الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

وزير التموين يطالب بتغليظ عقوبة التلاعب على كل السلع المدعومة من الدولة

د. على مصلحيي، وزير
د. على مصلحيي، وزير التموين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
طالب الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين بتغليظ عقوبة التلاعب في كل أسعار السلع التي يتم دعمها من الدولة، وعدم حصرها على المواد التموينية والبترولية.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
وأكد وزير التموين على أن التعديلات المطروحة تواجه التلاعب بالسلع التموينية والبترولية، دون أن تتطرق بشكل شامل للسلع التى يتم دعمها من الدولة، مستشهدا بلبن الأطفال والأدوية، والتى لم تعد من ضمن السلع التموينية ولكن يتم دعمها ماليا من الدولة ويتم توزيعها عبر شركات القطاع العام والأعمال.
ويعدل مشروع القانون عقوبة الحبس لتكون لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، بدلا من غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه فى القانون الحالي فى 9 حالات وإضافة حالة جديدة؛ وهى: من أخفى المنتجات المنصوص عليها فى البند (1) والمعدة للبيع عن التداول، أو لم يطرحها للبيع، أو امتنع عن بيعها، أو علق بيعها على شرط مخالف للعرف التجارى، أو اشترط بيع كمية معينة منها، أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى ليست ذات صلة.
كما منحت مشروع تعديلات القانون أن يجوز للمحكمة أن تأمر بإلغاء رخصة المحل إضافة إلى ما ينص عليه القانون القائم من أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة.
كما نصت التعديلات على إضافة المنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد ضمن أسباب الحبس، إضافة إلى رفع المدة بأن لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات بدلا من مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات فى القانون الحالي، وكذلك برفع الغرامة بألا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة بدلا من غرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه وضعف قيمة المواد المهربة فى القانون الحالي.