الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النقض: الجنايات لها الحق في معاقبة متهمين صدر ضدهم حكم من العسكرية بعدم الاختصاص

 محكمة النقض
محكمة النقض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أرست محكمة النقض مبدأ قانونيا في الطعن رقم 26646 لسنة 85 بجلسة 2018/04/22 على حكم محكمة الجنايات لإدانته المتهمين بجريمتي إحراز سلاح ناري وذخائره رغم سبق صدور حكم من القضاء العسكري ببراءتهما منهما غير مقبول ما دام قد عاقبهما بعقوبة مقررة لجريمة أخرى.

وذكرت الحيثيات، أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة محكمة النقض أن مناط الارتباط فى حكم المادة 32/2 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة ولم يقض بالبراءة فى إحداها أو سقوطها أو انقضائها أو الحكم على إحداها بحكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب، لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامهما بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة المقررة لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدى المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتًا ونفيًا - ولازم ذلك ومقتضاه - أن شرط انطباق إعمال المادة 32 من قانون العقوبات القضاء بعقوبة بمفهومها القانوني للجريمة الأشد فإذا قضى الحكم بغير العقوبة فى الجريمة الأشد ينفك الارتباط الذى هو رهن بالقضاء بالعقوبة فى الجريمة الأشد، ومن ثم فإنه لا محل لإعمال المادة 32 من قانون العقوبات عند القضاء بالبراءة فى خصوص الجريمة الأشد، وبالتالي ينفك الارتباط بما مؤداه وجوب الفصل فى باقي التهم ثبوتًا أو نفيًا.

لما كان ذلك وكان البيِّن من المفردات المضمومة أن المحكمة العسكرية العليا كانت قد قضت بتاريخ 16/5/2011 ببراءة الطاعنين مما نسب إليهما الاتهامين السادس والسابع بقرار الإحالة وهما إحراز كل منهما لسلاح ناري مششخن "بندقية آلية" وذخائر مما لا يجوز الترخيص به، وقضت بإدانتهما عن باقي التهم المسندة إليهم وتم التصديق على ذلك الحكم.

ومن ثم أصبح نهائيًا وأنه لم يُطعن على حكم البراءة بأي طعن من النيابة العسكرية، وإذ طعن المحكوم عليهما على ذلك الحكم أمام المحكمة العليا للطعون والتي قضت بنقض الحكم والإحالة وأعيد محاكمة المحكوم عليهما أمام المحكمة العسكرية العليا ونظرت الدعوى من خلال ما أسند إليهما من اتهامات - عدا تهمتي إحراز سلاح ناري مششخن وذخيرة - لسبق القضاء ببراءتهما منهما.

وقضت بإدانتهما فطعنا عليه للمرة الثانية أمام المحكمة العليا للطعون التي قضت بنقض الحكم وبعدم اختصاص القضاء العسكري ولائيًا بنظر الدعوى، وإذ أحيلت القضية بعد ذلك إلى محكمة جنايات.

وأسند إلى المتهمين جميع التهم السابق إسنادها إليهما أمام المحكمة العسكرية العليا ومن بينهما جريمتي إحراز سلاح ناري مششخن وذخائر السابق صدور حكم ببراءتهما منهما وقد حاز حجية الأمر المقضي، فما كان يجوز إعادة محاكمة الطاعنين عن هاتين الجريمتين مرة أخرى، إلَّا أنه ولما كان البيِّن من الحكم المطعون فيه أنه قد قضى بإدانة الطاعنين بعقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لما أسند إليهم، وكانت هذه العقوبة مقررة للجريمة الأولى وهى الإتلاف العمدى لخطوط الكهرباء، فإن ما يثيره الطاعنين فى هذا الخصوص يكون غير سديد.