أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، كتابا توضيحيا بشأن التزام الشركات بموافاة الهيئة بالقوائم السنوية تطبيقا لحكم المادة 6 من قانون سوق رأس المال، والمادة 35 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية، 3 أمور فى ضوء القرار وهم، أن الالتزام بإرسال القوائم المالية يكون قبل شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة، وليس قبل شهر من تاريخ الدعوة لانعقاد الجمعية العامة، وأن الإدارة المختصة بالهيئة تتولى فحص القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات عنها، وإخطار الشركة بملاحظات الهيئة- إن وجدت- قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة بوقت كاف، وأن الغرامة المالية المقررة وفقا لحكم المادة 65 مكرر من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 متعلقة بواقعة التأخير فى تسليم القوائم المالية للهيئة والبورصة قبل انعقاد الجمعية العامة للشركة، وليس المقصود بها القوائم المالية المعتمدة من الجمعية العامة.