للشركات والمنشآت استغلال الأراضى والعقارات الكائنة بشبه جزيرة سيناء عن طريق حق الانتفاع فقط وبالشروط التالية بتوافر عدة شروط أهمها إبرام عقد انتفاع محدد المدة ما بين سنة إلى 99 سنة مع الجهة صاحبة الولاية على الأرض طبقا لطبيعة كل نشاط ويجوز تجديد هذه المدة لمدد مماثلة بالاتفاق والحصول قبل تخصيص الأرض أو إبرام عقد الانتفاع على الموافقات اللازمة من) وزارة الدفاع - وزارة الداخلية - هيئة الأمن القومى - المحافظة المختصة) وتؤول المبانى والمنشآت المقامة على الأرض الممنوحة بموجب حق الانتفاع فى نهاية مدته إلى الجهة الأصلية المالكة للأرض.
وذكرت المحكمة ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء وحظر تملك أو تخصيص العقارات والوحدات للإقامة فيها بالمنطقة، أو منح حق الانتفاع بها سواء للمصريين أو الأجانب في مناطق التنمية إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الجهاز ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة.
واستطردت المحكمة ثم صدر قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 95 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ولم يجز تملك أو تخصيص الأراضي أو العقارات أو الوحدات بغرض الإقامة أو منح حق الانتفاع أو إجراء أي تصرفات بها عقارية أو عينية سواء للمصريين أو الأجانب أو التأجير للأجانب بالمنطقة إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة. ويقع باطلا بطلانا مطلقا أي عقد يبرم على خلاف ذلك.
وأضافت المحكمة أخيرا صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط تملك واضعى اليد على أراضٍ فى شبه جزيرة سيناء فأجاز التملك بموجب هذا القرار لواضعى اليد على الأراضى التى قاموا بالبناء عليها أو التى تم استصلاحها واستزراعها بشبة جزيرة سيناء من الأشخاص الطبيعيين وجعلها لحاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أى جنسيات أخرى، بل ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين وسواء كان الأمر يتعلق بواضعى اليد من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية فقد اشترط توافر شرط جوهرى يتمثل فى موافقة وزارتى الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة ومجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء وموافقة هذه الأجهزة هى القاسم المشترك الذى توافر فى كافة الأنظمة الحاكمة للأراضى التى تقع فى شبه جزيرة سيناء ويقع باطلا بطلانا مطلقا أى عقد يبرم على خلاف ذلك، ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان، أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها، ولا يجوز شهر هذا التصرف.كما جعل التعامل على الأراضى التى تم استصلاحها واستزراعها قبل العمل بأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 المعدل بالقرار بقانون رقم 95 لسنة 2015 سواء كانت من الأراضى الصحراوية أو الأراضى الزراعية القديمة وفقا للشروط الاَتية: ألا تزيد مساحة الأراضى المستصلحة والمستزرعة على مائة فدان للفرد ومائتى فدان للأسرة وتشمل الأسرة الزوجات والأولاد القصر غير المتزوجين دون الإخلال بالحد الأقصى للملكية فى الأراضى الصحراوية الخاضعة للقانون رقم 143 لسنة 1981 وألا تزيد مساحة الأراضى الزراعية القديمة على عشرة أفدنة وأن يتوافر للأرض مصدر رى دائم.
وأوضحت المحكمة أن الطاعن ينازع الحكومة فى الزامها بتحرير عقد بيع له عن الأرض الحائز لها بوضع اليد، الكائنة بمنطقة رأس سدر بجنوب سيناء، ومساحتها 40 فدانًا، استنادًا إلى أنه قام باستصلاحها وزراعتها بأشجار الموالح وزودها بشبكة الرى اللازمة للزراعة، فإنه فى ظل القوانين والقرارات المنظمة لشبه جزيرة سيناء كانت تحظر تملك أراضى وضع اليد التى تم استصلاحها واستزراعه.