الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

حيثيات رفض استبعاد ضياء رشوان من خوض انتخابات الصحفيين

ضياء رشوان
ضياء رشوان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في الدعويين رقمي 32749، 32894 لسنة 73 ق، والمطالبتين بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي للجنة القيد بنقابة الصحفيين بالامتناع عن نقل الدكتور ضياء رشوان لجدول غير المشتغلين بالنقابة، مع ما يترتب عل ذلك من آثار أخصها استبعاد اسمه من الكشوف النهائية للمرشحين على منصب النقيب في الانتخابات المزمع إجراؤها، الجمعة المقبل، بقبول الدعويين شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعين مصروفاته، وأمرت بإحالتهما إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين شريف أبو الخير، فتحي هلال، رأفت عبدالحميد، حامد المورالي ونوح حسين وأحمد جلال زكي ومحمد غيث نواب رئيس مجلس الدولة.
واستندت المحكمة فى حيثياتها قضائها إلى أن المشرع عرف الصحفي المشتغل بأنه من يباشر مهنة الصحافة بصفة أساسية ومنتظمة في صحيفه يومية أو دورية أو وكالة أنباء وأن يتقاضى عن ذلك أجرًا ثابتًا والا يباشر مهنة أخرى، أو أن يكون محررًا في أحد المجالات المشار إليها بالبند (ب) من المادة (6) من القانون، أو أن يكون مراسلًا يتقاضى مرتب ثابتًا وبشرط ألا يباشر مهنة أخرى غير إعلامية.
وتابعت الحيثيات أن المشرع بين من خلال المادتين 19، 20 إجراءات نقل الصحفي من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين بأن يكون بناء علي طلب صاحب الشأن أو بناء على طلب مجلس النقابة يقدم إلى لجنة القيد وذلك إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب يقدمه شخص آخر وذلك في حالة وحيدة وهي ترك العمل في الصحافة، والتي يتعين لتفسيرها والوقوف على مدلولها مع الأخذ في الاعتبار ما أورده المشرع في القانون ذاته في المادتين ( 5/أ و6/أ ) عملًا بمبادئ التنسيق فيما بين النصوص والتي يجب تفسيرها كوحدة واحدة تتكامل ولا تتصادم تكمل بعضها بعضا فلا يفسر بعضها بمعزل عن باقيها لتشكل في النهاية نسيجًا واحدًا متكاملًا يعبر بوضوح ودقه عن الهدف المبتغى منها والعلة التي تُستهدف من ورائها، ومقتضي ذلك ولازمه أنه إذا كان المشرع قد اشترط لقيد الصحفي بجداول النقابة أن يكون صحفيًا محترفًا وهو ما فسرته المحكمة الإدارية العليا بأن يتخذ من العمل الصحفي حرفة له فيتفرغ لها ويعتمد عليها بصفة أساسية كوسيلة لتحقيق دخله، كما استلزم فيمن يعتبر صحفيًا مشتغلًا أن يباشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة بصحيفة يومية أو دورية تطبع في مصر أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية تعمل فيها ويتقاضي عن ذلك أجرًا ثابتًا شريطة ألا يباشر مهنة أخرى، وبناء عليه فإذا كان المشرع في المادة 20 سالفة البيان قد جعل نقل الصحفي من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين هو ترك العمل في الصحافة فإن ذلك يقتضي تفسيرها في ضوء مقصد المشرع منها وهو هجر العمل بمهنة الصحافة والعزوف عنها بصفة أساسية وعدم الاعتماد عليها كمصدر رئيسي لتحقيق الدخل وامتهان مهنة أخرى بصفة أساسية ومباشرة أعمالها والاعتماد عليها كوسيلة لتحقيق دخله.
واختتمت المحكمة أنه ترتيبا على ما تقدم ان النقابة العامة للصحفيين اعلنت عن فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس إدارة النقابة المزمع اجراؤها يوم 1/3/2019، حيث تقدم الأستاذ ضياء يوسف رشوان أحمد (المطعون عليه) بأوراق ترشحه على مقعد النقيب إلى اللجنة المشرفة على الإنتخابات والتي قبلت أوراقه ولما كانت الأوراق المقدمة بالدعويين تفيد استمرار المطعون عليه بالقيام برسالة مهنة الصحافة وذلك بقيامه بمهام مستشار بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام حتى تاريخه، مما لا يتوافر في شأنه قصد الهجر للعمل الصحفي والعزوف عنه ومن ثم ينتفي بحقه سبب نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين، ومن ثم لا يكون هناك ثمة إلزام قانوني على لجنة القيد بالنقابة بإصدار قرارًا بنقل اسم المطعون عليه إلى جدول غير المشتغلين.
ولا ينال مما تقدم صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2017 بتعيين المطعون عليه رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات إذ أن قيام المذكور بشغل تلك الوظيفة لا يمثل بذاته اتخاذه موقفا ينبئ عن انصراف نيته إلى هجر العمل الصحفي، خاصة أن شغل تلك الوظيفة لا يكون بصفة دائمة وإنما هي موقته بطبيعتها، لاسيما وأن القيد بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين ليس هدفًا مقصودًا لذاته فحسب، وإنما هو سبيل مزاولة مهنة الصحافة، ودليل الاشتغال بها، إذ الأصل أن كل من يقيد بهذا الجدول، ويحرص على استمرار هذا القيد أن يزاول هذه المهنة ولو دون انتظام من خلال علاقة دائمة مع صحيفة، أو مؤسسة صحفية، أو وكالة أنباء بعينها، ويجوز للصحفي أن يمارس مهنته مع العديد منها في وقت واحد.
ولما كان المشرع قد اشترط بأن يكون المتقدم للترشح لمنصب النقيب العام ممن لهم حق الحضور للجمعية العمومية للنقابة وهم كافة الأعضاء المقيدين بجدول المشتغلين بها، ومن حيث إنه قد انتهت المحكمة إلى أن المطعون عليه ما زال مقيدًا بجدول المشتغلين بالنقابة ويعمل بمهنة الصحافة علي النحو المبين سلفًا، ومن ثم يكون له الحق في التقدم للترشح علي منصب نقيب الصحفيين بالانتخابات المزمع إجراؤها يوم 1/3/2019، الأمر الذي يكون معه طلب المدعين بحسب الظاهر من الأوراق غير قائم علي سند صحيح من القانون وغير مرجح الإلغاء عند نظر الموضوع، وهو ما ينتفى معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ، ومن ثم تقضى المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون حاجة إلى بحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.