رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

"بهاء الدين": قواعد لوضع قانون جديد للجمعيات الأهلية

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
كشف الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، عن القواعد والأسس الخاصة بوضع قانون جديد للجمعيات الأهلية،
وأكد خلال مشاركته في اجتماع لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المستشار محمود فهمي أن مشروع القانون يجب أن تكون بنوده بسيطة وسهلة الفهم والتطبيق وأن يتضمن 10 محاور رئيسية فى مقدمتها، العودة لنظام التأسيس بالإخطار المنصوص عليه فى الدستور المصري وثانيًا توسيع نطاق عمل المنظمات الأهلية بحيث يشمل كل نشاط لا يهدف للربح ما عدا ما استثني بنص فى القانون وعلي رأس ذلك النشاط السياسي والانتخابي والنقابي وممارسة العنف والنشاط المسلح والتحريض وغيرها.
وتابع، أما المحور الثالث فيجب أن يتضمن المشروع الجديد نص على جواز قيام المنظمات الأهلية بتملك الأصول والمساهمة فى الأنشطة التجارية من أجل تنمية مواردها وتحقيق الاستدامة المالية طالما كانت لا تقوم بتوزيع الأرباح، ورابعًا ان يتضمن المشروع حكما بتنظيم انشاء الكيانات الاهلية ذات الاغراض الاجتماعية المحددة مثل الحملات الأهلية والمبادرات، بجانب استحداث الأحكام التى تحقق سهولة فى إدارة المنظمات من الناحية الادارية والتخلي عن البيروقراطية التى تكبل النشاط الأهلي.
أما المحور السادس بحسب بهاء الدين، يجب اتاحة المجال للمنظمات الأهلية فى الحصول على التمويل من الأفراد والجهات المصرية دون قيود أما فيما يتعلق بالتمويل الأجنبي فيلزم أن يكون بموافقة جهة الإدارة وإذا لم يرد بالموافقة خلال شهر يعتبر بمثابة قبول التمويل، وسابعًا ان تخضع المنظمات الأهلية لرقابة مالية ومعايير مراجعة ومحاسبة وإفصاح حديثة وصارمة تتفق مع الشفافية والنزاهة.
وأضاف: يجب إتاحة الفرصة للجمعيات الأهلية للاندماج ولقيامها بإدارة أصول ومنظمات الدولة الأهلية بما يحقق الكفاءة والاستفادة من الخبرات المتراكمة فى القطاع الأهلي المصري، وتاسعًا تنظيم إجراءات التصريح لفروع المنظمات الأجنبية وأحكام تأسيس الاتحادات النوعية والاقليمية على أن يكون الانضمام إليها اختياريًا وتنظيم صندوق دعم النشاط الأهلي.
أما المحور العاشر والأخير فيتضمن بحسب نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق أن ينص القانون على تدابير تتخذها جهة الادارة حيال المنظمات المخالفة لأحكام القانون وبما يتناسب مع حجم وأهمية تلك المخالفات، وعلى عقوبات مالية على مرتكبي الجرائم المنصوص عليها فى القانون دون أن يتضمن ذلك عقوبات سالبة للحريات.