الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

مقدم قانون الإيجار القديم: "متوازن ويحتوي على جميع أحكام الدستور"

النائب عبدالمنعم
النائب عبدالمنعم العليمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه تقدم بمشروع قانون خاص بالإيجار القديم منذ بداية دور الانعقاد الأول، وفلسفته قائمة على العلاقة بين المالك والمستأجر في الفترة ما بين أربعينيات القرن الماضي، والعمل بقانون 49 لسنة 1977، مشيرًا إلى أن الفترة اللاحقة لهذا القانون متوازنة إلى حد ما.
وأشار "العليمي"، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، إلى أن القانون يختص في فترة أربعينيات القرن الماضي لكثرة المشكلات المتعلقة بعقود الإيجار وعدم وجود اتزان به، موضحًا أن القانون في مادته الأولى ينص على أنه: "يسرى العقد الصادر للمستأجر الأصلي الوارد بالعقد، لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد الإيجار خلال هذه المدة لمن لهم الحق في الاستمرار في شغل العين، ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد، بشرط ألا يكون لكل منهم وحدة سكنية بالملك أو الميراث أو الإيجار أو بأي وسيلة أخرى داخل الوحدة المحلية الكائن في دائرتها العين المؤجرة".
وأوضح أن القانون يحدد الأجرة القانونية الشهرية الحالية، وفقا للمعايير الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 الصادر باللائحة التنفيذية رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه المحكومة بقوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما، أي أنه يتم زيادة الأجرة وفقًا للهرم الموجود بالقانون رقم 6 لسنة 1997، بنسب محددة خلال خمس سنين، أما فيما يختص بإنهاء العلاقة الايجارية بيتم انتهائها خلال فترة الخمس سنوات سواء كان شخص طبيعي أو اعتباري.
وأوضح أن القانون ينظم الأمر فبالنسبة للشخص الطبيعي يسرى العقد على العين المؤجرة عند وفاة مستأجرها الوارد اسمه بالعقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، ويبقى في العين من لهم الحق في البقاء فيها لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكامه، بينما إذا كان المستأجر شخص اعتباري يؤجر العين لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى، يسرى العقد بعد موت المستأجر، ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته أو شركائهم، أو أي من ورد أسمائهم بالفقرتين السابقتين، في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد، وفى كل الأحوال تسرى عليهم المدد المبينة بالفقرتين السابقتين.
وأكد أن المشروع الذي تقدم به متوازن يحتوي على كافة أحكام الدستور والقوانين بحيث يحقق العدالة الاجتماعية والتوازن بين المالك والمستأجر، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تتقدم بمشروع قانون خاص بها حتى الآن.