الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

مجلس الدولة: الفصل عقوبة الموظف المُدان في جريمة تعاطي مخدرات

مجلس الدولة
مجلس الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أرست المحكمة التأديبية للرئاسة بمجلس الدولة، اليوم الخميس، مبدءًا هامًا يتعلق بالموظفين العموميين في الهيئات والقطاعات الحكومية، يتمثل في أن تعاطى الموظفين العموميين في ديوان رئاسة الجمهورية أو الوزارات لأى مخدر "حشيش أوقنب" يقتضى مجموعة من الجزاءات التأديبية.
وقالت المحكمة إن هذه الجزاءات تتمثل في الإنذار وتأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين في السنة والحرمان من نصف العلاوة الدورية والوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر وتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين وخفض الأجر في حدود علاوة والخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة والخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية والإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار حسام فرحات وعضوية حسين ناجي عضو النيابة الإدارية وهشام طه وسكرتارية عماد عبد الحميد، بمجازاة محمود جمال جابر الشاذلي فنى اتصالات بديوان رئاسة الجمهورية في الدعوى المقامة من هيئة النيابة الإدارية بخصم نصف راتبه الشهرى لأنه في غضون شهر مارس2014 بوصفه السابق وبدائرة عمله المشار إليها خرج على مقتضى الواجب للوظيفة وسلك مسلكًا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة العامة بأن تعاطي مادة القنب المخدرة على النحو الثابت بتحليل طبي يوم 18/3/2014 بالمخالفة للقانون والتعليمات،وعلى النحو الموضح تفصيلًا بالأوراق.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن "الموظف العام مطالب في نظام أعمال وظيفته وخارجها أن ينأى بنفسه عن التصرفات التي من شأن ما يعكس اقترافه لها من آثار على الوظيفة العامة تجعله مرتكبًا لمخالفة واجبات هذه الوظيفة التي من بينها وجوب سلوكه خارجها مسلكًا ليس من شأنه المساس بكرامتها بما يترتب عليه من اعتبار أي مسلك من جانبه خارج أعمال الوظيفة منطويًا على تهاون أو عدم اكتراث أو عبث ترتد آثاره على كرامة الوظيفة".
وأضافت أن ما يأتيه الموظف خارج العمل يعد إخلالًا بواجبات وظيفته إذا كان ينعكس بأثره على وظيفته ووضعه الوظيفي، باعتبار أن الموظف العام ملزم بأن يسلك السلوك القويم سواء داخل العمل أو خارجها.
وأوضحت أن "كل موظف يخالف الواجبات المقررة قانونًا أو أوامر الرؤساء الصادرة في حدود القانون، أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته المنوط به تأديتها بنفسه بدقة وأمانة يرتكب ذنبًا إداريًا هو سبب القرار الذي يستوجب تأديبه".
وأشارت المحكمة إلى أن"مسئولية العامل تثبت بمجرد خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي بأن يأتي عملًا من الأعمال المحظورة عليه قانونًا دون الحاجة إلى إثبات وجود قصد أو إرادة آثمة، وأن الخطأ التأديبي يتحقق بمجرد إغفال أداء العمل بدقة وأمانة".