الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

البرلمان يسعى لمعاقبة كل من يروج لمقاطعة الانتخابات الرئاسية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بالرد على حملات المقاطعة التي نادت بها أصوات تعمل على زعزعة الاستقرار وخلق نوع من الاضطرابات داخل المجتمع المصري.
وتقدم النائب إيهاب غطاطي عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بتعديل تشريعي إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، بخصوص تعديل المادة رقم 80 من قانون العقوبات التي تقضي على عقوبات التحريض ضد الدولة من الخارج.
وأضاف غطاطي في تصريح خاص لـ"البوابة"، أنه تقدم بتعديل المادة نظرًا لأنها لا تتماشى مع الوقت الراهن الذي تعيشه الدولة المصرية خاصة وأننا نعتبر في حالة حرب لمواجهة الإرهاب، موضحًا أن قيام بعض الخونة والمأجورين بتشويه الدولة المصرية يكون له تأثير سلبي على صورة الدولة أمام المجتمع الدولي.
وأكد عضو مجلس النواب، أن المادة 80 من قانون العقوبات تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه"، لذلك لا بد من وجود تشريع لمواجهة هؤلاء الخونة بحيث تكون العقوبة الجديدة السجن المؤبد لهم وتغريمهم مليون جنيه.
فيما قالت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة المرأة باتحاد نقابات عمال مصر واتحاد عمال حوض النيل، أن البرلمان المصري سيتصدى لتخريب الحياة السياسية من قبل مجموعة من المحرضين ومجموعة ممن ينتهكون الدستور ويروجون لحملات لمقاطعة الانتخابات الرئاسي وإذاعة بيانات مغلوطة عن الدولة المصرية هدفها زعزعة الأمن والاستقرار.
وناشدت عطوة، الدكتور علي عبد العال، بحماية الدستور وتحريك الدعوى الجنائية ضد من يروج لمقاطعة الانتخابات داخليًا وخارجيًا، لاسيما وإن مقاطعة الانتخابات بمثابة دعوات لتعطيل النصوص الدستورية.
وأشارت إلى أن القانون العقوبات في المادة 98 منه ينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه كل من روج بأي طريقة من الطرق بتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية، أو لقلب نظم الدولة الأساسية أو لهدم أي نظام من النظم الأساسية للدولة.
وأضافت عطوة إن الدعوات التي صدرت مؤخرًا بشأن مقاطعة الانتخابات الرئاسية مجرمة قانونا، وهدفها تعطيل نصوص الدستور وترويع الناخبين وتخويفهم مما يؤثر على سير الانتخابات الرئاسية.
فيما قال صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، إن قانون الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014 نص في مادته الـ43 على توقيع غرامة بما لا يتجاوز 500 على من قيد اسمه بقوائم الناخبين وتخلف عن التصويت بالانتخابات.
وأضاف فوزي أن الدستور نص على أن الاقتراع في الانتخابات "حق وواحب" لجميع المقيدين في قوائم الناخبين، فيما أعفى بعض الفئات، مثل ضباط القوات المسلحة والشرطة وفقًا للمادة 86 من الدستور.
واستنكر فوزي دعوات مقاطعة الانتخابات، لافتًا إلى أن قانون العقوبات ينص على السجن 5 سنوات للداعين إلى تعطيل العمل بالدستور باعتبار أن مقاطعة الانتخابات بمثابة تعطيل لنصوص الدستور.
وتابع: "الذهاب لصناديق الاقتراع واجب لكن من حق الناخب إبطال صوته إذا اختلى خلف الستار الموضوعة داخل اللجنة.
يذكر أن قانون انتخابات الرئاسة في المادة 43 منه نص على أن من يستجيب لدعوات المقاطعة ويقاطع الانتخابات الرئاسية يعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، والحبس مدة لا تقل عن عامين كل شخص يستخدم وسائل ترويع أو تخويف بقصد التأثير في سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية.