السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر نص مشروع قانون تنظيم اللجنة القضائية لإدارة أموال الجماعات الإرهابية

 حسام عبد الرحيم
حسام عبد الرحيم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أعد وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، مشروع قانون يستهدف تنظيم عمل اللجنة القضائية للتحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات والكيانات الإرهابية والإرهابيين، ومن المقرر عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء، اليوم الخميس، لمناقشته.
وجاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون يختص بتنظيم اللجنة القضائية للتحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات والكيانات الإرهابية والإرهابيين المنتمين إليها والذي نص على:
يعد أمر تنفيذ الأحكام القضائية بحظر أنشطة التنظيمات غير المشروعة وتنفيذ ما تتضمنه من التحفظ علي أموالها أو مصادرها، بحسب الأحوال، من الأمور المهمة التي تستوجب تذليل العقيات في سبيل ذلك، فهو إعلاء لقيمة هذه الأحكام وتنفيذًا لما أوجبته أحكام المادة (100) من الدستور من التزام على الدولة بكفالة وسائل تنفيذ الأحكام.
كما تضع المادة ( 237) من الدستور التزام على الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات وتنظيم القانون أحاكم وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه.
وتنشر "البوابة نيوز" نص مشروع القانون الذي سوف يقدمه وزير العدل لمجلس الوزراء للموافقة عليه قبل إرساله لمجلس النواب للتصويت والموافقة عليه:
المادة الأولى:
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها وتعريفها "الأحكام القضائية واللجنة والجماعة الإرهابية وإرهابي وكيان إرهابي والأموال والجهات والهيئات والبيانات والبنوك والتحفظ والغدارة والتصرف والجهات المساعدة والاستدلالات والضمانات".
المادة الثانية:
تنشأ لجنة قضائية مستقلة في أدائها لعملها تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص إرهابي يمارس نشاطًا إرهابيًا أيًا كانت الصورة التي يتم من خلالها ممارسة النشاط، وذلك باستثناء من أحكام قانون الرمافعات المدنية والتجارية، وفيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبري للأحكام القضائية ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة وتعقد إجتماعتها في مقر وزارة العدل إلى حين توفير مقر مستقل لها.
المادة الثالثة:
تشكل اللجنة من سبعة أعضاء من بين قضائها محاكم الاستئناف ثلاثة منهم بدرجة رئيس استئناف يرشحهم وزير العدل، ويصدر بهم قرارمن رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلي لمدة سنة قابلة للتجديد وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء، ولهم كل الحقوق المالية المقررة لأقرانهم تصرف لهم من محكمى استئناف القاهرة شاملة كل الحوافز والبدلات.
المادة الرابعة:
تتولى اللجنة تنفيذًا لتلك الاحكام أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الاحكام، أيا كانت صورتها ولها اتخاذ كافة الإجراءات التي تكشف عنها والاستعانة بكافة الجهات التي ترى الاستعانة بعا في هذا الشأن.
المادة الخامسة:
تصدر اللجنة قررًا مسببًا بالتحفظ على الأموال، وذلك بعد سماع أقوالزوي الشأن ومن تري لزوم سماعهم بعد تحليفهم اليمين القانونية ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب التنفيذ فور صدوره وبنشر جريديتين يوميتين واسعتي الانتشار وعلى اللجنة إعلان القرار لذوي الشأن خلال 3 أيام من تاريخ صدوره بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة السادسة:
لكل ذي مصلحة أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة خلال 8 أيام من تاريخ إعلانه أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة وعلى المحكمة الفصلفي التظلم خلال 30 يومًا من تاريخ قيده أمامها بالإجراءات المعتادة، وللمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار أو تأييده أو إلغائه، ولذوي المصلحة استئناف الحكم أمام المحكمة باستئناف الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة خلال8 ايام من تاريخ الإعلان، وعلى المحكمة أن تفصل في الاستئناف خلال 30 يومًا من تاريخ قيد الاستئناف بجداولها ويعد القرار الصادر في هذا الشأن نهائيًا ولا يجوز الطعن عليه.
المادة السابعة:
يجوز للجنة أن تطلب من المحكمة المختصة أن تصدر أمرًا بالتأشير على هامش السجلات الخاصة بالحقوق العينية الخاصة بالأموال المتحفظ عليها، ولا يحتج في جميع الأحوال بأي حق عيني اكتسبه الغير بعد تاريخ التأشير الصادر بناء على طلب اللجنة ويجوز التظلم من هذا الأأمر لكل ذي مصلحة امام المحكمة المختصة وبالإجراءات المنصوص عليهافي قانون المرافعات المدنية والتجارية والشهر العقاريو التوثيق والسجل العيني.
ويقيد في سجل خاص بقلم كتاب المحكمة مصدره الأمر بالتأشير يثبته القرارات الصادرة في هذاالشأن ويترتب عليه انتهاء قرار التحفظ أو إلغائه زوال كل الآثار التي ترتبت على التأشير.
المادة الثامنة:
على كل من يحوز عقارًا أو منقولًا مملوكًا للمتحفظ عليه أن يخطر اللجنة بما في ذمته وطبيعته وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ نشر القرار.
وإذا قامت أدلة على وجود أموال للمتحفظ على أمواله لدى الغير، جاز للجنة أن تصدر أمرها بتكليف الغير بعدم الوفاء بما للعدين لدي الغير سواء كانت تلك الأموال منقولة لهأو دين أو أجره أو قيم منقولة أو غيرها، ويترتب على هذا الأمر كل ما يترتب عليحجز ما للمدين لدى الغير من آثار دون حاجة إلى إجراءات أخرى.
المادة التاسعة:
تعين اللجنة من تراه من الخبراء المختصين لإدارة الأموال وعلى من يتولي الإدارة مباشرتها وجردها بحضور ذوي الشأن ما لم تقم حالة ضرورة لدى القائمين على الإدارة وذلك كله طبقا للاحكام المقررة في القانون المدني بشأن الإدارة والوديعة والحراسة، ولجنة أن تطلب من القائمين على إدارة المال قبل التحفظ استمرار الإدارة إذا رأت ضرورة لذلك وتضاف مصاريف الإدارة والقائمين عليها إلى جانب المال محل الإدارة وتحدد حقوق القائمين على الإدارة بموجب قرار اللجنة.
المادة العاشرة:
تلزم الجهات والهيئات والبنوك بالتعاون مع اللجنة وتمكين أعضائها أو ممثليهم من الإطلاع على كل ما لديها من مستندات ومعلومات ذات الصلة باخصاصتها وتقديم كل البيانات والمستندات والدفاتر الملطوبة في المواعيد التي تحددها وتنفيذ القرارات الصادرة عنها كل فيما يخصه.
المادة الحادية عشرة:
للنيابة العامة أن تطلب من اللجنة بيان واف بكافي الأموال المتحفظ عليها حالة قيام تحقيق جنائي لديها متصل بتلك الأموال وعلى اللجنة موافاتها بذلك فور طلبها وللنيابة العامة أن تطلب من اللجنة فرض التحفظ على الأموال متي قام لديها الدليل على تلك الأموال متصلة بجريمة إرهابية حتى يصبح القيد في سجل الكيانات الإرهابية نهائيًا وينقل التحفظ اليها إذا طلبت ذلك ويرفع التحفظ في هذة الحالة إذا الغي القيد نهائيا بالسجل وبناء على طلب النيابة العامة
وقالت مصادر فقهية، إن المادة "3" من القانون نصت على "أن تختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويًا تكون منعقدة في غرفة المشورة، بنظر الإدراج على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ويقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعًا بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب، ويكون طلب الإدراج بالنسبة للكيانات والأشخاص غير الموجهة أعمالهم لجمهورية مصر العربية بناء على طلب يقدم إلى النائب العام من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل، أو من جهات الدولة الأمنية إلى النائب العام وتفصل الدائرة المختصة في طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفيًا المستندات اللازمة".
من جانبها، أوضحت المصادر، إن هذا القانون يتعارض مع القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى المنشور بالجريدة الرسمية في 17 فبراير سنة 2015، والذي ناط بإحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة النظر في طلبات الإدراج على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين بناء على طلب من النائب العام، بينما مشروع القانون الذي قدمه وزير العدل عهد بتلك الاختصاصات إلى لجنة أسماها لجنة قضائية وعهد بالتظلم لمحكمة الأمور المستعجلة وهو ما يمثل اغتصابا وتعديا على اختصاصات دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة وتهميشا لدور النائب العام المخول له قانونا.
وقالت المصادر، إن مشروع القانون المذكور يمثل من جانب آخر تحايلًا على الاحكام الصادرة من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى التي أبطلت جميع قرارات تلك اللجنة، كما إنه ينال من حجية تلك الأحكام وكذلك الأحكام الصادرة من الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القضية رقم 1 لسنة 2015 كيانات إرهابية التي ذهبت إلى إنه منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في 18 فبراير 2015 صارت الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها هي المختصة، كما أن تحديد المنوط به إدارة تلك الأموال ينعقد قانونا للدائرة الجنائية ذاتها دون غيرها دون أن يستلب هذا الاختصاص جهة أخرى.
وأضافت المصادر، أنه بدلًا من أن تحترم تلك اللجنة أحكام قضاء النقض ومجلس الدولة معا راحت تسعى وتصر على مخالفة الدستور والقانون.
كانت محكمة القضاء الإداري، انتهت إلى أن اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل التي تفرض التحفظ على أموال بعض المواطنين استنادا إلى انتمائهم للارهابيين تغتصب ولاية دائرة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة التي لا يجوز لها أن تتخلى عن ولايتها لهذه اللجنة مهما علا شأنها. كما أكدت على أن اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء سابقًا لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة هي محض لجنة إدارية وقراراتها إدارية وهى اللجنة الام وكل ما يتفرع عنها من لجان كاللجنة المشكلة من وزير العدل تأخذ طبيعتها الإدارية وتخضع قراراتها لرقابة القضاء الإداري ولا تعتصم بالتحصين.
واختتمت المصادر الفقهية رأيها، بقولها أن المحكمة الإدارية العليا وضعت ضابط التفرقة بين اللجان القضائية واللجان الإدارية، فإذا ضم تشكيلها مزيجا من العناصر الإدارية والفنية والعنصر القضائى ولم تسير في شأنها التشريعات المنظمة للجهات القضائية ولم تخضع الإجراءات أمامها لقانون المرافعات المدنية والتجارية فأنها لا تعد جهة قضائية ناط بها المشرع اختصاصا قضائيا بحتا وإنما تعد من قبيل الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائى وما يصدر عنها من قرارات نهائية هي قرارات إدارية خاضعة لقانون مجلس الدولة وبالتالى فان الطعن عليها مما يندرج في اختصاص محاكم مجلس الدولة ولا يسوغ تحصين قرارتها ضد الطعن القضائى وإلا كان ذلك مخالفا لصريح نص المادة 97 من الدستور الذي حظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.