الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

11 سببا.. نص مذكرة طعن حكم إعدام قاتل نيرة أشرف

الضحية والقاتل
الضحية والقاتل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حصلت “البوابة نيوز”، على نص مذكرة الطعن المقدمة من المحامي أشرف نبيل، دفاع المتهم محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف، أمام محكمة النقض، على حكم الإعدام الصادر من محكمة الجنايات، وتضمنت المذكرة، 11 سبباً للطعن كالتالي:
السبب الأول الطعن بالتزوير على محضر جلسة ٢٦ / ٦ / ٢٠٢٢ فيما أثبته من مراعاة اجراءات لازمة لصحة المحاكمة على خلاف الحقيقة المصورة والمنقولة على الهواء مباشرة ، حيث اثبت فى محضر الجلسة ان المحكمة مكنت الدفاع من الاطلاع على تقرير البصمة الوراثية والحمض النووى الوارد للمحكة بجلسة المحاكمة رغم ثبوت عدم قيام المحكمة بذلك الاجراء فى الحقيقة ومع ذلك عولت على هذا الدليل فى الحكم .

وأثبت كذلك ان المحكمة استجوبت المتهم بعد موافقة محاميه وذلك على خلاف الحقيقة وهو الامر الذى لاسبيل للطاعن امامه سوى الطعن بالتزوير وفقا للمادة ٣٠ فقرة ٤ من قانون حالات واجراءات الطعن بالنقض..

السبب الثانى  بطلان الحكم لفقد رئيس الدائرة صلاحيته لنظر الدعوى، طبقا لثلاث ثوانى من وقائع الجلسة الاولى حين قال دفاع المدعى المدنى (لا تأخذكم رحمة بهذا المتهم) فرد عليه رئيس الدائرة بلفظ يفيد الموافقة قائلا ( نعم ) وعاد الاول وقال (ان المتهم اذا جاء اليوم بجلسة الحاكمة وغير اقواله انما يقصد مقصد شيطانى اخر ) فرد عليه رئيس الدائرة مرة اخرى قائلا نعم ....بما يعد افصاح من رئيس الدائرة عن رأية بضرورة اخذ المتهم بأقصى عقوبة بلا رحمة وكذالك عدم الاخذ بما غيره من اقوال بالجلسة لكونها لمقصد شيطانى ، وذلك كله قبل ان يسمع دفاع المتهم بما يعد افصاح عن تكوين عقيدته المسبقة فى القضية قبل سماع مرافعة الدفاع بما يفقده صلاحيته لنظر القضية ويبطل الحكم ..

السبب الثالث بطلان القرار الصادر باحالة المتهم للمفتى لصدوره من محكمة مشكلة تشكيل باطل بما يبطل الحكم نظرا لان الحكم بالاعدام مشروط بأخذ رأى المفتى فاذا وقع هذا الاجراء باطلا بطل ما ترتب عليه من النطق بالحكم حتى ولو كان النطق من محكمة مشكلة تشكيل صحيح نظرا لان احكام الاعدام مشروطه بأن يسبقها اتخاذ قرار الاحالة للمفتى ،ولا يصحح هذا البطلان ما تم ذكره فى محضر جلسة مستقل وهى جلسة الحكم ان المحكمة التى احالت المتهم للمفتى كانت مشكلة تشكيلا صحيحا حيث ان الورقة الرسمية يجب ان تحمل بذاتها شروط صحتها ولا يجوذ تصحيح هذا البطلان الا باعادة الاجراء من جديد على نحو صحيح اما وان المحكمة لم تفعل فان قرارها باحالة المتهم للمفتى يكون قد صدر باطلا .

السبب الرابع، القصور فى التسبيب حيث قال الحكم بسلامة اعتراف المتهم من عيوب الارادة دون ان يعنى ببحث علاقة اصابت المتهم بكسور بالانف واسفل يمين الرقبة وما استلزمه ذلك من علاجه بمسكنات قوية وبجرعات تخدير طبى اثرت على ادراكه وكذا الالام الشديدة التى كان تحت تأثيرها من هذه الاصابات وبين اعترافه بالتحقيقات والمعاينه التصويرية التى تمت فى ذات يوم تعرضه لهذه الاصابات وعلاجها بما يعد فقدا للارادة يؤثر على سلامة الاعتراف بما يبطله وهو الامر الذى قصرت المحكمة فى استجلاءه ..

السبب الخامس: قصور اخر فى التسبيب بعدم بيان مضمون اعتراف المتهم امام قاضى المعارضات رغم تعويل الحكم عليه بالادانة ..

السبب السادس: القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع ..حيث ان المحكمة حين تعرضها لطلب عرض المتهم على مستشفى الامراض النفسية والعصبية تناولت بالبحث سلامة المتهم العقلية من اى افة عقلية دون ان تتعرض لبحث سلامته النفسية من اى اضطراب نفسى رغم اختلاف اعراض كلا منهما ..

السبب السابع: قصور اخر فى التسبيب ، حيث ان ما اورده الحكم عن ظرف سبق الاصرار لم يتعدى كونه ترديدا لوقائع الدعوى دون بحث كون المتهم كان تحت ثورة الغضب عند ارتكاب جريمته ام كان هادىء النفس رغم تأكيد الحكم فى اكثر من موضع انه ارتكب الجريمة مدفوع بدافع الانتقام والغل والانتصار لكرامته .

السبب الثامن: بطلان اجراءات المحاكمة لعدم وجود دفاع جدى مع المتهم انما كان دفاعا شكليا لا تتحقق معه الغاية من وجود محامى مع المتهم بجناية 

السبب التاسع: بطلان المحاكمة لعدم وقوف المحكمة على درجة قيد المحامين الحاضرين مع المتهم واثبات اسمائهم ثلاثية بما يتعزر الاستعلام عنهم من نقابة المحامين 

السبب العاشر: القصور فى بيان مؤدى المعاينة التصويرية ومدى استدلال المحكمة بها بالحكم 

السبب الحادى عشر: القصور فى بيان شهادة احد شهود الاثبات رغم تعويل الحكم على شهادته فى الادانه بما يبطل الحكم ويستوجب نقضه.