الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

انفراد.. ننشر نص قانون "الهجرة غير الشرعية" قبل عرضه على "النواب"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news


أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، أمس، مشروع قانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، بعد مراجعته فى القسم على مدار 9 جلسات، واستدعاء عدد من ممثلى الحكومة للمجلس، للاستفسار عن بعض العبارات التى انطوت عليها أحكام هذا المشروع، لصياغتها فى عبارات أخرى أمعن فى الدلالة عن المعنى المقصود، بما يزيل أدنى لبس أو تأويل، ويمنع شبهة التعارض بين الأحكام التى نظمها المشروع، وذلك كله بما يتسق وينسجم مع الصياغة القانونية وإرادة المشرع.


وجاء نص القانون النهائي بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه من مجلس الدولة كالتالي:
بعد الاطلاع على الدستور، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما ارتأه مجلس الدولة:
(المادة الأولى): يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه.
(المادة الثانية): تتولى اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المنصوص عليها فى المادة (٢٨) من القانون المرافق المهام المنوطة بها وفقًا لأحكامه، وتحل هذه اللجنة محل اللجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر المنشأة وفقا للقانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وتتولى جميع مهامها وتأول إليها جميع حقوقها وموجوداتها ومستنداتها، وتتحمل جميع التزاماتها، ويلغى كل حكم يخالف ذلك.
(المادة الثالثة): يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون، فيما أكدت المادة الرابعة على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
(المادة الرابعة): إنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يُعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
(المادة الخامسة): يُعاقب بالسجن كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها، كما يُعاقب بـالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك.
(المادة السادسة): وتكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، فى أى من الحالات الآتية:
إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها، وإذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطني، وإذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحا، وإذا كان الجانى موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة، وإذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة أو تعريض صحة من يجرى تهريبهم من المهاجرين للخطر أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة، وإذا كان المهاجر المُهرّب امرأة أو طفلاً أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة.
وإذا استُخدِم فى ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي، وإذا استُخدم فى ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة، وإذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
(المادة السابعة): تكون العقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، إذا ارتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة السابقة، فى أى من الحالات الآتية:
إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة، وإذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى وفقاً للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن، وإذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المُهرَّب، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه، وإذا استخدم الجانى عقاقير، أو أدوية، أو أسلحة، أو استخدم القوة، أو العنف، أو التهديد بهم فى ارتكاب الجريمة، وإذا كان عدد المُهاجرين المُهرَّبين يزيد على عشرين شخصاً أو أقل من ذلك متى كان من بينهم نساء أو أطفال، وإذا قام الجانى بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المُهرَّب أو إتلافها.
(المادة الثامنة): يُعاقب بالسجن كل من هيأ أو أدار مكاناً لإيواء المهاجرين المهرَّبين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أى خدمات مع ثبوت علمه بذلك.
(المادة التاسعة): تقضى المحكمة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (٦ و٧ و٨) من هذا القانون بإلزام الجانى بتحمل نفقات سكن المهاجر المهرَّب ومعيشته ومن يرافقه لحين انتهاء الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة، وبنفقات إعادة هذا الشخص إلى دولته أو مكان إقامته.
(المادة العاشرة): يُعاقب بـالسجن كل من استعمل القوة، أو التهديد، أو عرض عطية، أو مزية، من أى نوع، أو وعد بشيء من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور، أو كتمان أمر من الأمور، أو الإدلاء بأقوال، أو معلومات غير صحيحة فى أى مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات، أو التحقيق، أو المحاكمة فى إجراءات تتعلق بارتكاب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
ويُعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أفصح أو كشف عن هوية المُهاجر المُهرَّب، أو الشاهد بما يعرضه للخطر، أو يصيبه بالضرر، أو سهل اتصال الجناة به، أو أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية.
(المادة الحادية عشرة): يُعاقب بالحبس كل من أدلى بأقوال أو معلومات غير صحيحة فى أى مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة تتعلق بارتكاب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان الجانى من المكلفين من قِبَل السلطة القضائية أو جهات الاستدلال بعمل من أعمال الخبرة أو الترجمة، ويُعاقب كل من حرَّض على هذه الجريمة بالعقوبة ذاتها ولو لم يترتب على التحريض أثر.
(المادة الثانية عشرة): يُعاقب بـالسجن كل من أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو تعامل فيها، أو أخفى أو أتلف أياً من معالم الجريمة أو أدواتها مع ثبوت علمه بذلك، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان من أخفى زوجاً للجانى أو أحد أصوله أو فروعه.
(المادة الثالثة عشرة): يُعاقب بـالسجن كل من حرَّض بأى وسيلة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة من هذا القانون ما عدا المادة (١١)، ولو لم يترتب على التحريض أثر.
(المادة الرابعة عشرة): يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى إذا ارتكبت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بواسطة أحد العاملين فى الشخص الاعتبارى باسمه ولصالحه بالعقوبات ذاتها المقررة على الجريمة المرتكبة إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة قد ارتُكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه، وتأمر المحكمة فى الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص الاعتبارى فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويجوز للمحكمة أن تقضى بوقف نشاط الشخص الاعتبارى لمدة لا تُجاوز سنة، وللمحكمة أن تقضى بحل أو تصفية الشخص الاعتبارى إذا ارتكبت الجريمة من أحد العاملين باسمه ولصالحه مرة أخرى.
(المادة الخامسة عشرة): يُعاقب بـالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يُبلغ السلطات المختصة بذلك، فإذا كان الجانى موظفاً عاماً ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا وقعت الجريمة من زوج الجانى أو من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته.
(المادة السادسة عشرة): يلتزم الناقل التجارى بالتأكد من حيازة المسافر لوثائق السفر اللازمة لوجهته، ويُعاقب الناقل التجارى على الإخلال بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد المسافرين.
(المادة السابعة عشرة): إنه مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية، يُحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أو التى استعملت فى ارتكابها، وتخصص الأدوات ووسائل النقل المحكوم بمصادرتها لجهة الضبط متى قرر الوزير المختص بها أنها لازمة لمباشرة نشاطها.
(المادة الثامنة عشرة): تسرى على الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أحكام المواد أرقام (٢٠٨) مكرر (أ) و(٢٠٨) مكرر (ب) و(٢٠٨) مكرر (ج)، من قانون الإجراءات الجنائية.
(المادة التاسعة عشرة): إذا بادر أحد الجناة بإبلاغ أى من السلطات المختصة بأى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ومرتكبيها قبل علم السلطات بها، تقضى المحكمة بإعفائه من العقوبة إذا أدى إبلاغه إلى ضبط باقى الجناة والأموال المتحصلة من هذه الجريمة، وللمحكمة الإعفاء من العقوبة الأصلية، إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى إلى كشف باقى الجناة وضبطهم وضبط الأموال المتحصلة منها، ولا يسرى حكم أى من الفقرتين السابقتين إذا نتج عن الجريمة وفاة المُهاجر المُهرَّب أو إصابته بمرض لا يُرجى الشفاء منه أو بعاهة مستديمة.
(المادة العشرون): يجب مراعاة حكم المادة (٤) من قانون العقوبات، تسرى أحكام هذا القانون أيضا على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، متى كان الفعل مُجرَماً فى الدولة التى وقع فيها بموجب قانونها الداخلى أو اتفاقية دولية انضمت إليها وذلك فى أى من الحالات الآتية: إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها، وإذا كان المُهاجرون المُهرَّبون أو أحدهم مصرياً، وإذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها فى جمهورية مصر العربية، وإذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية، وإذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأى من مواطنى جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو بأمنها، أو بأى من مصالحها فى الداخل أو الخارج، وإذا وُجد مرتكب الجريمة فى جمهورية مصر العربية، بعد ارتكابهـا ولم يتم تسليمه.
(المادة الحادية والعشرون): نصت على أن فى الحالات المنصوص عليها فى المادة (٢٠) من هذا القانون، يمتد الاختصاص بمباشرة إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة إلى السلطات المصرية المختصة، وفى حالة ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين بواسطة السفن تتخذ السلطات المصرية المعنية الإجراءات المناسبة سواء بالبحر الإقليمى أو المنطقة المجاورة أو غيرها وفقاً لأحكام القانون الدولى للبحار.
وجاء الفصل الثالث بعنوان «التعاون القضائى الدولي»، وتضمن:
(المادة الثانية والعشرون): تتعاون الجهات القضائية والأمنية المصرية المعنية بمكافحة أنشطة وجرائم تهريب المهاجرين- كل فى حدود اختصاصه وبالتنسيق فيما بينها- مع نظيرتها الأجنبية، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات وغير ذلك من صور التعاون القضائى أو المعلوماتي، وذلك كله وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة فى جمهورية مصر العربية أو الاتفاقات أو الترتيبات الثنائية أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
(المادة الثالثة والعشرون): نصت على عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية، للجهات القضائية المصرية المختصة والأجنبية أن تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد الأموال موضوع جرائم تهريب المهاجرين أو عائداتها أو الحجز عليها.
(المادة الرابعة والعشرون): للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية المختصة بضبط أو تجميد أو مصادرة أو استرداد الأموال المتحصلة من جرائم تهريب المهاجرين وعائداتها، وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة فى جمهورية مصر العربية أو الاتفاقات أو الترتيبات الثنائية أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
وجاء الفصل الرابع بعنوان «تدابير الحماية والمساعدة».
(المادة الخامسة والعشرون): توفر الدولة التدابير المناسبة لحماية حقوق المهاجرين المهرَّبين، ومنها حقهم فى الحياة والمعاملة الإنسانية والرعاية الصحية والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية، والحفاظ على حرمتهم الشخصية، وتبصيرهم بحقوقهم فى المساعدة القانونية، مع كفالة اهتمام خاص للنساء والأطفال.
(المادة السادسة والعشرون): نصت على أن تكفل السلطات المصرية المختصة للمُهاجر المُهرَّب طلب الاتصال بالممثل الدبلوماسى أو القنصلى لدولته وإعلامه بوضعه، لتلقى المساعدات الممكنة فى هذا الشأن.
(المادة السابعة والعشرون): تتولى وزارة الخارجية التنسيق مع السلطات المعنية فى الدول الأخرى تسهيل الإعادة الآمنة للمهاجرين المهرَّبين الأجانب إلى بلادهم، بعد التأكد من أنهم يحملون جنسيتها أو أنهم يقيمون بها، أو أى دولة أخرى متى قبلت ذلك، ولم يرتكبوا جرائم معاقباً عليها بموجب أحكام القانون المصري.
وجاء الفصل الخامس بعنوان «اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر».
(المادة الثامنة والعشرون): تُنشأ بمجلس الوزراء لجنة تسمى «اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر»، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها وزارة الخارجية، وتختص اللجنة بالتنسيق على المستويين الوطنى والدولى بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وحماية الشهود فى إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة فى جمهورية مصر العربية.
وتضم اللجنة فى عضويتها ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات والمجالس والمراكز البحثية المعنية، واثنين من الخبراء يرشحهما رئيس اللجنة، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إضافة جهات أخرى لعضوية اللجنة بناء على طلبها، وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من المتخصصين أو الخبراء أو العاملين فى الوزارات والهيئات والمراكز البحثية والمجتمع المدني، وأن تطلب من هذه الجهات المعلومات والوثائق والدراسات التى تساعدها على القيام بأعمالها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام العمل والعاملين باللجنة واختصاصاتها الأخرى، ويصدر بتشكيل اللجنة والجهات المشاركة فيها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
(المادة التاسعة والعشرون): يصدر بتعيين رئيس اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من وزير الخارجية، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
(المادة الثلاثون): أوضحت أن يكون للجنة أمانة فنية، يتولى رئاستها أحد أعضائها أو من غيرهم يختاره رئيس اللجنة وتتبعها الوحدات الآتية:
- وحدة التوثيق والمعلومات.
- وحدة الشئون المالية والإدارية.
- وحدة التدريب والمنح التدريبية.
ويجوز للجنة استحداث وحدات أخرى للأمانة الفنية إذا تطلب الأمر ذلك.
(المادة الحادية والثلاثون): تُشكل اللجنة من بين أعضائها اللجان الفرعية الآتية: اللجنة القانونية، ولجنة التوثيق والمعلومات، ولجنة التوعية والإعلام، ولجنة التعاون الدولي، ويجوز للجنة أن تُشكل من بين أعضائها لجاناً أخرى تعهد إليها ببعض الاختصاصات أو الموضوعات ذات الأهمية لعمل اللجنة. الفصل السادس صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود.
(المادة الثانية والثلاثون): يُنشأ صندوق يُسمى «صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود»، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة وموازنة خاصة ويتبع رئيس مجلس الوزراء، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويشار إليه فى هذا القانون «بالصندوق». ويتولى الصندوق تقديم المساعدات المالية للمجنى عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس اللجنة ويصدر بتنظيم هذا الصندوق وتشكيل مجلس إدارته وتحديد اختصاصاته الأخرى قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتتكون موارد الصندوق من حصيلة الأموال التى تخصصها له الدولة وما يعقده من قروض وما يقبله من تبرعات ومنح وهبات من الجهات الوطنية والأجنبية وفقا للقانون. (المادة الثالثة والثلاثون): يأول إلى الصندوق ما يعادل حصيلة الغرامات المقضى بها فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، والأموال التى يُحكَم بمصادرتها.