الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"خفاجي": يحقُّ للسيسي الاعتراض على قانون "الهيئات القضائية" خلال 30 يومًا

الفقيه المستشار الدكتور
الفقيه المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قال الفقيه المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة: إن حق رئيس الجمهورية الدستورى فى الاعتراض على ما أقرَّه مجلس النواب لقانون اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية يجد أساسه فى الفكر الدستورى فى السيطرة على تصرفات النواب وتقويم انحرافهم التشريعى، وحينما يكون القانون متناقضًا مع أحد أحكام الدستور أو أحد المبادئ الدستورية العامة كمبدأ استقلال القضاء، ويحدث ذلك عندما يشعر الرئيس أن البرلمان لم يعد يمثل رأى الأغلبية بشأنه، وحق الرئيس فى الاعتراض على القانون يكون لإحداث التعادل والتوازن فى النظام السياسى للدولة القائم على الفصل بين السلطات وحمايته من الانهيار.
وأشار المستشار الدكتور محمد خفاجى، إلى أنه يترتب على استخدام الرئيس حقه الدستورى فى الاعتراض أن القانون محل الاعتراض لا يكتسب صفة التشريع بل يظل محض إجراءات تمهيدية ليست لها طبيعة العمل التشريعى باعتبارها لا تؤدى مباشرة إلى خلق القانون، وتخلو من كل قيمة مُلزمة، إلا إذا وافق عليه البرلمان بأغلبية ثلثي أعضائه، فإذا وافق البرلمان بتلك النسبة خاب أثر اعتراض الرئيس بفعل الدستور الذى أجاز التغلب على الاعتراض الرئاسى بأغلبية ثلثى الأعضاء.
وأضاف أن حق رئيس الجمهورية فى الاعتراض على القانون موقوت بقيد زمنى معين، إذ يتضمن وقوعه خلال مدة الثلاثين يومًا التى تلي إقرار البرلمان عليه، وبفوات انقضاء مدة الثلاثين يومًا المشار إليها يسقط دستوريًّا حق الرئيس فى الاعتراض، وبفواتها يفترض قبول رئيس الجمهورية للقانون وتتخذ إجراءات إصداره ونشره، وحينئذ يكون هذا القانون معبرًا عن اتفاق إرادة السلطتين التشريعية والتنفيذية فى النيل من السلطة القضائية.
وتوقَّع المستشار خفاجى من خلال استقرائه التاريخ والأحداث والهجمات التى تحاول البطش بالعدالة وسدنتها، أن مثل هذه التشريعات السياسية التي تتعارض مع صحيح الدستور سيكون مصيرها العدم؛ لتصادمها مع إرادة الشعب الذى تصدر باسمه الأحكام.