الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

ننشر أهم نصوص قانون "الهيئة الوطنية للانتخابات" بعد إقراره من الحكومة

 المستشار مجدى العجاتى
المستشار مجدى العجاتى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكد المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه، اليوم السبت، على الصيغة النهائية لمشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات تمهيدًا لعرضه على مجلس الدولة لمراجعته، ثم إحالته إلى مجلس النواب لدراسته وإصداره، تمهيدًا لإجراء الانتخابات المحلية.
ولفت العجاتي إلى أن مراجعة القانون داخل البرلمان لن تتطلب وقتًا كبيرًا، متوقعًا أن يتم الانتهاء منه خلال 10 أيام على الأكثر، من تاريخ إحالته إلى النواب، كما توقع بدء الانتخابات المحلية مطلع العام القادم.
ووفقًا لمشروع القانون الذي تم الموافقة عليه اليوم، فإنه يخضع لأحكام المواد (208) و(209) و(210) من الدستور، وينص على انشاء هيئة مستقلة تسمى "الهيئة الوطنية للانتخابات" يقوم بإدارتها مجلس مكون من (10) أعضاء ذوى تشكيل قضائي كامل يمثل جميع الهيئات القضائية، لمدة 6 سنوات غير قابلة للتجديد، ويشكل المجلس بالتساوي بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم رئيس مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضاء هذه المجالس، على ألا تقل المدة الباقية لبلوغ أي منهم سن التقاعد عن 6 سنوات عند ندبهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، ويرأس الهيئة أقدم أعضاءها من محكمة النقض، ويمثلها أمام القضاء وصلاتها بالغير، وتكون له السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص ووزير المالية بمقتضى القوانين واللوائح. 
ويكون تعيين أعضاء المجلس عن طريق الندب الكلى لدورة واحدة مدتها 6 سنوات غير قابلة للتجديد، على أن يتم ندب نصف أعضاء المجلس كل 3 سنوات ويحدد المجلس أسماء الأعضاء الذين تنتهى مدة ندبهم عند انقضاء أول 3 سنوات؛ من خلال قرعة يجريها الرئيس بين كل عضوى جهة أو هيئة قضائية في موعد أقصاه 3 أشهر قبل انقضاء الـ3 سنوات ويتم استكمال عدد أعضاء المجلس بذات الإجراءات المنصوص عليها في القانون. 
وتختص الهيئة بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذي ينظمه القانون، ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها، وتعمل في هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل نائب، والمساواة بين الناخبين والمترشحين خلال عملية الاستفتاء أو الانتخاب.
كما تختص بإصدار القرارات المنظمة لعملها، وتنفيذ عملية الاستفتاء والانتخاب، وفقًا لأحكام القوانين وطبقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا، وإعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة، ودعوة الناخبين للاستفتاء والانتخاب وتحديد مواعيدهم ووضع الجدول الزمني لكل منهما.
كما تختص بفتح باب الترشح وتحديد المواعيد الخاصة به، والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشح، وتلقى طلبات الترشح وفحصها والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة والبت فيها وإخطار المرشحين بذلك، ووضع قواعد وإجراءات وآليات سير عملية الاستفتاء والانتخاب بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها.
ويحق للهيئة طبقًا لمشروع القانون ندب رؤساء وأعضاء اللجان لإدارة عملية الاقتراع والفرز من بين العاملين المدنيين في الدولة، على أن يتوافر فيهم ذات الشروط الواجب توافرها في العاملين بالهيئة، ويجوز لها أن تستعين بأعضاء من الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة لكل منها بحسب الأحوال، وتحديد مقار ومراكز الاقتراع والفرز والقائمين عليها وتوزيع رؤساء وأعضاء اللجان، وإصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن أثناء العملية داخل وخارج اللجان.
وحدد القانون آليات الطعن على قرارات اللهيئة، فنص على أن لكل ذى شأن الحق في الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في الطعون على القرارات المتعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها.
والزم المحكمة المختصة بالفصل في الطعون المقدمة إليها بحكم نهائى، غير قابل للطعن فيه، خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن، دون العرض على هيئة منفوضى الدولة، على أن يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان، وتنشر الهيئة ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين واسعتى الانتتشار على نفقة خاسر الطعن.
كما نص القانون على منح صفة الضبطية القضائية لكل من، رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، ورئيس وأعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة، ورؤساء وأعضاء اللجان العامة ورؤساء اللجان الفرعية بالمحافظات ولجان المتابعة، وذلك في الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وأيا من القوانين المتعلقة به أثناء الاستفتاءات والانتخابات.
ووفقًا للقانون تتمتع الهيئة بميزانية مستقلة، مما تخصصه لها الدولة في الموازنة العامة وأى موارد أخرى يرى المجلس إدراجها ضمن مواردها، على أن يضع مجلس إدارة الهيئة لائحة خاصة لتنظيم الشئون المالية؛ تتضمن قواعد وإجراءات الإنفاق من الاعتمادات المالية المخصصة لها وبيان المعاملة المالية لأعضائها وللعاملين بها.
كما نص على أن تئول إلى الهيئة جميع أموال وأصول ومستندات وأوراق لجنة الانتخابات الرئاسية واللجنة العليا للانتخابات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.