الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

"تشريعية النواب": أعباء البرلمان تمنعنا من إقرار قانون "الإيجار القديم" حاليًا.. "حنفي": القيمة الإيجارية لا تتناسب مع المالك.. و"الهواري" ترفض إنشاء صندوق لغير القادرين من المستأجرين

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
اعتبر أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قانون الإيجار القديم من أهم القوانين المطروحة أمام المجلس، مشيرين إلى أنه من أكثر القوانين حساسية لدى المواطنين، وذلك لأنه يمس قاعدة عريضة من الشارع المصري، وذلك لوجود عشرات ومئات الآلاف من الوحدات السكنية مغلقة بالمدن الجديدة، التي تحتاج إلي إعادة نظر فيها ووضع حلول لها.
ومن جانبه، قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة، إنه تقدم بمشروع قانون خاص بالإيجار القديم منذ بداية دور الانعقاد الأول، وفلسفته قائمة على العلاقة بين المالك والمستأجر في الفترة ما بين أربعينيات القرن الماضي، والعمل بقانون 49 لسنة 1977، مشيرًا إلي أن الفترة اللاحقة لهذا القانون متوازنة إلي حد ما.
وأشار العليمي، لـ"البوابة نيوز"، أن القانون يختص في فترة أربعينيات القرن الماضي لكثرة المشكلات المتعلقة بعقود الإيجار وعدم وجود اتزان به.
وأوضح أن القانون في مادته الأولي ينص على أنه: "يسرى العقد الصادر للمستأجر الأصلي الوارد بالعقد، لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد الإيجار خلال هذه المدة لمن لهم الحق في الاستمرار في شغل العين، ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد، بشرط ألا يكون لكل منهم وحدة سكنية بالملك أو الميراث أو الإيجار أو بأي وسيلة أخرى داخل الوحدة المحلية الكائن في دائرتها العين المؤجرة:
وتابع أن القانون يحدد الأجرة القانونية الشهرية الحالية، وفقا للمعايير الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 الصادر باللائحة التنفيذية رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه المحكومة بقوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما، أي أنه يتم زيادة الأجرة وفقًا للهرم الموجود بالقانون رقم 6 لسنة 1997، بنسب محددة خلال خمس سنين، أما فيما يختص بانهاء العلاقة الإيجارية بيتم انتهاؤها خلال فترة الخمس سنوات سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا.
وأوضح أن القانون ينظم الأمر فبالنسبة للشخص الطبيعي يسرى العقد على العين المؤجرة عند وفاة مستأجرها الوارد اسمه بالعقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، ويبقى في العين من لهم الحق في البقاء فيها لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكامه، بينما إذا كان المستأجر شخص اعتباري بؤجر العين لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى، يسرى العقد بعد موت المستأجر، ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته أو شركائهم، أو أي من ورد أسمائهم بالفقرتين السابقتين، في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد، وفى كل الأحوال تسرى عليهم المدد المبينة بالفقرتين السابقتين.
وأكد أن المشروع الذي تقدم به متوازن يحتوي على كافة أحكام الدستور والقوانين بحيث يحقق العدالة الاجتماعية والتوازن بين المالك والمستأجر، مشيرًا إلي أن الحكومة لم تتقدم بمشروع قانون خاص بها حتي الآن.
فيما، قال النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون الايجار القديم من أكثر القوانين حساسية لدي المواطنين، وذلك لأنه يمس قاعدة عريضة من الشارع المصري، مشددًا على أهمية التفريق بين نوعين من عقود الإيجار، أولهما العقود منذ 31 يناير 1996، والعقود المبرمة قبله.
وأشار حنفي، لـ"البوابة نيوز"، إلي أن العقود المبرمة منذ ذلك التاريخ ليس بها أي إشكالية لأنها تمت بين الطرفين من تحديد مدة العقد وكل شروط العقد بما لايخالف أسس الدولة والنظام العام، موضحًا أن المشرع قبل ذلك تدخل في العلاقة الايجارية بين المالك والمستأجر لإجراء بعض التخفيضات مرة، والزيادات مرة أخري، والتعديلات في شكل العلاقة، مشيرًا إلي تدخله في مدة عقد الإيجار وآخرها في القانون 136 لسنة 1981.
وتابع أن الإيجار القديم منتشر أكثر في القاهرة، وبها مئات الآلاف من الوحدات السكنية التى تم تأجيرها وفقًا للإيجار القديم، خاصة في العقارات بمنطقة وسط القاهرة، مشددًا على أهمية أن يكون تدخل المشرع في هذا الأمر بحذر شديد، حتي لا يتسبب في مشاكل اجتماعية للكثير من الأسر المصرية.
وأوضح حنفي، أن القيمة الإيجارية اليوم لا تتناسب مع احتياجات المالك، مشيرًا إلى أن وجود عشرات ومئات الآلاف من الوحدات السكنية مغلقة بالمدن الجديدة، التى تحتاج إلي إعادة نظر فيها ووضع حلول لها.
وحول انشاء صندوق لدعم غير القادرين، أشار إلى عدم إمكانية تحقيق ذلك من الناحية العملية وذلك لأنه في معاش تكافل وكرامة لجأ البعض لشهادات مذورة لنيله على الرغم من كونهم أصحاء وليسوا من ذوي الإعاقة، مضيفًا أن انشاء الصندوق سيفتح المجال للتحايل على القانون.
بينما، أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة، أن المادة الخاصة بانشاء صندوق لدعم غير القادرين من المستأجرين للوحدات السكنية ويمول الصندوق من حصيلة الضرائب العقارية للوحدات المؤجرة بنسبة 50% وجزء من الأجرة المحصلة من مالك العقار ومن أو جهة أخرى تسمح الدولة بها، لن يتم الموافقة عليها عند مناقشات القانون، نظرًا لأن الضرائب العقارية أوجه صرفها موجودة على سبيل الحصر ولن يتبقي منها ما يتم وضعه في هذا الصندوق.
وتساءلت عن السبب من تأجير غير القادرين لمساكن قيمتها عالية لن يستطع دفع إيجارها، مشيرة إلى أن الحصيلة الضريبة موجودة على سبيل الحصر في القانون ولا تتضمن سداد القيمة الايجارية عن غير القادرين.
وأوضحت أن القانون لم يتم عرضه على اللجان المعنية للمناقشة، ومن المتوقع انتظاره للدورة التشريعية القادمة لمناقشته وإقراره.