الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

ننشر نص التعديلات الخاصة بالقطن في قانون الزراعة

القطن
القطن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تقدمت النائبة نادية هنري، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بمقترح لتعديل بعض المواد الخاصة بمحصول القطن بقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦، والقانون رقم ٢١٢ لسنة ١٩٥٩، بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية، والقانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٩٤ فى شأن إصدار قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل، مؤكدة أنه رغم التطورات الهائلة والثورات التكنولوجية فى مجال الزراعة التى شهدها العالم، واختلاف المعطيات السياسية والاقتصادية فى العالم، إلا أن التشريعات المصرية لا تزال فى حاجة ماسة إلى مزيد من التطوير والتحديث، ولا أدل على ذلك من قانون الزراعة الحالي.
وأكدت أن قانون الزراعة الحالى صدر منذ حوالى نصف قرن، ورغم أنه تم تعديل بعض مواده، فإنه لا يزال فى حاجة ماسة إلى مزيد من التعديل، مشيرة إلى أنه بعد أن كان المحصول يتربع على عرش القطن فى العالم، وتتهافت الشركات على مستوى العالم للحصول على علامة القطن المصرى كشعار دولى للجودة، أصبح القطن المصرى يمر بأزمات طاحنة حتى وصل إلى آخر قوائم الإنتاج الزراعى فى مصر، ولم تعد صادرات مصر من القطن للأسواق الخارجية تتجاوز ١٥٠ مليون دولار. وتابعت أن القانون يهدف للنهوض بزراعة القطن عن طريق تفعيل القوة الملزمة لقانون الزراعة لسنة ١٩٦٦.
«البوابة» تنشر نص التعديلات المقترحة 
«مادة ٩٤» 
«يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه: 
أ) كل من دون بيانات غير صحيحة فى السجلات المنصوص عليها فى المادة ٩١ مع علمه بذلك.
ب) كل من أثبت أو اعتمد بيانات مخالفة للحقيقة فى نماذج الحيازة المنصوص عليها فى المادة ٩٢ مع علمه بذلك.
ت) كل مخالفة للإجراءات المنصوص عليها فى الفقرة ٣ من المادة ٩٢، وذلك فضلا عن تحميل الحائز الجديد بكافة الديون المستحقة على الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى أو للجمعية التعاونية، وكل مخالفة أخرى للمادة ٩٢ يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
«مادة ٩٥»
فقرة أولي:
«كل مخالفة للمادة ٥٥ يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، وغرامة قدرها خمسون ألف جنيه عن كل كيلو جرام، ولا يجوز الأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها».
«مادة ٩٦»
فقرة أولي: 
«كل مخالفة لإحدى المواد ٦٩، ٨١، ٨٦، ٨٧، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فضلا عن الحكم بمصادرة الأدوات والمواد».
«مادة ٩٧» 
«يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه، بإحدى هاتين العقوبتين: 
أ) كل من يخالف أحد البنود «أ، ب، ج، ح، و، ط» من المادة ٧٣ أو القرارات التى تصدر تنفيذا لها أو أخل بالإجراءات التى تتخذ وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة ٧٤.
ب) كل من يخالف القرارات التى تصدر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة ٧٥، أو عرقل إجراءات الاستيلاء، ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بتنفيذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف.
«مادة ٩٨»
«يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من خالف أحكام المواد ٣٤ (ب، ج، د، ه)، ٣٥، ٣٦، ٣٨، ٤٣، ٤٤، ٤٥، ٥٧، ٧٠، ٨٢، أو القرارات التى تصدر تنفيذًا لها، كما يحكم بإغلاق الأماكن المعدة لتخزين وحفظ القطن الزهر وبذرة القطن التقاوى والتجارى محل المخالفة عن مخالفة ٣٤».
المادة الثانية 
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة ٢ من القانون ٢١٢ لسنة ١٩٥٩ بشأن صندوق تحسين الأقطان المصرية النص الآتي:
يفرض رسم حليج إضافى بواقع ٥ جنيهات عن كل ٥٠ كيلو جرامًا من القطن.
المادة الثالثة 
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٩٤ فى شأن إصدار قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل النص الآتي:
يصدر سنويا وقبل نهاية شهر فبراير من كل عام قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بتحديد تلك الأقطان والحد الأدنى لأسعار توريدها وشروط وإجراءات التداول.