السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

ننشر تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديل عقوبات ختان الإناث

النائب أحمد حلمي
النائب أحمد حلمي الشريف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تنشر بوابة البرلمان، نص تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن تغليظ عقوبة ختان الغناث فى قانون العقوبات، وجاء نص التقرير على النحو التالى:

"إنه في اطار الالتزام بالقيم والمبادئ الخاصة بالمجتمع المصرى في الاعتماد على أن الأسرة المصرية على أساس وعماد المجتمع ويرجع ترابط الأسرة المصرية وتماسكها بالبر والتضامن بين أفرادها ناتج عن المفهوم الدينى والأخلاقي للمجتمع المصرى والطفلة المصرية تظل تحت رعاية والديها أو تحت رعاية ولى أمرها أى كان فلقد امنه الله عليها حتى تبلغ سن الرشد وهنا الرعاية تشمل الحماية الجسدية من أجل أن يظل جسدها صالحا لكى يقوم على أداء وظيفته على أكمل وجه كما خلقة الله سبحانه وتعالى.
وأكد التقرير أنه منذ أن تم النص على المادة 242 مكرر، في القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لمواجهة خطورة الآثار التى تترتب على ختان الإناث وما يمثله من خطورة على أجسادهن ونظرا لتحقيق الردع العام والخاص على من يقوم بهذا الفعل والتصدي له، حيث أن النص القائم لم يكن محققا للهدف ومتصديا لهذا الفعل.
وأوضح اهتمام المشروع المعروض بوضع تعريف للمقصود بختان الأنثى حتى لا يثير أى خلاف في تطبيق النص ويحدث الربط بين التجريم والرأي الطبي بها ومرد اقامة هذه التفرقة أن الغالب أن من يجري هذه الجراحات هم أطباء، وينبغى على هؤلاء عدم القيام ببتر كل أو جزء لأي عضو تناسلي ما لم يتوافر مبرر طبي لذلك.
وشدد المشروع المعروض أيضا العقوبة المقررة لها حتى يقطع الطريق أمام ارتكاب هذه الافعال وفرق بين من قام بعمل من شأنه ختان أنثى وبين من قدم الأنثى لختانها.
ولم يتناول النص القائم تشديدا للعقوبات على الأفعال التى ينشأ عنها العاهة المستديمة، أو يفضي بهذا الفعل عن موت الأنثى، لذا قصد المشرع أن يشدد العقوبة المقررة إذا ترتب على الفعل أي من هاتين النتيجتين، وذلك من أجل الحفاظ على الطفلة والمرأة المصرية من تلك الظواهر السلبية والخطرة .

نصوص القانون
مادة واحد : يستبدل بنص المادة 242 مكررا من قانون العقوبات والتى نصت على مراعاة حكم المادة 61 من قانون العقوبات ودون الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولاتجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن إزالة أي من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام و ألحق إصابات بتلك الاعضاء دون مبرر طبى وتكون العقوبة بالسجن المشدد إذا نشأت عن هذا الفعل عاهة مستديمة او إذا اأفضى الفعل الى الموت.
المادة الثانية : تضاف مادة جديده برقم 242 مكررا (أ) الى قانون العقوبات نصها الاتي – يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنه ولاتجاوز ثلاث سنوات كل من قدم انثى وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من هذا القانون .
المادة الثالثة : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره و يبصم هذا القانون بختام الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.