رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

تعرف على شروط تأسيس الجمعيات الأهلية في القانون الجديد

الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
يستعد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية، يوم الأحد المقبل، عقب انتهاء لجنة التضامن الاجتماعي من تقريرها، وبعد الاستجابة أيضًا لمطالب الحوار المجتمعي بشأن القانون داخل اجتماعات اللجنة بحضور ممثلين عن الجمعيات ورؤساء المنظمات الحقوقية والقائمين عن العمل الأهلي. 
ويتكون القانون، من 107 مادة منها 9 مواد في قانون الإصدار، وتضمن الباب الأول الخاص بهدف القانون والتعريفات والباب الثاني «الجمعيات» يتضمن 4 فصول تتعلق بأحكام تأسيس الجمعيات، وتستعرض «البوابة نيوز» شروط تأسيس الجمعية الأهلية بموجب القانون الجديد، كالتالي:
1. تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة وذلك التزاما بنص المادة 75 من الدستور.
2. اشترطت المادة (4) لإنشاء الجمعية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسي الذى تحدده اللائحة التنفيذية، وألزمت كل جمعية بأن يتضمن النظام الأساسي لها النص على التزامه باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومي والنظام والآداب العامة.
3. وأجازت المادة (6) لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء.
4. كما أتاحت المادة (7) لأي من الجاليات الأجنبية في مصر بترخيص من الوزير المختص إنشاء جمعية تعني بشئون أعضائها بشرط المعاملة بالمثل.
5. وألزمت المادة (9) الجهة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية إنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع مؤسسات المجتمع الأهلي الخاضعة لأحكام القانون وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل اللازمة، ويكون لكل مؤسسة مجتمع أهلي رقم مميز على مستوى الجمهورية يدل عليها فى تلك القاعدة.
6. كما أجازت المادة (14) من مشروع القانون، للجهة الإدارية التصريح للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية أو منهما معًا بإطلاق أو تنفيذ مبادرة أو حملة لتنفيذ نشاط معين من أنشطة العمل الأعلى المصرح للجمعيات بتنفيذها وفقا لأحكام القانون.