الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

حيثيات تأييد قرار محافظ البنك المركزي بغلق شركات الصرافة المخالفة

طارق عامر، محافظ
طارق عامر، محافظ البنك المركزى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أودعت محكمة القضاء الإداري حيثيات حكمها، الصادر اليوم بتأييد قرار محافظ البنك المركزى بسحب ترخيص شركة صرافة بعد أن ثبت مخالفتها للقواعد المنظمة لنشاط الصرافة.
وذكرت المحكمة، أن قضاء المحكمة الإدارية العليا أشار إلى أن المشرع أجاز الترخيص في التعامل بالنقد الأجنبى لجهات أخرى غير المصارف المعتمدة، والتي تتعامل فيه بحسب الأصل، وألزم المشرع تلك الجهات باتباع قواعد وإجراءات التعامل في النقد الأجنبى، وتناول المشرع بالتنظيم حالة مخالفة تلك الجهات لقواعد وإجراءات التعامل في النقد الأجنبى وحالة العودة إلى مخالفة تلك القواعد، فخول الوزير المختص سلطة توقيع جزاء إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، وفى حالة تكرار المخالفة لأى من قواعد وإجراءات التعامل في النقد الأجنبى، أعطى للوزير المختص سلطة توقيع جزاء إلغاء الترخيص الممنوح للشركة.
وأضافت المحكمة أن سلطة الوزير المختص في توقيع جزاء إلغاء الترخيص ليست مطلقة بل إن المشرع تقديرًا منه لجسامة هذا الجزاء من ناحية وأخذًا بمبدأ التدرج في العقوبة من ناحية أخرى، اشترط لتوقيع جزاء إلغاء الترخيص شرطين مجتمعين ومتتاليين، أولهما: سبق ثبوت مخالفة الشركة لأى من قواعد وإجراءات التعامل في النقد الأجنبى وصدور قرار نهائى حصين من السحب والإلغاء من الوزير المختص بإيقاف ترخيصها لمدة لا تجاوز سنة جزاء على ارتكابها تلك المخالفة، وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أنه يلزم لتحقق هذا الشرط أن يكون قرار الإيقاف قد صدر متفقًا وصحيح حكم القانون بعد ثبوت المخالفة في جانب الشركة ثبوتًا يقينيًا، وأى قرينة يستدل منها على عكس ذلك مؤداها تخلف الشرط الثانى من شروط توقيع جزاء إلغاء الترخيص، والقول بغير ذلك مؤداه مخالفة قصد المشرع من تطلبه إيقاف الترخيص قبل توقيع جزاء إلغاء الترخيص، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى استفادة جهة الإدارة من خطئها بأن تصدر قرارا خاطئًا بإيقاف الترخيص تتخذه ذريعة فيما بعد لإصدار قرار بإلغاء الترخيص، وثانيهما: تكرار الشركة المخالفة لأى من قواعد وإجراءات التعامل في النقد الأجنبى، وفى هذه الحالة يحق للوزير المختص استعمال سلطته المخولة له قانونًا بإلغاء ترخيص الشركة.
وأكدت المحكمة، أنه تبين لها أن الشركة الطاعنة وقع عليها عقوبة وقف الترخيص خلال الفترة من 21/3/2013 وحتى 21/5/2013، إضافة إلى العديد من الإنذارات خلال الفترة من 26/10/2014 وحتى 20/3/2016، حيث أجرى التفتيش على فرع الشركة في مدينة نصر، وتبين تعامل الشركة بأسعار السوق غير الرسمية، كما تبين عدم إصدارها إيصلات، فضلًا عن وجود زيادة في رصيد التشغيل بمقدار 14600 دولار أمريكى، وعجز في الجنيه المصرى مقداره 146146 جنيه، فضلًا عن عدم التزام الشركة بالأسعار الرسمية المعلنة، ووجود أرصدة مالية تفوق السيولة المتاحة للشركة.
وأوضحت المحكمة أيضًا أن الشركة تم التنبيه عليها بإغلاق الباب الخلفى الذي يؤدى إلى مدخل العقار الموجود به الفرع، إلا أنهم لم يمتثلوا لذلك مطلقًا، وهو الأمر الذي حدا بالمدعى عليه إلى إلغاء الترخيص الصادر للشركة المدعية وفروعها بالتعامل في النقد الأجنبى، وشطب قيدها في السجل المعد لذلك، لما ثبت في حقها من مخالفات.