الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

برلماني : "نص موظفين البلد شمال"

النائب عمرو غلاب
النائب عمرو غلاب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أثارت المادة 64 من مشروع قانون الاستثمار، التي تتيح للرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار إيقاف أو إلغاء ترخيص أي مشروع داخل المناطق الحرة فى حال صدور حكم قضائي يثبت تورطه فى واقعة تهرُّب ضريبي أو جمركي، حالة من الجدل داخل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماع اللجنة، المنعقد الآن برئاسة النائب عمرو غلاب، لاستمرار مناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد، بحضور عدد من أعضاء اللجنة ومحمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار.
وطالب النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، بتحديد إن كان الحكم القضائي نهائيًّا أم باتًّا، فردَّ عليه محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار بأنه يريد إلغاء اشتراط صدور حكم قضائي لضمان سرعة الإجراءات، وهو ما رفضه النائب طارق حسانين عضو اللجنة، قائلًا: "نُص موظفين البلد شِمال، مينفعش تبقى خصم وحكَم في نفس الوقت، ولا بد من وجود حكم قضائي سواء نهائي أو بات، ولا يجب أن تكون الهيئة خصمًا وحكَمًا، ممكن الموظف يجيب حاجة مخالفة يلفقها للمستثمر علشان مخدش منه فلوس، القضاء هو الفيصل". 
وبعد مناقشات طويلة تمسَّك خلالها أعضاء اللجنة بضرورة وجود حكم قضائي، قرر رئيس اللجنة عمرو غلاب إحالة المادة للصياغة مرة أخرى، وإحالة جزء منها للائحة التنفيذية، وتنص المادة على أنه "مع عدم الإخلال بالإعفاءات الجمركية والضريبية المقررة لمشروعات المناطق الحرة، تخضع كل المشروعات التى تستثمر بنظام المناطق الحرة للرقابة الجمركية والضريبية وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع مصلحتي الجمارك والضرائب المصرية، ويكون للرئيس التنفيذى للهيئة، فى حالة ثبوت واقعة تهرُّب ضريبي أو جمركي، بموجب حكم قضائي، إيقاف أو إلغاء الترخيص".