الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

"مجلس الدولة" يؤيد قرار التنمية المتكاملة لملك البحرين بسيناء

محكمة القضاء الإدارى
محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أيدت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قرار رئيس الجمهورية رقم 432 لسنة 2016 المتضمن الموافقة على معاملة الملك حمد بن عيسى آل خليفة (ملك البحرين) المعاملة المقررة للمصريين بشأن التنمية المتكاملة بشبه جزيرة سيناء، بتملك أراضٍ ومبان وفيلات، وقضت المحكمة برفض الدعوى المطالبة بإلغاء القرار.
وأكدت حيثيات الحكم أنه يجوز لمجلس الإدارة، وللأسباب التى يقدرها، بعد موافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة، الموافقة تملك المنشآت المبينة فقط للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين مزدوجى الجنسية وغير المصريين بالمنطقة دون الأرض المقامة عليها.
كما يتم تقرير حق انتفاع لغير المصريين بوحدات بغرض الإقامة فيها بالمنطقة لمدة أقصاها 50 سنة، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، لأسباب يقدرها، وبعد موافقة كل الجهات وموافقة مجلس الوزراء، معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين فى هذا المرسوم بقانون بالنسبة للوحدات بغرض الإقامة.
وأشارت أسباب المحكمة إلى أن الدستور قرر ملكية الشعب للموارد الطبيعية للدولة، ومنها الأراضى والعقارات، وألزم الدولة بحمايتها وحسن استغلالها والمحافظة عليها وناط بالقانون وضع القواعد والإجراءات الخاصة بالتصرف فى أملاك الدولة الخاصة
ونظرًا لما تمثله شبه جزيرة سيناء من أهمية استراتيجية خاصة لجمهورية مصر العربية، فقد أفرد لها المشرع تنظيمًا قانونيًا خاصًا بتملك الأراضى والعقارات المبينة وغير المبينة بها والانتفاع بها، فأصدر المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 الذى جرى تعديله بالقانون رقم 95 لسنة 2015، حيث قصر المرسوم المذكور حق التملك بشبه جزيرة سيناء على حاملى الجنسية المصرية من أبوين مصريين من الأشخاص الطبيعيين.
ومن ناحية أخرى فقد قرر المرسوم المذكور استثناءً على هذه القواعد، حيث أجاز لرئيس الجمهورية، للأسباب التى يقدرها، أن يصدر قرارًا، بعد موافقة الجهات الإدارية الواردة بالنص، يعامل بمقتضاه من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين بجواز تملك الأراضي والعقارات بشبه جزيرة سيناء بغرض الإقامة والمسكن، ولا شك أن رئيس الجمهورية يتمتع بسلطة تقديرية واسعة فى إصدار مثل هذا القرار وتقدير الأسباب التى تحدو به لإصداره.
وتابعت المحكمة أن رئيس الجمهورية أصدر قراره الطعين متضمنًا الموافقة على معاملة جلالة ملك دولة البحرين الشقيقة معاملة المصريين فى تملك مجموعة من العقارات والفيلات بخليج نعمة بمحافظة جنوب سيناء، وكانت الأسباب التى حدت برئيس الجمهورية لإصدار قراره، لا تخفى على أحد، فهى تستهدف فى المقام الأول توطيد أواصر الأخوة والمحبة بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين الشقيقة
وانتهت المحكمة إلى أن قرار رئيس الجمهورية قد أشار فى مقدمته إلى الحصول على موافقة كافة الجهات المعنية واستيفاء كافة الإجراءات المقررة قانونًا، فإن القرار الجمهورى المطعون فيه يكون قد صدر موافقًا للقانون وفى حدود السلطة المقررة لرئيس الجمهورية على نحو يجعله معصومًا من الإلغاء، لذا رأت المحكمة رفض هذه الدعوى لعدم قيامها على أساس من القانون.