الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

الجمعة.. المجلس الإنجيلي العام يعقد انتخابات الطائفة على مقعدي الرئيس والنائب

صورة اشيفية
صورة اشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يعقد المجلسُ الإنجيليُّ العام الانتخابات على منصبي رئيس الطائفة الإنجيلية، ونائب رئيس الطائفة الإنجيلية، بعد غدا الجمعة، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرًا بمقر رئاسة الطائفة بواسطة أعضاء المجلس الإنجيلي العام.

وأبرز المرشحين الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية الحالي، والذي تقدم بأوراقه للترشح على شغل مقعد الرئيس لفترة ثانية ومدتها ثمانية سنوات أخرى تبدأ من ٢٠٢٣، بينما تقدم  الدكتور القس جورج شاكر نائب الرئيس الحالي ، بكامل الأوراق لشغل مقعد نائب الرئيس لفترة ثانية مدتها ثمانية سنوات علي ان تبدأ من ٢٠٢٣ . 

الجدير بالذكر تنص المادة الرابعة عشرة، باللائحة الداخلية للمجلس الإنجيلي العام بجمهورية مصر العربية ، والخاصة بانتخاب رئيس الطائفة ونائبه كالاتي : 

1 – ينتخب رئيس الطائفة “ وكيل الطائفة ”  أو نائبه لمدة ثماني سنوات كاملة ويجوز انتخابه من بين أعضاء المجلس او من غيرهم ممن تنطبق عليهم شروط الانتخاب ويصدق وزير الداخلية على الانتخاب وينشر في الجريدة الرسمية .

2 – إذا خلت وظيفة وكيل الطائفة او النائب بسبب انقضاء المدة كالوفاة او الاستقالة أو العزل ، ينتخب من يخلفه لتكملة المدة الباقية من الثماني سنوات لسلفه .

3 – يستمر وكيل الطائفة او النائب في تأدية وظيفته حتى تمام التصديق على انتخاب الخلف .

4 – جوز إجراء عملية الانتخاب خلال الستين يوما السابقة على انقضاء مدة وكيل الطائفة او النائب .

5 – تجرى العملية الانتخابية في جلسة قانونية لاجتماع المجلس يحضرها ثلاثة ارباع عدد الأعضاء الموجودين على قيد الحياة .

6 – يقتصر حق الاقتراع على الأعضاء الحاضرين في الجلسة ولا يجوز الاقتراع بالنيابة .

7 – يرشح علانية من تنطبق عليهم شروط الانتخاب فاذا كثر عدد المرشحين تؤخذ الأصوات للاقتراع على الاثنين الحائزين على اكثر الأصوات .

8 – يتم الاقتراع على المرشحين بأوراق سرية منمرة ومختومة بختم الطائفة .

9 – تعتبر باطلة كل ورقة بيضاء او يوقع عليها من المقترع ، او لا يكون فيها اسم المرشح او تحمل اسما لآخر من غير المرشحين المقترع عليهم .

10 – تعيين لجنة من المجلس لفرز الأصوات ، ويوقف المجلس للاستراحة، ويعود للانعقاد ليسمع تقرير اللجنة اثر انتهائها من فرز الأصوات .

11 – يعتبر فائزا من يحوز على اغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين .

12 – يقرر المجلس النتيجة ويدونها في محضر الجلسة ، ويرفع القرار مصحوبا بالأوراق الى وزير الداخلية للتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية .