الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

بعد فض دور الانعقاد الثالث.. 5 حالات لعقد جلسة طارئة للنواب خلال الإجازة البرلمانية

النواب
النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، فض دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثاني، وبدء الإجازة البرلمانية لمدة ثلاثة أشهر، حيث يعود المجلس للانعقاد في أول شهر أكتوبر المقبل لبدء دور انعقاد جديد.

ووفقًا لما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب، هناك 5 حالات تستدعي عقد جلسة طارئة للبرلمان خلال الإجازة البرلمانية:

1- إعفاء الحكومة من أداء عملها
إذا قرر رئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها فى غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، ولا يكون قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها نافذا إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس.

2- إجراء تعديل وزاري
إذا قرر رئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى فى غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

3- إعلان حالة الطوارئ والحرب
إذا حدث الإعلان عن حالة الطوارئ والحرب فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال 24 ساعة من إخطاره بالقرار.

4- تعيين رؤساء الهيئات الرقابية
يخطِر الرئيس المجلس بترشيح رئيس الجمهورية تعيين أى من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية فى أول جلسة تالية لوروده إليه، ويُدعى المجلس لاجتماع غير عادى فى غير دور الانعقاد لنظر طلب الترشيح، وتصدر موافقة المجلس على الترشيح بأغلبية أعضائه.

5- تبادل الرأي في المسائل التي تتصل بالمصالح القومية العليا:

يجتمع مجلس النواب أيضا بدعوة من رئيسه في جلسة خاصة بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء لتبادل الرأي فى المسائل التي تتصل بالمصالح القومية العليا، أو للاستماع إلى البيانات أو الإيضاحات، فى شأن القرارات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة داخليا أو خارجيا، ولرئيس المجلس بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء دعوة كبار الشخصيات من ضيوف الجمهورية، لإلقاء خطاب بالمجلس فى اجتماع خاص يعقده لهذا الغرض دون جدول أعمال.