السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

براءة مديرة مديرية سابقة ومدرسة من تهمة رفض قبول طفل برياض الأطفال

مجلس الدولة - ارشيفية
مجلس الدولة - ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، ببراءة مدير إحدى المدارس سابقًا التابعة لإدارة غرب شبرا الخيمة ، ومدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية سابقاً ، من تهمة رفض قبول طفل في مرحلة رياض الأطفال برغم من استيفائه الشروط ، ورغم قبولها ٢٢ طفلا أقل سناً .. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة .

ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولي رفضت قبول تلميذ بالمرحلة الأولى لرياض الأطفال بالمدرسة المذكورة خلال العام الدراسى2013/2014 حال انطباق شروط القبول والسن عليه وصدور تأشيرات بالموافقة على قبوله من كل من وكيل الوزارة ومدير إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية ومدير التجريبيات بذات الإدارة ، ورغم قبولها لعدد 22 طفل أقل سناً من المذكور بموجب تأشيرات مماثلة للتأشيرات الصادرة لصالحه .

ونسبت للمحالة الثانية ، أصدرت تعليمات برفع كثافة التلاميذ بفصول مرحلة رياض الاطفال بالمدارس التجريبية من 36 طفل الى 48 طفل بموجب التأشيرة الصادرة عنها فى 9/2013 بالمخالفة للتعليمات الوزارية المنظمة لقواعد القبول برياض الاطفال بالمدارس الرسمية ، وأشرت إستنادا لذلك بالموافقة على قبول عدد ثمانية تلاميذ الموضح أسمائهم بالاوراق فوق الكثافة بالمدرسة المذكورة خلال العام الدراسى 2013/2014 بالمخالفة للتعليمات .


وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، أن رفضها قبول الطفل سالف الذكر بمرحلة رياض الاطفال المرحلة الاولى خلال العام الدراسى2013/2014 ، فقد قررت المحالة بأن والدة الطفل قد قدمت لها طلب مؤشر عليه من مدير عام الادارة التعليمة ومدير إدارة التجريبيات إلا أنها لم تتمكن من قبول الطفل فى ذلك الوقت ، وقامت بالتأشير على هذا الطلب فى 27/10/2013 بأنه لا توجد اماكن بالمدرسة ومن ثم لم يتم قبول الطفل فى ذلك الوقت وأضافت بانه والدة الطفل قد قامت بسحب الطلب ولم تعاود تقديمه مرة أخرى .

واستندت المحكمة ، علي قرارات وزارة التربية والتعليم بشأن المدارس الرسمية للغات، قد درجت على السماح للمحافظين بالموافقة على رفع كثافة الطلاب بهذه المدارس فىحالة الضرورة، ومن ذلك ما نصت عليه المادة السادسة من الفصل الثانى من القرار رقم وآخرها القرار رقم 285 لسنة 2014 من أنه " يجوز للمحافظ زيادة الحد الاقصى لعدد تلاميذ الفصل فى مدارس المحافظة بمختلف مراحلها إذا أقتضت الضرورة ذلك بما لايجاوز 10% من العدد المقرر ".  وإذ قامت المحالة الثانية بزيادة كثافة الفصول استنادا إلى المذكرة التى رفعتها لمحافظ القليوبية، وفى ضوء توجيهات وزير التربية والتعليم، وبالنظر إلى الأحداث التى كانت تمر بها البلاد فى ذلك الوقت وتمثل حالة ضرورة ، فإنها بذلك تكون قد التزمت صحيح أحكام اللوائح والتعليمات المطبقة فى هذا الشأن، بما ينفى عنها شبه ارتكابها للمخالفة المنسوبة إليها، الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءتها.