الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

تشريع جديد عن "أموال الإرهابيين".. وفقهاء: يتعارض مع قانون السيسي

 وزير العدل المستشار
وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أعد وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، مشروع قانون يستهدف تنظيم عمل اللجنة القضائية للتحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات والكيانات الإرهابية والإرهابيين، ومن المقرر عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء، اليوم الخميس، لمناقشته.
وقالت مصادر، إن المادة "3" من القانون نصت على "أن تختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويًا تكون منعقدة في غرفة المشورة، بنظر الإدراج على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ويقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعًا بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب، ويكون طلب الإدراج بالنسبة للكيانات والأشخاص غير الموجهة أعمالهم لجمهورية مصر العربية بناء على طلب يقدم إلى النائب العام من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل، أو من جهات الدولة الأمنية إلى النائب العام وتفصل الدائرة المختصة في طلب الإدراج بقرار مُسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفيًا المستندات اللازمة".
من جانبها، أوضح فقهاء قانون، أن هذا القانون يتعارض مع القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى، المنشور بالجريدة الرسمية في 17 فبراير سنة 2015، والذي ناط بإحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة النظر في طلبات الإدراج على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين بناء على طلب من النائب العام، بينما مشروع القانون الذي قدمه وزير العدل عهد بتلك الاختصاصات إلى لجنة أسماها لجنة قضائية وعهد بالتظلم لمحكمة الأمور المستعجلة وهو ما يمثل اغتصابًا وتعديًا على اختصاصات دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة وتهميشًا لدور النائب العام المخول له قانونًا.
وقال فقهاء قانون، إن مشروع القانون المذكور يمثل من جانب آخر تحايلًا على الأحكام الصادرة من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى التي أبطلت جميع قرارات تلك اللجنة، كما أنه ينال من حجية تلك الأحكام وكذلك الأحكام الصادرة من الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القضية رقم 1 لسنة 2015 كيانات إرهابية التي ذهبت إلى أنه منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في 18 فبراير 2015 صارت الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها هي المختصة، كما أن تحديد المنوط به إدارة تلك الأموال ينعقد قانونًا للدائرة الجنائية ذاتها دون غيرها دون أن يستلب هذا الاختصاص جهة أخرى.
وأضافت المصادر، أنه بدلًا من أن تحترم تلك اللجنة أحكام قضاء النقض ومجلس الدولة معًا راحت تسعى وتصر على مخالفة الدستور والقانون.
كانت محكمة القضاء الإداري، انتهت إلى أن اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل التي تفرض التحفظ على أموال بعض المواطنين استنادًا إلى انتمائهم للإرهابيين تغتصب ولاية دائرة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة التي لا يجوز لها أن تتخلى عن ولايتها لهذه اللجنة مهما علا شأنها، كما أكدت أن اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء سابقًا لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة هي محض لجنة إدارية وقراراتها إدارية وهى اللجنة الأم وكل ما يتفرع عنها من لجان كاللجنة المشكلة من وزير العدل تأخذ طبيعتها الإدارية وتخضع قراراتها لرقابة القضاء الإداري ولا تعتصم بالتحصين.
واختتمت المصادر رأيها، بقولها إن المحكمة الإدارية العليا وضعت ضابط التفرقة بين اللجان القضائية واللجان الإدارية، فإذا ضم تشكيلها مزيجًا من العناصر الإدارية والفنية والعنصر القضائى ولم تسير في شأنها التشريعات المنظمة للجهات القضائية ولم تخضع الإجراءات أمامها لقانون المرافعات المدنية والتجارية فإنها لا تعد جهة قضائية ناط بها المُشرع اختصاصًا قضائيًا بحتًا وإنما تعد من قبيل الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائى وما يصدر عنها من قرارات نهائية هي قرارات إدارية خاضعة لقانون مجلس الدولة، وبالتالى فإن الطعن عليها مما يندرج في اختصاص محاكم مجلس الدولة ولا يسوغ تحصين قراراتها ضد الطعن القضائى وإلا كان ذلك مخالفًا لصريح نص المادة 97 من الدستور الذي حظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.