الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش تعديلات قانوني الاستثمار والسلك الدبلوماسي والقنصلي

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تشهد الجلسة العامة  لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، يوم الأحد المقبل مناقشة التعديلات الجديدة بقانون الاستثمار، حيث إضافة مادة جديدة تقرر منح المشروعات الاستثمارية في الصناعات والمناطق التي يحددها مجلس الوزراء، وتوسعاتها، حافزًا استثماريًا بنسبة 55% من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، ويختص الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز التي نص عليها مشروع القانون.
وتشير فلسفة مشروع القانون أنه فى إطار سعى الدولة المصرية  نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي كأحد العوامل الرئيسية فى تدفق رؤوس الأموال للدولة، وتحسين ثقة المستثمرين الدوليين فى الاقتصاد المصري، وتحفيز نشاط القطاع الخاص، عملت الدولة على تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار لتحفيز المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار.
ويهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى إجراء تعديل على بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، يتضمن إجراء واستحداث حوافز ضريبية من أجل تحفيز المناخ الاستثماري فى مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبي فى ظل وجود ميزة تنافسية لمصر وهى توفر نسبي فى ظل وجود أزمة الطاقة عند عدد من الدول، مما يساهم ذلك فى دعم الاستثمارات الصناعية ويجذب مزيد من النقد الأجنبي. 
وتنص المادة الأولى على أن يستبدل بنصي المادتين (12/ فقرة أولى - بند 2) و(14/ فقرة أولى) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 النصان الاتيان: «تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها 9 سنوات» ومادة (14/ فقرة أولى: يختص الرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها في المواد (10، 11، 11 مکرر، 13) للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون
 

كما تضمنت أيضا بأن يُضاف إلى قانون الاستثمار المشار إليه مادة جديدة برقم (11 مکرر) نصها الآتي: مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، تُمنح المشروعات الاستثمارية التي يتمّ تحديدها وفقا لهذه المادة، وتوسعاتها وفقا لحكم المادة 11 من هذا القانون، حافز استثماري لا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، وتلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال 45 يومًا من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يعد هذا الحافز دخلًا خاضعًا للضريبة.

ويصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض مشترك مـن الوزير المختص والوزير المعني بشئون الصناعة ووزير المالية، قرارًا يتضمن الصناعات والمناطق التي تتمتع بالحافز المنصوص عليه في هذه المادة، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز 10 سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات تمنح الحافز.
 

كما يناقش مجلس الشيوخ، تعديلات جديدة على قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى  وذلك فى ضوء  توجه الدولة المصرية  للحد من الأعباء المالية التى تتكبدها الخزانة العامة  للدولة حيث تقدمت الحكومة بتعديل تشريعى  لتخفيض نفقاتها بتعديل المادة رقم 88 من قانون نظام السلك الدبلوماسى  والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 وذلك ليحقق اعتبارات العدالة  من ناحية وصالح الخزانة من ناحية أخرى.

يستهدف التعديل المادة 88 من قانون نظام السلك الدبلوماسى  والقنصلى  الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 التى أجازت لوزير الخارجية  بالاتفاق مع  الوزراء المختصين  أن يندب عاملين من الوزارات  الأخرى لشغل وظائف محلقين فنين ببعثات  التمثيل فى الخارج بشروط معينة  عدل فيها بألا تزيد الدرجة المالية المقررة  للوظائف التى يشغلها  الملحق على الدرجة المالية المقررة  لوظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسى  وما يعادلها من السلك القنصلى  وذلك بدلا من رئيس البعث فى النص الحالى  أن تكون مدة  الندب سنة  وأجاز المشرع تجديدها لمدة سنة أخرى  طوال حياته الوظيفية  بعد أن كان النص الحالى غير محدد المدة.