الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

مصدر بوزارة العدل: مشروع "جرائم الإنترنت" في مراحله الأخيرة

يصدر خلال الفصل التشريعى الأول للبرلمان

جرائم الإنترنت
جرائم الإنترنت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكد مصدر مسئول بوزارة العدل، أن مشروع جرائم الإنترنت الذى أعدته الوزارة، سيكون ضمن حزمة القوانين التى سيتم إقرارها خلال الفصل التشريعى الأول للبرلمان، مشيرا إلى أنه تجرى حاليا مراجعة أخيرة لمواد القانون، عقب التغييرات التى طالت بعض القيادات فى التعديل الوزارى الأخير، ومنها تعيين المستشار هانى حنا مساعدا للوزير للتشريع وشئون مجلس النواب، خلفا للمستشار الدكتور حسن البدراوى الذى تقدم باستقالته، عقب إقالة المستشار أحمد الزند.
وقال المصدر فى تصريح خاص لـ«البوابة» إنه روعى فى إعداد القانون عدم تعارضه مع المواد الدستورية الخاصة بحرية النشر، وتجريم التجاوزات التى تحمل مخاطر أمنية ومجتمعية على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه تم إدخال العديد من التعديلات عليه بالتنسيق مع وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات.
ولفت المصدر إلى أن القانون تضمن تعريفات ومفاهيم دقيقة، منها تعريف تقنية المعلومات باعتبارها وسيلة، أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة، تستخدم لتخزين وتطوير وتبادل المعلومات أو البيانات، ويشمل ذلك كل ما يرتبط بالوسيلة أو الوسائل المستخدمة سلكيًا أو لا سلكيًا.
وأوضح المصدر أن القانون جرم أى إتلاف أو تعطيل أو تعديل مسار أو إلغاء كلى أو جزئى، بدون وجه حق، البرامج أو البيانات أو المعلومات المخزنة أو المعالجة أو المولدة أو المخلقة على أى نظام معلوماتى وما فى حكمها، أيًا كانت الوسيلة التى استخدمت فى الجريمة، فإذا كانت هذه البرامج أو البيانات أو المعلومات تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة السجن.
كذلك تم تجريم كل من أدخل إلى شبكة معلوماتية ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها، أو إعاقتها، أو التنصت عليها أو اعتراض عملها، فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو تدار بمعرفتها، تصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو المشدد، وكذلك تم تجريم كل من التقط أو اعترض بدون وجه حق، أى معلومات أو بيانات أو أرقام أو رسائل أو حروف أو شفرات أو صور، مما هو مرسل عن طريق شبكة معلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلى وما فى حكمها أو تنصت عليها، فإذا كان فعل الاعتراض أو الالتقاط أو التنصت قد وقع على معلومات أو بيانات أو أرقام أو حروف أو شفرات أو صور تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة تصل العقوبات إلى السجن بجانب الغرامة.
وأوضح المصدر أن القانون تعامل مع جرائم السطو على البريد الإلكترونى للأشخاص، حيث تم تجريم كل من يسرق بريدا إلكترونيا لآخرين، وكل من استخدم بريدًا إلكترونيًا لا يخصه فى أمر يسىء إلى صاحب البريد، وكذلك كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا، ونسبه زورًا إلى شخص طبيعى أو اعتبارى، فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع المصطنع، أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى فى أمر يسىء إلى من اصطنع عليه، تصل عقوبته إلى الحبس، خصوصا إذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.
وأضاف أنه وفى محاولة لمواجهة الأجندات الخاصة الخارجية، جرم القانون كل من أنشأ، أو ساهم فى إنشاء، موقع على شبكة معلوماتية يهدف إلى الترويج لارتكاب أى جريمة من المنصوص عليها فى قانون العقوبات، أو أى من القوانين الخاصة فيما يعاقب بالحبس المسئول عن الإدارة الفعلية لأى شخص اعتباري، إذا تعرض الموقع أو البريد الإلكترونى المخصص للكيان الذى يديره لأى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، ولم يبلغ بذلك الجهات الرسمية المختصة وقت علمه بالجريمة.
وشدد المصدر على أن القانون يمنح جهات التحرى والضبط المختصة، الحق فيما لو رصدت وجود مواقع تبث من داخل الجمهورية أو خارجها، وضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام، أو أى مواد دعائية، أو غيرها، من شأنها تهديد الأمن القومى، ولها أن تطلب الإذن بحجب المواقع أو المواقع محل البث، أو حجب بعض روابطها، بعد العرض على جهة قضائية، كما يجرم القانون الجهة التى ترفض تنفيذ قرار الحجب بغرامات مالية كبيرة، حيث سيتم معاقبة كل مزود خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة بهذا الاختصاص.