السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

حيثيات إحالة المادة السادسة من قانون الجنسية المصرية لـ"الدستورية"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
حصلت "البوابة نيوز"، علي حيثيات حكم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار سامى عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة، بإحالة المادة السادسة من قانون الجنسية المصرية الخاصة بمنح الجنسية المصرية لأبناء المصرى المتجنس، إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتها.
أكدت المحكمة أن هذه المادة انطوت على شبهة عدم دستورية، لإخلالها بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة المكفول دستوريًا، فأقرت حق الأبناء القصر للأجنبى المكتسب الجنسية المصرية فى التمتع بجنسية والدهم المصرية، دون أن تقر ذلك الحق للأبناء القُصّر للمرأة الأجنبية المكتسبة للجنسية المصرية.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، أنه تطبيقًا لقانون المحكمة الدستورية العليا الذى ينص على أنه "اذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة أو الهيئة العليا للفصل فى المسألة الدستورية"، فإنها قررت إحالة نص المادة المشار إليها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية عدم نصها على أحقية الأبناء القُصّر للمرأة الأجنبية المكتسبة للجنسية المصرية فى التمتع بالجنسية المصرية تبعًا لجنسية والدتهم.
وتنص المادة المشار إليها على أنه: "لا يترتب على اكتساب الأجنبى الجنسية المصرية اكتساب زوجته إياها، إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها فى ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج، ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين، حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية".
أما الأولاد القصر فيكتسبون الجنسية المصرية، إلا إذا كانت إقامتهم العادية فى الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم الأصلية طبقا لقانونها فإذا اكتسبوا الجنسية المصرية كان لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية، فتزول عنهم الجنسية المصرية متى استردوا جنسية أبيهم طبقا لقانونهم.