السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

"البوابة" تنشر نص مشروع قانون "الأحوال الشخصية" لـ"الإنجيليين"

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
انتهت اللجنة القانونية والقضائية بالمجلس الإنجيلى العام للطائفة الإنجيلية، برئاسة القس داود إبراهيم نصر، من مشروع قانون الأحوال الشخصية المقترح للأقباط الإنجيليين، وقدمته إلى رئيس الطائفة الدكتور القس أندريه زكى، وتنفرد «البوابة» بنشر نص مقترح القانون.
الخطبة الكنسيّة وأحكامها
الفصل الأول:
الخطبة 
مادة (١): الخطبة هى وعد بالزواج فى أجل محدد بين ذكر وأنثى.
مادة (٢): تُثبت الخطبة بكتابة الوثيقة المعدة من قبل الطائفة موقعا عليها من شاهدين وتشمل هذه الوثيقة على الأخص ما يلى:
(١) اسم كل من الخاطب والمخطوبة ولقبه وسنه ومهنته ومحل إقامته. 
(٢) اسم كل من والدي الخطيبين ولقبهما ومهنتهما ومحل إقامتهما واسم ولى النفس من الخطيبين إن وجد ومهنته ومحل إقامته والرقم القوميّ. 
(٣) إثبات حضور كل من الخطيبين بنفسه ورضاء كل من الطرفين بالخطبة وبإتمام الزواج مستقبلًا.
(٤) إثبات حضور شاهدين مسيحيين راشدين واسم كل منهما ومهنته ومحل إقامته والرقم القومى.
(٥) إثبات التحقق من خلو الخطيبين من موانع وقيود الزواج الواردة فى المادة (٢١) من هذا القانون.
(٦) الميعاد الذى يحدد للزواج. 
(٧) قيمة الشبكة والاتفاقات الماليّة إن وجدت. ويوقّع على هذه الوثيقة كل من الخاطب والمخطوبة وولي القاصر منهما إن وجد أو من ينوب عن أي من الخطيبين، والشهود ورجل الدين الذى أجرى الخطبة، وتحفظ هذه الوثيقة فى مقر الرئاسة الدينيّة مع تسليم كل من الخطيبين نسخة منها.
مادة (٣): أنْ يكون الخاطب عاقلًا مستوفيًا الشروط التى تؤهله للزواج بموجب القانون.
مادة (٤): تنعقد الخطبة بين الخاطبين بإبداء رضائهما المتبادل أمام رجل الدين المسيحيّ المرخص له من رئاسته الدينيّة بذلك.
مادة (٥): لا يجوز عقد الخطبة إلا إذا بلغ سن كل من الخاطب والمخطوبة سبع عشرة سنة ميلاديّة كاملة.
مادة (٦): يجب أنْ لا تتجاوز مدة الخطبة سنة كاملة إلا إذا شُرِطَ أن تكون لمدة أطول معينة أو إذا تمدّدت مدتها برضا الخطيبين.
فسخ الخطبة 
مادة (٧): تُفسخ الخطبة فى الأمور الآتية:
أ: الرضاء المتبادل.
ب: وفاة أحد الخطيبين.
ج: يجوز الرجوع عن الخطبة بإرادة أحدهما فقط ويثبت ذلك فى محضر يحرره رجل الدين، ويوقع عليه ممن عدل ويرفق بعقد الخطبة، ويتولى رجل الدين إخطار الطرف الآخر بهذا العدول بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فى ظرف شهر من تاريخه.
د: إذا عدل الخطيب عن الخطبة فلا يحق له استرداد ما يكون قد قدمه من شبكة أو هدايا.
هـ: إذا عدلت المخطوبة عن الخطبة فللخاطب أن يسترد ما قدمه لها من شبكة أو هدايا غير مستهلكة. وذلك دون الإخلال بما يحق لأحد الطرفين من تعويض قبل الآخر إذا كان لذلك مقتضى. 
و: إذا كان الطرف المسئول عن التعويض وعما يجب رده قاصرًا، يكون والولى ضامنًا للوفاء بالتزاماته قبل الطرف الآخر.
ز: تسقط الدعاوى الناشئة عن الخطبة بمضي سنة من تاريخ انتهائها.
مادة (٨): الأسباب التى تخوّل أحد الخطيبين حق فسخ الخطبة هى:
أولًا: إذا ظهر فساد فى أخلاق أحدهما ولم يكن معلومًا للآخر قبل الخطبة.
ثانيًا: إذا ظهرت بأحدهما عاهة سابقة على الخطبة ولم تكن معلومة للآخر.
ثالثًا: إذا وُجِدَ بأحدهما مرض معدٍ يصعب علاجه.
رابعًا: إذا اعتنق أحدهما دينًا آخر بعد الخطبة.
خامسًا: إذا ارتكب أحدهما جريمة مُخلة بالشرف وحُكِمَ عليه بسببها بالحبس .
سادسًا: إذا فسخت الخطبة بموافقة الطرفين أو إذا ظهر مانع للزواج من الأسباب الواردة فى هذا القانون.
سابعًا: إذا غاب أحد الخطيبين إلى جهة غير معلومة للآخر أو بدون رضاه وطالت مُدة الغياب حتى بلغت سنة من تاريخ الغياب.
مادة (٩): عند وفاة أحد الخطيبين يحق للآخر أن يسترجع من ورثة الخطيب المتوفى كل ما قدم إليه من الشبكة أو الجهاز. ويحق لورثة الخطيب المتوفى أن يسترجعوا ما ذكر أعلاه نتيجة للخطبة من الخطيب الآخر أو من ورثته فى حال وفاته.
مادة (١٠): إنّ المطالبة بالحقوق الناتجة عن فسخ الخطبة تسقط بمرور سنة من تاريخ هذا الفسخ. 
الفصل الثانى
أركان الزواج وشروطه
مادة (١١): الزواج هو اقتران رجل واحد بامرأه واحدة اقترانًا شرعيًا مدة حياة الزوجين فى شركة مقدّسة وبطريقة علانية بواسطة القسّ المرتسم أو الموثق المعتمد بالكنيسة والمعترف به من الطائفة.
مادة (١٢): لا يكون الزواج صحيحًا إلا إذا عُقِدَ بين ذكر وأنثى عاقلين مكتملى القوى التى تمكنهما من الاقتران الجنسيّ الطبيعيّ .
مادة (١٣): لا يجوز أن يُعقد الزواج إلا بعد اقتران الرضا بالإيجاب والقبول بين الزوجين وبمصادقة ولي النفس أو الوصي على زواج من كان قاصرًا. وتكون الإشارة بدلًا عن اللفظ لذوى الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم.
مادة (١٤): لا يجوز زواج الرجل أو المرأة قبل بلوغ كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.
إجراءات عقد الزواج
مادة (١٥): لا يعقد مراسم الزواج إلا القسّ المرتسم قانونًا أو موثقو الكنائس الإنجيليّة الذين يمنح لهم المجلس الإنجيليّ العام الرخصة بذلك ولا يجوز أن يباشر عقود الزواج التى تخصه شخصيًا أو أيا من أقاربه من الدرجة الأولى.
مادة (١٦): على طالبى الزواج أن يحصل كل منهما علي شهادة مكتوبة من راعى الكنيسة التى ينتمي إليها تثبت عدم وجود مانع يمنع من زواجهما وشهادة من جهة رسميّة تثبت عدم وجود مانع طبى يمنع من الزواج وتصديقًا خطيًا من الوصى أو ولي النفس إذا كان لا يزال قاصرًا تقدم إلى قسّيس الكنيسة الذى يقوم بإجراء المراسم الكنسيّة.
مادة (١٧): يثبت الزواج فى عقد يحرره رجل الدين المسيحيّ المرخص له من رئاسته الدينيّة بإجرائه، ويشتمل عقد الزواج على الأخص على البيانات الآتية:
(١) اسم كل من الزوجين ولقبه وسنه ومهنته ومحل إقامته وتاريخ ميلاده.
(٢) اسم كل من والدى الزوجين ولقبه ومهنته ومحل إقامته وكذلك اسم ولى النفس من الزوجين ولقبه ومهنته ومحل إقامته إذا كان أحد الزوجين أقل من سن الرشد ٢١ سنة. 
(٣) إثبات حضور الزوجين وحضور ولي النفس إن كان أحد الزوجين قاصرًا أقل من سن الرشد.
(٤) إثبات رضاء الزوجين بالزواج أو ولي النفس للقاصر منهما. 
(٥) أسماء الشهود وألقابهم وأعمارهم ومهنهم ومحال إقامتهم والرقم القومى.
(٦) إثبات إتمام المراسم الدينيّة اللازمةللزواج وفقًا للمراسم الكنسيّة التي تم فيها الزواج. 
(٧) إثبات حصول الزوجين على شهادة خلوهما من الموانع الزوجيّة من الكنيسة التابعين لها.
مادة (١٨): يكون لدى رجل الدين المرخص له بإجراء الزواج من رئاسته الدينيّة، دفتر لقيد عقود الزواج، أوراقه مسلسلة الأرقام ومختومة بخاتم الرئاسة الدينيّة، وكل ورقة تشتمل على أصل ثابت وثلاث قسائم، وعقب تحرير العقد وإثباته على الوجه المتقدم ذكره في المادة السابقة يتلى على جمهور الحاضرين بمعرفة رجل الدين الذى حرره. ويوقع على الأصل والقسّائم جميعها من الزوجين والشاهدين ورجل الدين (أو الموثق المنتدب) الذى باشر العقد وأتم مراسم الزواج، وتسلم إحدى القسائم الثلاث للزوج والثانية إلى الزوجة ويبقى الأصل الثابت بالدفتر عند رجل الدين لحفظه. وفى المحافظات يكون على كل كنيسة أن ترسل إلى رئاستها الدينيّة فى آخر كل شهر كشفًا بعقود الزواج التي تمت فى دائرتها.
مادة (١٩): بعد إتمام المراسم الدينيّة للزواج يجب توثيقة لدى الموثق المنتدب المختص المرخص له من رئاسته الدينيّة والمعين من وزارة العدل.
مادة (٢٠): عقد الزواج الرسميّ الذى تعترف به الكنيسة يقوم على عقد الزواج الكنسيّ وبدونه يتبع الزوجان القانون والنظام العام للدولة.
الفصل الثالث:
موانع الزواج
مادة (٢١): يمتنع عن الزواج:
(أ) بالأصول وإن علوا، والفروع وإن نزلوا.
(ب) بالأخوة والأخوات ونسلهم.
(ج) بالأعمام والعمات والأخوال والخالات دون نسلهم.
مادة (٢٢): يمتنع على كل من الزوجين عقد زواج آخر، قبل انحلال الزواج القائم بينهما انحلالًا نهائيًا، ويعتبر الزواج اللاحق على زواج لم ينحل باطلًا بطلانًا مطلقًا وتعدد الزوجات محظور فى المسيحية.
مادة (٢٣): لا يجوز الزواج فى الحالات الآتية:
(١) إذا كان لدى أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو مرض لا يرجى زواله، يمنعه من الاقتران الجنسيّ الطبيعى. 
(٢) إذا كان أحدهما مريضًا بأحد الأمراض الصحيّة النفسيّة أو مصابًا بعارض من عوارض الأهليّة يجعله غير صالح للحياة الزوجية ولم يكن الطرف الاخر يعلم به وقت الزواج.
(٣) إذا كان أحد الطرفين مصابًا بمرض قتّال يجعله غير صالح للحياة الزوجيّة، ولم يكن الطرف الآخر يعلم به وقت الزواج. ويقع باطلًا كل زواج يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة إذا تمسك ببطلانه الطرف الآخر.
(٤) لا يجوز زواج القاتل عمدًا أو شريكه بزوج قتيله.
(٥) لا يجوز الزواج: 
(أ) بين المتبنى والمتبنى وفروع هذا الأخير. 
(ب) بين المتبنى وأولاد المتبنى الذين رزق بهم بعد التبنى. 
(جـ) بين الأولاد الذين تبناهم شخص واحد. 
(د) بين المتبنى وزوج المتبنى وكذلك بين المتبنى وزوج المتبنى. 
مادة (٢٤): يحق للمرأة التي توفى عنها زوجها أو التي قضى بحكم نهائى بانحلال زواجها، أن تعقد زواجًا آخر بعد انقضاء عشرة أشهر ميلاديّة كاملة من تاريخ الوفاة أو من تاريخ الحكم النهائي، إذا أرادت أن تتزوج قبل انقضاء عشرة أشهر وجب عليها أن تحصل على إفادة طبية تثبت خلوها من الحمل أو الحامل بوضع مولودها.
مادة (٢٥): العقم لا يحول دون صحة انعقاد الزواج حتى لو كان غير قابل للشفاء، ما لم يكن هناك غش أو تدليس من أي من الطرفين.
مادة (٢٦): المُفارقة هى تباعد الزوجين عن بعضهما بسبب تنافر بينهما وتزول المُفارقة بالمصالحة بينهما.
مادة (٢٧): إذا أصبحت عيشة أحد الزوجين مُنغصة ومُرة فوق الاحتمال بسبب سوء مُعاملة الآخر المتواصلة ولم تفلح المُصالحة بينهما وطلب المُفارقة جاز الحكم له بها إلى أن يتصالحا فإن كان الزوج سببها وجبت عليه النفقة لامرأته وأولاده الذين فى رضاعتها أو حضانتها باتفاق الزوجين على تقديرها أو بتقديرها من السُلطة المُختصة. وإن كانت الزوجة سبب المُفارقة فلا تُلزمه النفقة عليها إلا إذا كانت له أولاد فى رضاعتها.
واجبات الزوجين 
مادة (٢٨): الواجبات المتبادلة 
الزواج يوجب على الزوجين الأمانة الزوجية والإقامة معا فى منزل واحد وحسن المعاشرة والاقتران الجنسى الطبيعى والتعاون على إعالة الأولاد وتربيتهم ويوجب الزواج أيضا على الزوجين الاحترام المتبادل، والتشاور، والمشاركة فى اتخاذ القرارات اللازمة لمصلحة العائلة. 
مادة (٢٩ ): واجبات الزوج الزواج يوجب على الزوج الإنفاق على زوجته وأولاده حتى بلوغهم سن الرشد وإسكانهم حسب مقدرته، وحمايتهم.
مادة (٣٠): واجبات الزوجة: الزواج يوجب على الزوجة طاعة زوجها فى الأمور المباحة، والإقامة معه فى مسكنه.
مادة (٣١) : حقوق الزوج: الزوج هو رأس العائلة ويحدد ويعين وسائل وكيفية العيش العائلى بالاتفاق مع زوجته وحسب مقدرته وله وعليه حق واجب الولاية على أولاده حتى بلوغهم سن الرشد.
مادة (٣٢): حقوق الزوجة: الزوجة تدير شئون المنزل الداخلية ويؤمن لها الزوج كافة الحاجات العائلية أو أنها تنفق من مال زوجها أو على حسابه لأجل تأمين اللوازم العائلية ضمن المخصصات التى تتناسب مع إمكانياته، وتساهم فهى هذه النفقات إذا كانت كسوبا.
بطلان الزواج
مادة (٣٣): يكون باطلًا كل زواج بين إنجيليين وطنيين لم يكن مستوفيًا الشروط المقررة فى هذا القانون.
مادة (٣٤): يكون الزواج الدينيّ المسيحيّ باطلًا فى الحالات الآتية:
(١) إذا لم يتوفر فيه رضاء الزوجين رضاءً صحيحًا. 
(٢) إذا لم يتم بالمراسم الدينيّة علنًا وبحضور شاهدين مسيحيين على الأقل.
(٣) إذا لم يبلغ الزوجان السن القانونيّة للزواج المنصوص عليها فى القانون.
(٤) إذا قام بأحد الزوجين مانع من موانع قرابة الدم أو المصاهرة او التبني المنصوص عليها في هذا القانون.
(٥) إذا كان أحد طرفيه وقت انعقاده متزوجًا.
(٦) إذا قام لدى أحد الزوجين مانع من الموانع المنصوص عليها فى هذا القانون بشرط أن يكون ذلك قبل الزواج.
(٧) إذا قام لدى الزوج قبل زواجه مانع العنة ومضى على الزواج مدة سنة ميلاديّة للعلاج تبدأ من تاريخ إتمام زواجهما وكانت الزوجة قد مكنته من نفسها دون جدوى ، ويكون إثبات مانع العنة بشهادة طبية رسميّة إذا تمسك بالبطلان أحد أطرافه.
(٨) يبطل زواج الرجل الذى يخطف المرأة ويقيد حريتها بغير علم وليها فى مكان ما، بقصد تزوجها إذا عقد الزواج وهى مخطوفة.
(٩) إذا عقد الزواج بغير رضاء الزوجين أو أحدهما رضاءً صحيحًا صادرًا عن حرية واختيار فلا يجوز الطعن فيه إلا من الزوجين أو الزوج الذى كان رضاؤه معيبًا، وإذا وقع أحد الزوجين فى غش أو غلط فى شخص الطرف الآخر يتم الطعن فيه من الطرف الذى وقع عليه الغش أو الضرر وذلك طبقًا لقواعد الإثبات فى القانون المدنيّ.
(١٠) يجوز أن ينحل الزواج الصحيح غير المكتمل بالمخالطة الجسدية بناء على طلب أحد الطرفين.
مادة (٣٥): لا تقبل دعوى البطلان فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة (٣٤) إلا إذا رفعت الدعوى خلال سنة ميلاديّة من وقت علم الزوج المعيب رضاؤه بالغش أو الغلط.
مادة (٣٦): مَن تسبب من الزوجين بخطئه فى وقوع الزواج باطلًا أو قابلًا للإبطال وجب عليه أن يعوض الطرف الآخر عن الأضرار التي لحقته من جراء ذلك. 
انحلال الزواج
مادة (٣٧): ينحل الزواج الصحيح 
١- بموت أحد الزوجين حقيقة أو حكمًا على النحو المبين فى القانون.
٢- الطلاق.
الطلاق
مادة (٣٨): الطلاق هو انحلال عقد الزواج بين زوجين، ويجوز الطلاق فى الحالات الآتية:
أولًا: إذا زنى أحد الزوجين وطلب الطلاق الزوج الآخر.
ثانيًا: إذا اعتنق أحد الزوجين ديانة أخرى غير الديانة المسيحيّة يحق للزوج الآخر الطلاق.
ثالثًا: إذا غاب أحد الزوجين عن الآخر مدة خمس سنوات متتالية بغير مبرر بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم بإثبات غيبته جاز للطرف الاخر طلب الطلاق. أو سجن أحد الزوجين أكثر من سبع سنوات.
رابعًا: إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معه يخشى على سلامة الآخر أو عنّة يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو المرض أو العنة وثبت أنه غير قابل للشفاء. 
خامسًا: إذا انقطع الزوجان عن السكن أحدهما مع الآخر وعن ممارسة العلاقات الزوجية لمدة خمس سنوات ولم تفلح الجهود بإقناعهما بالرجوع إلى السكن والعلاقة الزوجية معا يحق لكل منهما طلب الطلاق وتحديد المسئولية عن انقطاع المساكنة.
مادة (٣٩): تنقضى دعوة التطليق بوفاة أحد الزوجين أو إذا حصل صلح بينهما قبل صدور حكم نهائى فيها. 
مادة ( ٤٠): يترتب على التطليق انحلال الرابطة الزوجية من تاريخ الحكم النهائى الصادر به فتزول حقوق كل من الزوجين وواجباته قبل الآخر ولا يرث أحدهما الآخر ولا يجوز الزواج بأخر قبل صدور حكم نهائى.
مادة ( ٤١): تشهر أحكام التطليق وفقًا لإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل.
مادة (٤٢): يلزم الزوج الذى وقع التطليق بسبب خطئه بتعويض الطرف الآخر إذا توافرت شروطه.
مادة (٤٣): يجوز للزوجين بعد الحكم النهائى بالتطليق استعادة الحياة الزوجية من جديد على أن يثبت ذلك بعقد تجريه الكنيسة بموافقة الرئاسة الدينيّة يتضمن التنازل عن حكم التطليق ويوثق ويؤشر به على هامش شهر حكم التطليق.
مادة (٤٤): تلتزم الكنيسة برعاية المطلقين وعمل مشورة لهم لتأهيلم لبداية حياة جديدة إذا أرادوا ذلك.

النفقات
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة (٤٥): النفقة ما يحتاج إليه الإنسان ليعيش معيشة لائقة لمثله، وتشمل الطعام والكسوة والسكنى ومصاريف العلاج ونفقات التربية والتعليم للصغار وغير ذلك مما يقضى به العرف.
مادة (٤٦): النفقة واجبة بين الزوجين، وبين الآباء والأبناء وبين الأقارب.
مادة (٤٧): تقدر النفقة رضاء أو قضاءً بقدر حاجة من يطلبها ومكانته، والقدرة المالية للملتزم بها، ويجوز للمحكمة المختصة فرض نفقة وقتية بناء على طلب ذوى الشأن قبل الفصل فى موضوع الدعوى.
مادة (٤٨): النفقة المقدرة مؤقتة بطبيعتها، وتتغير تبعًا لتغير أحوال أى من الطرفين من حيث اليسر والعسر والحاجة والظروف الاقتصادية العامة. 
مادة (٤٩): لا يثبت الحق فى متجمد النفقة المقضى بها لشخص من تقررت له أثناء حياته إلى ورثته. 
مادة (٥٠): تفرض النفقة لمستحقها على الملتزم بها الغائب أو المقيم خارج البلاد من ماله. 
مادة (٥١): يحكم بالنفقة لأى من الزوجين والأولاد من تاريخ امتناع الملتزم بها عن أدائها وبنفقة الأقارب من تاريخ إقامة دعوى النفقة. ولا تقبل دعوى نفقة لأيمن الزوجين والأولاد عن مدة تتجاوز سنة سابقة على رفع الدعوى. 
مادة (٥٢): للمحكوم له بالنفقة فى حالة امتناع الملزم بها عن أدائها من الرجال، أن يلجأ إلى المحكمة الجزئية التي أصدرت الحكم أو التي يقع بدائرتها محل التنفيذ فإذا تحققت من قدرة المحكوم عليه على القيام بأداء ما حكم به، حددت له مهلة لا تتجاوز شهرًا لأداء النفقة المطلوبة فى الدعوى، فإذا أصر على امتناعه حكمت المحكمة بحبسه مدة ثلاثين يومًا بحكم غير قابل للطعن، ويخلى سبيله إذا أدى ما حكم به أو أحضر كفيلًا، أو طلب المحكوم له بالإفراج عنه. ولا يمنع ذلك من تنفيذ النفقة بالطرق العادية. 
مادة (٥٣): يجوز إعلان الزوج الذى عقد زواجه بجمهورية مصر العربية والمقيم خارج البلاد سواء أكان محل إقامته معلومًا أو مجهولًا بدعوى النفقة أو كافة الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج والمرفوعة من الزوجة والأولاد، فى محل إقامته المذكور بوثيقة الزواج، فإن لم يتواجد أحد بهذا المحل ممن يصح تسليم ورقة الإعلان اليه قانونًا يصح إعلانه فى مواجهة النيابة. 
الفصل الثانى
النفقة بين الزوجين
مادة (٥٤): تجب النفقة بين الزوجين من وقت عقد الزواج الدينى الصحيح. 
مادة (٥٥): يسقط حق الزوجة فى النفقة إذا تركت منزل الزوجية بغير مسوغ أو أبت بدون سبب مقبول السفر مع زوجها إلى الجهة التي نقل اليها محل إقامته، أو منعت زوجها من دخول منزل الزوجية بدون مبرر. ويسرى على الزوج ذات الأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة. 
مادة (٥٦): إقامة الزوج فى منزل الزوجية مع الزوجة والأولاد، لا يمنع من الحكم عليه بالنفقة لهم متى ثبت امتناعه عن الإنفاق. 
مادة (٥٧): مع مراعاة ما نصت عليه المادة (٥٥) من هذا القانون لا تجبر الزوجة على إسكان أحد من أهل زوجها، سوى أولاده القصر من غيرها. وليس لها أن تسكن معها فى منزل الزوجية أحدًا من أهلها بدون رضاء زوجها سوى أولادها القصر من غيره.
مادة (٥٨): يلزم الزوج بنفقات المعيشة المشتركة، وعليه أن يوفر لأسرته حياة تتفق مع مقدرته ومركز الأسرة الاجتماعى فإذا كان دخل الزوج لا يفى بذلك، يحكم القاضى بإلزام الزوجة بالإسهام فى هذه النفقات، مراعيًا فى ذلك مصلحة الأسرة والحدود المالية لكل من الزوجين. 
مادة (٥٩): تلزم الزوجة بالنفقة على زوجها المعسر العاجز عن الكسب، وذلك متى كانت قادرة على الإنفاق عليه. 
مادة (٦٠): تصالح الزوج مع الزوجة لا أثر له على حكم النفقة الصادر لها ضده إلا إذا دام الصلح سنة كاملة مستمرة، فإذا عاد الزوجان للنزاع قبل فوات هذه المدة تسقط نفقة الزوجة عن مدة الصلح السابقة متى ثبت أن الزوج هو الذى كان يتولى الإنفاق خلالها.
مادة (٦١): تتبع فى دعاوى النفقة وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها والاستشكال فى تنفيذها والتزاحم بين المحكوم لهم بالنفقة، الأحكام الواردة فى القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٦م بشأن تعديل أحكام بعض النفقات وهذا مع عدم الإخلال بحق المحكوم له بالنفقة فى اتخاذ طرق التنفيذ الأخرى. 
مادة (٦٢): يظل الالتزام بالنفقة قائمًا حتى تاريخ صدور حكم بات بالبطلان أو التطليق أو الانحلال.
الفصل الثالث
النفقة بين الآباء والأبناء ونفقة الأقارب
مادة (٦٣): تجب النفقة على الأب لولده الصغير الذى ليس له مال يكفى لنفقته سواء أكان ذكرًا أو أنثى إلى أن يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر عليه، أو تتزوج الأنثى، أو تعمل بدخل يكفيها. ونفقة الصغير المحكوم بها يراعى فى تقديرها ما يلزمه من خدمة ورضاعة وحضانة وتعليم وباقى احتياجاته الأخرى. 
مادة (٦٤): تجب على الأب نفقة ولده الكبير الذى لا يستطيع الكسب ونفقة ابنته الكبيرة الفقيرة غير المتزوجة أو المتزوجة إذا أصبح زوجها معدمًا وعاجزًا عن العمل أو التي انحل زواجها أو طلقت ولم يكن لها فرع قادر على نفقتها. 
مادة (٦٥): إذا كان الأب معدمًا أو معسرًا تجب نفقة الأولاد على الأم إذا كانت موسرة، وإذا كان الأبوان معدمين أو معسرين تجب النفقة على الجد فالجدة لأب، ثم الجد فالجدة لأم، وعند عدم وجود الأصول أو إعسارهم تجب النفقة على الأقارب حسب الترتيب الوارد بالمادة (٦٨). 
مادة (٦٦): إذا امتنع الأب عن الإنفاق على أولاده القصر تفرض المحكمة عليه نفقة لهم وتعطى للأم أو الحاضنة للإنفاق عليهم.
مادة (٦٧): يجب على الولد الموسر كبيرًا كان أو صغيرًا ذكرًا كان أم أنثى نفقة والديه وأجداده الفقراء.
مادة (٦٨): إذا لم يكن لمستحق النفقة أصول ولا فروع قادرون على الإنفاق عليه، فتجب نفقته على أقاربه حسب الترتيب الآتى: الإخوة والأخوات الأشقاء، ثم الإخوة والأخوات لأب ثم الأعمام والعمات، ثم الإخوة والأخوات لأم، ثم الأخوال والخالات، ثم أبناء العم والعمات، ثم أبناء الأخوال والخالات.
مادة (٦٩): إذا اتحد الأقارب الملزمون بالنفقة فى الدرجة، تكون النفقة عليهم بنسبة يسار كل منهم، وإذا كان من تجب عليه النفقة معسرًا، أو غير قادر على إيفائها بتمامها فيلزم بها أو بتكميلها من يليه فى الترتيب.

فيما يجب على الولد لوالديه وما يجب له عليهما
الفصل الأول
السلطة الأبوية
مادة (٧٠): يجب على الولد فى أى سن أن يحترم والديه ويحسن معاملتهما ويطيعهما.
مادة (٧١): يبقى الولد تحت سلطة والديه إلى أن يبلغ سن الرشد، ولا يسمح له قبل تلك السن بترك الإقامة بمنزلهما بغير رضائهما إلا بمسوغ مقبول.
مادة (٧٢): يجب على الوالدين العناية بتربية أولادهما وتعليمهم وفقًا للقيم الروحية والاجتماعية والوطنية، كما يجب عليهما حفظ مال الأولاد والإنفاق عليهم طبقًا لأحكام هذا القانون. 
الفصل الثانى
الحضانة
مادة (٧٣) : الحضانة هى رعاية الصغير وتربيته وتعليمه والقيام بشئونه المادية والأدبية حتى سن انتهاء الحضانة، ومناطها مصلحة الصغير. 
مادة (٧٤): حضانة الصغير تكون لأمه حتى بلوغه سن الخامسة عشرة من عمره إن كان ذكراً أو أنثى. ويسلم الصغير بعد بلوغه المشار إليها إلى أبيه، وفى حالة عدم وجوده يسلم إلى ولى نفسه وفقاً لأحكام هذا القانون، ويجوز للمحكمة أن تقضى ببقاء الصغير بعد هذه السن مع أمه إذا ثبت أن مصلحته تقتضى ذلك، ودون أجر حضانة، وذلك كله للأسباب التى تقدرها المحكمة فى هذا الشأن.
مادة (٧٥): يلى الأم فى حق الحضانة الترتيب الآتى: الجدة لأم ثم الجدة لأب، ثم أخوات الصغير، وتقدم الأخت الشقيقة ثم الأخت لأب، ثم لبنات الأخوات بتقديم بنت الأخت لأبوين ثم لأم ثم لأب، ثم لبنات الأخ كذلك، ثم لخالات الصغير وتقدم الخالة لأبوين ثم الخالة لأم ثم لأب ثم لعمات الصغير كذلك، ثم لبنات الخالات ثم لبنات الأخوال ثم لبنات العمات ثم لبنات الأعمام، ثم لخالة الأم، ثم لخالة الأب ثم لعمة الأم ثم لعمة الأب. 
مادة (٧٦): يجوز للمحكمة، استثناء من حكم المادتين السابقتين أن تقضى بتسليم الصغير لأبيه مباشرة بناء على طلبه إذا ثبت لديها أن فى ذلك مصلحة محققة للصغير.
مادة (٧٧) : فى حالة وفاة الأم، يكون لأب الصغير الحق فى اختيار حاضنته من المنصوص عليهن فى المادة (٧٥) من هذا القانون، دون التقيد بالترتيب الوارد بها، إذا كان الصغير يعيش فى كنف والديه حتى وفاة الأم ولم تكن ثمة خصومات قضائية قائمة بينهما، وكان فى ذلك الاختيار مصلحة الصغير. 
مادة (٧٨): إذا لم يوجد للصغير قريبة من النساء أهل للحضانة تنقل إلى الأقارب من الذكور ويقدم الأب ثم الجد لأب ثم الجد لأم ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم الأخ لأم ثم بنو الأخ الشقيق ثم بنو الأخ لأب ثم بنو الأخ لأمثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم العم لأم ثم الخال الشقيق ثم الخال لأب ثم الخال لأم ثم أولاد من ذكروا بهذا الترتيب. 
مادة (٧٩): يشترط فى الحاضن أو الحاضنة عدا الأبوين أن يكون قد تجاوز سن الرشد ويشترط فى كليهما أن يكون مسيحياً عاقلاً أميناً قادراً على تربية الصغير ورعايته وتعليمه وألا يكون مطلقاً لسبب راجع إليه أو متزوجاً بغير محرم للصغير.
مادة (٨٠) : إذا قام لدى الحاضن أو الحاضنة سبب يمنع من الحضانة سقط حقه فيها وانتقل إلى من يليه فى الترتيب وفقاً لأحكام هذا القانون. 
مادة (٨١): إذا تساوى الحاضن أو الحاضنة فى درجة واحدة يقدم أصلحهما للقيام بشئون الصغير. 
مادة (٨٢): إذا حصل نزاع على صلاحية الحاضنة أو الحاضن فللمحكمة أن تعين من تراه أصلح من غيره لحضانة الصغير بدون تقيد بالترتيب المشار إليه فى المادتين (٧٨)، (٨١) ويكون لها ذلك أيضاً كلما رأت أن مصلحة الصغير تقتضى تخطى الأقرب إلى من دونه فى الترتيب. 
مادة (٨٣): إذا لم يوجد مستحق صالح للحضانة أو وجد وامتنع عنها فيعرض الأمر على المحكمة لتعيين من يصلح للحضانة من أقارب الصغير أو من غيرهم من المسيحيين الموثوق فيهم. 
مادة (٨٤): لا يجوز للحاضن أباً أو أماً أن ينقل الصغير من محل حضانته سواء داخل الجمهورية أو خارجها إلا برضاء الطرف الآخر ويسيى يسوغ ذلك. أما غيرهما من الحاضنات أو الحاضنين، فليس له الانتقال بالصغير إلا يإذن من ولى النفس وأمه إذا كانت على قيد الحياة، وليس لولى النفس أن يسافر بالصغير فى مدة حضانته إلا بإذن من تحضنه، وعند المنازعة يعرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإصدار أمر على عريضة بعد سماع أقوال ذوى الشأن. 
مادة (٨٥): لا يجوز للأم الحاضنة أن تنتقل بالصغير من محل حضانته أو السفر به إلا بموافقة أبيه، إلا إذا كان ذلك لمصلحة الصغير أو لضرورة ملحة تقدرها المحكمة وفى هذه الأحوال تلتزم الأم بإخطار الأب بالسفر أما غير الأم من الحاضنات فليس لها أن تنتقل بالصغير من محل حضانته إلا بإذن من أبيه أو وليه. 
مادة (٨٦): لكل من الوالدين حق رؤية الصغير إذا كان فى حضانة الآخر أو غيره ويجوز له طلب السماح للصغير بقضاء فترة من العطلات المدرسية الأسبوعية أو السنوية معه وتحدد المحكمة ميعاد الرؤية ومدتها ومكانها والفترة المصرح بها من العطلات على ألا تقل عن مرتين شهرياً، ويلزم المحكوم له فى هذه الحالة الأخيرة بإعادة الصغير إلى حاضنته فى الميعاد المحدد، فإذا لم يفعل وتكرر منه ذلك فقد حقه فى هذا الطلب مستقبلاً، ويتم تنفيذ الرؤية وفقاً لأحكام قرار وزير العدل رقم ١٠٨٧ لسنة ٢٠٠٠ فى شأن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير، ولا ينفذ حكم الرؤية قهراً ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ حكم الرؤية يغير عذر مقبول أنذره القاضى فإن تكرر من ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
مادة (٨٧): على الزوج المحكوم بتطليقه أن يهيئ لصغاره فى سن الحضانة وحاضنهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل تكون الحضانة فى مسكن الزوجية دون أن يقيم معهم الزوج الذى حكم بتطليقه، وذلك طول فترة الحضانة. وإذا كان مسكن الزوجية مملوك للزوج المحكوم بتطليقه كان من حقه أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب، ويجوز للقاضى تخيير الحاضن بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر له أجر مناسب للمحضونين وله، ولا تنطبق الأحكام المشار إليها فى حالة ما إذا كان للصغار مال حاضر يكفى لسكناهم أو كان لحاضنهم مسكن يقيم فيه مؤجراً كان أو غير مؤجر. 
مادة (٨٨): إذا انتهت مدة الحضانة يعود الزوج الذى حكم بتطليقه للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه الاحتفاظ به قانوناً، وللنيابة أن تصدر قراراً فيما يثور من المنازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيه. 

ثبوت النسب
الفصل الأول
ثبوت نسب الأولاد المولودين حال قيام الزوجية
مادة (٨٩): يكون الولد شرعيًا ويثبت نسبه إذا حبل به أو ولد من الزواج. 
مادة (٩٠): يعتبر الولد شرعيًا ويثبت نسبه إذا ولد بعد مائة وثمانين يومًا على الأقل من تاريخ إتمام عقد الزواج أو خلال ثلاثمائة يوم من تاريخ انحلال الزواج (١٠ شهور). وللزوج أن يطلب نفى نسب الولد إذا ثبت أنه فى الفترة بين اليوم السابق على الولادة بثلاثمائة يوم، واليوم السابق عليها بمائة وثمانين يومًا كان يستحيل عليه ماديًا أن يتصل بزوجته. 
مادة (٩١): ليس للزوج أن ينفى نسب الولد المولود قبل مضى مائة وثمانين يومًا من تاريخ الزواج فى الحالتين التاليتين: أولًا: إذا كان يعلم أن زوجته كانت حاملًا منه قبل الزواج. 
ثانيًا: إذا أبلغ جهة قيد المواليد أن المولود له أو حضر التبليغ عنه. 
مادة (٩٢): فى حالة رفع دعوى التطليق يجوز للزوج أن ينفى نسب الولد الذى يولد بعد مضى ثلاثمائة يومًا من تاريخ القرار الصادر بالترخيص للزوجة بالإقامة فى مسكن منعزل عنه أو قبل مضى مائة وثمانين يومًا من تاريخ رفض دعوى التطليق أو الصلح. على أن دعوى نفى النسب لا تقبل إذا ثبت فى الواقع حدوث اجتماع بين الزوجين. 
مادة (٩٣): يجوز نفى نسب الولد إذا ولد بعد ثلاثمائة يوم من تاريخ وفاة الزوج أو من تاريخ الحكم بانحلال الزواج ما لم يثبت النسب على وجه اليقين. 
مادة (٩٤): خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الولادة إذا كان حاضرًا وقتها أو من تاريخ علمه اليقينى بها. 
مادة (٩٥): إذا توفى الزوج قبل انقضاء المواعيد المبينة بالمادة السابقة دون أن يرفع دعواه، فلورثته الحق فى نفى نسب الولد، إذا أقاموا دعواهم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ وفاة الزوج. 
مادة (٩٦): تثبت البنوة الشرعية بشهادة مستخرجة من دفتر قيد المواليد، وإذا لم توجد شهادة فيمكن إثباتها بأى طريقة من طرق الإثبات المقررة قانونًا. 
الفصل الثانى
ثبوت نسب الأولاد غير الشرعيين
الفرع الأول
تصحيح النسب
مادة (٩٧): يعتبر الولد الثابت ولادته من الزوجة ولدًا شرعيًا بزواج والديه اللاحق بشرط أن يكونا أهلًا للزواج من بعضهما وأن يقرا ببنوته أمام رجل الدين المختص بإتمام عقد الزواج، سواء تم ذلك قبل الزواج أو حين إتمامه. وعلى رجل الدين المذكور أن يثبت إقرار الوالدين بالبنوة فى وثيقة منفصلة. وفى جميع الأحوال يجوز تصحيح النسب إذا توافرت شروط تصحيحه. 
مادة (٩٨): الأولاد الذين اعتبروا شرعيين بالزواج اللاحق لولادتهم يكون لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات كما لو كانوا مولودين من هذا الزواج. الفرع الثانى الإقرار بالنسب والادعاء به.
مادة (٩٩): إذا أقر الرشيد العاقل ببنوة ولد مجهول وكان المقر فى سن تسمح بأن يولد منه لمثله ففى هذه الحالة يثبت نسبه منه وتلزم عليه نفقته وتربيته وتعليمه. 
مادة (١٠٠): إذا ادعى ولد مجهول النسب بالبنوة لرجل أو لامرأة وكان يولد مثله لمثل المقر له وصادقه على ذلك، ثبتت الأبوة والأمومة له، ويكون له عليهما ما للأبناء من حقوق وواجبات. 
مادة (١٠١): إقرار الأب بالبنوة دون إقرار الأم لا تأثير له إلا على الأب، والعكس صحيح. 
مادة (١٠٢): يجوز لكل ذى مصلحة أن ينازع فى إقرار الأب أو الأم بالبنوة وفى ادعاء الولد بها.
مادة (١٠٣): يجوز الحكم بثبوت نسب الأولاد غير الشرعيين من أبيهم: 
أولًا: فى حالة الخطف أو الاغتصاب إذا كان زمن حصولهما يرجع إلى زمن الحمل.
ثانيًا: فى حالة الإغواء بطريق الاحتيال أو باستعمال السلطة أو الوعد بالزواج.
ثالثًا: فى حالة وجود خطابات أو محررات أخرى صادرة من الأب المدعى عليه تتضمن اعترافه بالأبوة اعترافًا صريحًا. 
رابعًا: إذا كان الأب المدعى عليه والأم قد عاشا معًا فى مدة الحمل وعاشرا بعضهما كزوجين.
مادة (١٠٤): لا تقبل دعوى ثبوت نسب للأب: 
أولًا: إذا كانت الأم فى أثناء مدة الحمل مشهورة بسوء السلوك أو كانت تعاشر رجلًا آخر. 
ثانيًا: إذا كان الأب المدعى عليه فى أثناء تلك المدة يستحيل عليه ماديًا أن يكون والدًا للطفل. 
مادة (١٠٥): لا يملك رفع دعوى ثبوت النسب للأب سوى الولد أو الأم إذا كان الولد قاصرًا ويسقط حق الولد فى رفع الدعوى بعد سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد. ويسقط حق الأم بعد سنتين من تاريخ الوضع. 
مادة (١٠٦): يحظر أن يكون القصد من إثبات النسب الاتجار بالبشر. وفى حالة ثبوت ذلك يقضى بتسليم الشخص إذا كانت سنه لم تتجاوز ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة إلى المجلس القومى للأمومة والطفولة، ويعاقب مرتكب تلك الجريمة بالعقوبات المنصوص عليها بقانون الاتجار بالبشر رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠. 
مادة (١٠٧): لا تسرى أحكام ثبوت النسب أو تصحيحه أو الإقرار به أو الادعاء به المنصوص عليها فى هذا القانون إلا فى حالة اتحاد الدين بين طرفى علاقة النسب، وفى حالة مخالفة ذلك يكون النسب باطلًا بطلانًا مطلقًا وغير نافذ أمام الكافة. وعلى المحكمة فى هذه الحالة أن تقضى بتسليم الشخص محل واقعة النسب إلى المجلس القومى للأمومة والطفولة إذا كانت سنه لا تتجاوز ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة. 
مادة (١٠٨): يجوز طلب الحكم بثبوت النسب للأم، وعلى الذى يطلب ثبوت نسبه لأمه أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات المقررة قانونًا. 
مادة (١٠٩): فى جميع الأحوال لا يثبت النسب سواء بالإقرار أو بالادعاء به إلا بحكم بات يصدر من المحكمة المختصة. 
الفصل الخامس
التبنى
مادة (١١٠): التبنى جائز للرجل وللمرأة متزوجين كانا أو غير متزوجين بمراعاة الشروط المنصوص عليها فى المواد التالية.
مادة (١١١): يشترط فى المتبنى: 
(١) أن يكون تجاوز سن الأربعين. 
(٢) أن لا يكون له أولاد ولا فروع شرعيون وقت التبنى. 
(٣) أن يكون حسن السمعة. 
مادة (١١٢): يجوز أن يكون المتبنى ذكرًا أو أنثى بالغًا أو قاصرًا ولكن يشترط أن يكون أصغر سنًا من المتبنى بخمس عشرة سنة ميلادية على الأقل. 
مادة (١١٣): لا يجوز أن يتبنى الولد أكثر من شخص واحد ما لم يكن التبنى حاصلا من زوجين. 
مادة (١١٤): لا يجوز التبنى إلا إذا وجدت أسباب تبرره وكانت تعود منه فائدة على المتبنى. 
مادة (١١٥): إذا كان الولد المراد تبنيه قاصرًا وكان والداه على قيد الحياة فلا يجوز التبنى إلا برضاء الوالدين. فإذا كان أحدهما متوفيًا أو غير قادر على إبداء رأيه فيكفى قبول الآخر وإذا كان قد صدر حكم بالتطليق فيكفى قبول من صدر الحكم لمصلحته أو عهد إليه بحضانة الولد منهما. 
أما إذا كان القاصر قد فقد والديه أو كان الوالدان غير قادرين على إبداء رأيهما فيجب الحصول على قبول وليه، وكذلك يكون الحكم إذا كان القاصر ولدًا غير شرعى لم يقر أحد ببنوته أو توفى والداه أو أصبحا غير قادرين على إبداء رأيهما بعد الإقرار ببنوته. 
مادة (١١٦): لا يجوز لأحد الزوجين أن يتبنى إلا برضاء الزوج الآخر ما لم يكن هذا الأخير غير قادر على إبداء رأيه. 
مادة (١١٧): يحصل التبنى بعقد رسمى يحرره رجل دين الجهة التى يتم فيها راغب التبنى ويثبت به حضور الطرفين وقبولهما التبنى أمامه، فإذا كان الولد المراد تبنيه قاصرًا قام والداه أو وليه مقامه. 
مادة (١١٨): يجب على رجل الدين الذى حرر عقد التبنى أن يرفعه إلى رئيس الطائفة الذى يباشر عمله فى التصديق عليه بعد التحقق من توافر الشروط التى يتطلبها القانون. ويسجل الموافقة النهائية القاضية بالتصديق على التبنى فى دفتر يعد لذلك فى الجهة الرئيسية الدينية على أن يوثق هذا المحرر بالشهر العقارى. (أو حكم محكمة أيهما أيسر). شرط أن يكون الابن المتبنى ولد لأبوين مسيحيين.
مادة (١١٩): يخول التبنى الحق للمتبنى أن يلقب بلقب المتبنى وذلك بإضافة اللقب إلى اسمه الأصلى. 
مادة (١٢٠): التبنى لا يخرج المتبنى من عائلته الأصلية ولا يحرمه من حقوقه فيها ومع ذلك يكون للمتبنى وحده حق تأديب المتبنى وتربيته وحق الموافقة على زواجه إن كان قاصرا. 
مادة (١٢١): يجب على المتبنى نفقة المتُبنى إن كان فقيرا كما أنه يجب على المتُبنى نفقة المتبنى الفقير. ويبقى المتُبنى ملزمًا بنفقة والديه الأصليين ولكن والديه لا يلزمان بنفقته إلا إذا لم يمكنه الحصول عليها من المتُبنى. 
مادة (١٢٢): لا يرث المتبنىَ فى تركة المتبنىِ إلا بوصية منه.
الفصل الرابع
الإرث 
أحكام عامة
المادة (١٢٣): التركة هى كل ما يخلفه الإنسان عند وفاته من الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق والالتزامات التى له أو عليه.
المادة (١٢٤): الإرث هو حق إنسان فى تركة آخر بحكم القانون.
المادة (١٢٥): المورث هو المتوفى بتاريخ وفاته أو الحكم باعتباره متوفاة.
المادة (١٢٦): الوارث هو كل من تنتقل إليه حصة إرثية من مورثه وفقًا لأحكام هذا القانون.
المادة (١٢٧):
١: يستحق الإرث بموت المورث أو الحكم باعتباره ميتًا.
٢: يجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتًا وتوفر الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون.
٣: يستحق الجنين الإرث إذا ولد حيًا.
المادة (١٢٨): إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولًا فلا استحقاق لأحدهما فى تركة الآخر سواء كان موتهما فى حادث واحد أم لا.
المادة (١٢٩): موانع الإرث اثنان:
١: ثبوت قتل المورث من الوارث بحكم نهائى.
٢: اختلاف الدين.
المادة (١٣٠):
١- تئول حصة الوارث المحروم من الإرث إلى سائر الورثة المستحقين معه ويلتزم بأن يرد للتركه ما يكون قد تلقاه من الأموال منذ وفاة المورث مع ما جناه من ربحها وثمارها منذ تاريخ الوفاة.
٢- يمنح الأجنبى المسيحى حق الإرث ضمن نطاق مبدأ المعاملة بالمثل وبما يتفق مع الأحكام الناظمة لتملك الأجانب.
المادة (١٣١):
١- يؤدى من التركة بحسب الترتيب التالى:
أ: ما يكفى لتجهيز الميت وما يلزم من نفقات من الموت إلى الدفن والمراسم المتصلة بذلك.
ب: ديون الميت.
ج: الوصية إن وجدت.
٢- يوزع الباقى من التركة على الورثة بحسب ترتيب طبقاتهم فى هذا القانون.
٣- فى حال عدم وجود ورثة للمتوفى من جميع الطبقات المحددة فى هذا القانون تأول التركة أو ما بقى منه يطبق.
أحكام قانون التركات الشاغرة.
طبقات الورثة وتوزيع التركة
المادة (١٣٢): أولًا: تنتقل تركة المتوفى من أموال ثابتة ومنقولة إلى ورثته حسب تسلسل الطبقات المنصوص عليها فى هذه المادة.
أ-الورثة من الطبقة الأولى:
١- تشمل هذه الطبقة أولاد المتوفى وفروعهم مهما نزلوا.
٢- أولاد المتوفى وفروعهم يرثون آباءهم وأصولهم بالتساوى ودون تمييز بين الذكور والإناث.
٣- إذا كان للمتوفى ولد واحد ذكرًا كان أم أنثى فتنحصر التركة به.
٤- إذا كانت بين أولاد المورث من توفى قبله حلت فروعه محله فى تركة المورث وآلت إليهم الحصة التى كانت تأول لوالدهم لو كان حيًا.
٥- إذا كان للمورث أولاد متعددون وقد توفوا جميعًا قبله فتنتقل حصصهم إلى أولادهم وفروعهم مهما نزلوا بالتساوى.
ب- الورثة من الطبقة الثانية:
تشمل هذه الطبقة والدى المتوفى.
١- فى حال عدم وجود ورثة من الطبقة الأولى وعدم وجود زوج أو زوجة وكان والدا المتوفى على قيد الحياة عند وفاته فتنتقل التركة إليهما بالتساوى وإذا كان أحد الوالدين توفى قبل وفاة المورث فتنحصر التركة بالآخر وتنتقل إليه بالكامل.
٢- إذا كان للمتوفى ورثة من الطبقة الأولى وكان والده ووالدته أو أحدهما على قيد الحياة فتكون حصة الوالدين أو أحدهما السدس.
٣- الورثة من الطبقة الثالثة:
تشمل هذه الطبقة الأخوة والأخوات الأشقاء والأخوة والأخوات لأب ولأم وأجداد وجدات المتوفى.
فى حال عدم وجود ورثة من الطبقتين الأولى والثانية وعدم وجود زوج أو زوجة للمتوفى توزع التركة على المذكورين أعلاه وفق الترتيب التالى:
١- الأخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات بالتساوى فيما بينهم.
وإذا كان أحدهم أو جميعهم متوفى قبل المورث تحل فروعهم مقامهم بالإرث مهما نزلوا.
٢- فى حال عدم وجود ورثة من البند (١) السابق توزع التركة على الجد أو الجدة لأب بالتساوى فيما بينهما أو للباقى منهم على قيد الحياة.
٣- فى حال عدم وجود ورثة من البندين (١ و٢) أعلاه توزع التركة على الأخوة والأخوات لأب بالتساوى فيما بينهم.
٤- فى حال عدم وجود ورثة من البنود (١ و٢ و٣) السابقة توزع التركة على فروع الجد لأب بالتساوى فيما بينهم. وتحل الفروع محل الأصول مهما نزلوا.
٥- فى حال عدم وجود ورثة من البنود (١ و٢ و٣ و٤) السابقة توزع التركة على الجد والجدة لأم بالتساوى فيما بينهما أو للباقى منهما على قيد الحياة.
٦- فى حال عدم وجود ورثة من البنود (١ و٢ و٣ و٤ و٥) السابقة توزع التركة على فروع الجد لأم بالتساوى. وتحل الفروع محل الأصول مهما نزلوا.
٧- فى حال عدم وجود ورثة من البنود (١ و٢ و٣ و٤ و٥ و٦) توزع التركة على الأخوة والأخوات لأم بالتساوى فيما بينهم.
ثانيًا: فى الطبقات الثلاث المحددة فى الفقرة (١) من هذه المادة فإن حق الإرث لا ينتقل كاملًا إلى الطبقة الثانية إلا فى حال عدم وجود ورثة من الطبقة الأولى، كما أنه لا ينتقل إلى الطبقة الثالثة إلا فى حال عدم وجود ورثة من الطبقتين الأولى والثانية وعدم جود زوج أو زوجة وبعد التقيد بتطبيق أحكام المادة (١٣٣) من هذا القانون.
المادة (١٣٣): فى ميراث الأزواج:
١: فى حال وجود ورثة من الطبقة الأولى تكون حصة زوج أو زوجة المتوفى من التركة الربع.
٢:فى حال وجود ورثة من الطبقة الثانية وعدم وجود ورثة من الطبقة الأولى تكون حصة زوج أو زوجة المتوفى من التركة النصف والنصف الآخر للوالدين بالتساوى أو لأحدهما فى حال وفاة الآخر.
٣- فى حال وجود أخوة أشقاء وأخوات شقيقات من الطبقة الثالثة وعدم وجود ورثة من الطبقتين الأولى والثانية تكون حصة زوج المتوفى النصف من التركة والنصف الآخر للأخوة والأخوات المذكورين بالتساوى فيما بينهم وتحل فروعهم مقامهم مهما نزلوا.
٤- فى حال عدم وجود ورثة من الطبقتين الأولى والثانية وعدم وجود أخوة أشقاء وأخوات شقيقات من الطبقة الثالثة تكون حصة زوج أو زوجة المتوفى ثلاثة أرباع والربع الباقى يوزع على باقى المستحقين حسب تسلسل رتبتهم الإرثية الواردة فى البنود (٢، ٣) من الطبقة الثالثة فى المادة (١٣٢) من هذا القانون.
٥- فى حال عدم وجود ورثة للمتوفى ممن ذكروا فى الفقرات (١، ٢، ٣، ٤)، من هذه المادة فينال الزوج أو الزوجة حق انتقال الإرث إليه كاملًا.