أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، بالأزهر الشريف، أن النذر لا يجوز إخراجه في غير الأمور المخصص لها، إلا إذا كان نذرًا عامًا لأمر من الأمور.
وتابعت اللجنة في اجابتها على حكم من نذر أن يخرج مبلغا كفالة لأحد الأيتام ثم مات اليتيم، فهل يجب على الوفاء بما نذرته لغيره أم ماذا افعل؟، إذا كان النذر قد تعلق بيتيم معين فمات؛ فإن ذلك ينتقل إلى ورثته؛ كما جاء في الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي الشافعي: وسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَمَّنْ قَالَ لِآخَرَ فِي حَالِ صِحَّتِهِ: نَذَرْت لَك بكذا.. ثُمَّ مَاتَ الْمَنْذُورُ لَهُ فَهَلْ يَبْطُلُ النَّذْرُ أَوْ يُسَلِّمُهُ لِوَرَثَتِهِ؟ (فَأَجَابَ) نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ: لَا يَبْطُلُ النَّذْرُ بِمَوْتِهِ بَلْ يُسَلِّمُهُ لِوَرَثَتِهِ.
وأضافت، قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: ولو مات الموهوب له كان للورثة القيام فيها على الواهب، مشددة أما إذا كان النذر أو النفقة لوصف معين كاليتم أو الفقر.. فإن النذر ينتقل إلى غيره من اليتامى.