رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

غدًا.. "اقتصادية النواب" تناقش تعديلات قانون سوق المال

مجلس النواب
مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تناقش غدًا الثلاثاء، اللجنة اقتصادية النواب تعديلات قانون سوق المال التي تمت مؤخرًا على القانون رقم 95 لسنة 1992 وذلك بحضور مسئول الرقابة المالية.
وقد ناقشت اللجنة الأسبوع الماضي مع جمعيات سوق المال وشركة مصر المقاصة وشعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية مقترحاتهم بشأن تعديلات على سوق المال ومن المنتظر عرض هذه المقترحات غدًا أمام الرقابة المالية.
وتمت مناقشة تعديلات قانون سوق المال مؤخرًا يتألف من 8 أبواب موزعين على 74 مادة، إضافة بورصة العقود الآجلة، وتعريف الصكوك، مع التنبيه على اختصاص الجهات الشرعية بها بموافقة الأزهر الشريف، إضافة إلى بعض التعديلات الأخرى، لتكون متماشية مع حزمة الإصلاحات الاقتصادية، وقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية.
ومن أبرز التعديلات المقترحة ستكون على المواد "4-8-63-64-66" حيث يناقش القانون حماية الأقلية من المساهمين، في حالة الاستحواذ، وزيادة الغرامة، على من يخالف أحكام الاستحواذ، ويصرف أوراق مالية، على خلاف القواعد المقررة في القانون، وكذلك تغليظ عقوبات الغرامة.
كما سيتم تعديل قواعد الطرح الخاص بالأوراق والأدوات المالية، وتخفيض تكلفة النشر، في الشركات والهيئات التي تصدر أوراق أو أدوات مالية في الاكتتاب العام.
كما سيتم إضافة بورصة العقود على تعديلات قانون "سوق المال"، لتكون في صورة شركة مساهمة، ولها شخصية معنوية مستقلة، تعمل تحت إشراف ورقابة الهيئة، على أن يتم تنظيم وترخيص شركة لتكون بورصة مخصصة للعقود، مع توضيح شامل ووافي للشروط الواجب توافرها في هيكل الملكية، مع وضع تعريف للعقود التي يتم التداول عليها تلك البورصة "مستقبلية- مبادلة- خيارات".
كما تتطرق التعديلات الجديدة إلى تنظيم وتأسيس وترخيص شركات الوساطة، مع السماح بممارسة النشاط، وتنظيم عمليات المقاصة وإنشاء وحدة ذات طابع خاص لتلك الأمور.
وشملت التعديلات أيضًا المواد "15-17-24" المنظمة لقيد الأوراق المالية في البورصة، مع التركيز على إنشاء سجل معين لقيد الشركات المرخص لها، إضافة إلى التأكيد على السماح بالاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، عن طريق أحمد البنوك ولشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
كما تشير المادة "4" على إصدار الصكوك بأساس عقد المضاربة بين مالكي الصكوك والجهة المستفيدة منه، ويتم تقسيمه إلى صكوك (مرابحة- مشاركة- إجارة)، ويكون ذلك بإشراف الأزهر الشريف.